تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
x

الرئيس الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً يمنح عفواً عاماً عن جرائم الفرار والجرائم المنصوص عليها في قانون خدمة العلم المرتكبة قبل تاريخ 17-2-2016

مصدر الصورة
سانا

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2016 القاضي بمنح عفو عام عن جرائم الفرار الداخلي والخارجي والجرائم المنصوص عليها في قانون خدمة العلم المرتكبة قبل تاريخ 17-2-2016.

وفيما يلي نص المرسوم التشريعي.

المرسوم التشريعي رقم/8/

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي:

يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 17-2-2016 وفقا للآتي:

المادة/1/

أ/ عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة رقم 100 من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته.

ب/ عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الخارجي المنصوص عليها في المادة 101 من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته.

ج/ لا تشمل أحكام هذه المادة المتوارين عن الأنظار والفارين من وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال 30 يوما بالنسبة للفرار الداخلي و60 يوما للفرار الخارجي.

المادة/2/

أ/ عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في قانون خدمة العلم رقم30 لعام 2007.

ب/ لا تشمل أحكام هذه المادة الغرامات التي تحمل طابع التعويض المدني للدولة.

المادة/3/

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذا من تاريخ صدوره.

دمشق في 8-5-1437 هجري الموافق لـ17-2-2016 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

إضافة تعليق جديد

نص عادي

  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
اختبار رمز التحقق هذا السؤال هو لاختبار ما إذا كنت زائرًا بشريًا أم لا ولمنع إرسال الرسائل غير المرغوب فيها تلقائيًا.