تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
x

الرئيس الأسد يصدر قانونا بتمديد المهلة الممنوحة لذوي الاختصاصات الطبية لتسوية أوضاعهم

مصدر الصورة
ٍٍٍٍِِSANA

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم 7 لعام 2019 القاضي بتمديد المهلة الممنوحة لذوي الاختصاصات الطبية لتسوية أوضاعهم بموجب المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم 9 لعام 2015 لمدة سنة اعتبارا من تاريخ 3-10-2018.

وفيما يلي نص القانون..

القانون رقم 7

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور.

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 21-7-1440 هجري الموافق 27-3-2019.

يصدر ما يلي..

المادة “1”

تمدد المهلة الممنوحة لذوي الاختصاصات الطبية لتسوية أوضاعهم بموجب المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم 9 تاريخ 26-1-2015 لمدة سنة اعتبارا من تاريخ 3-10-2018.

المادة “2”

مع مراعاة أحكام المرسوم التشريعي رقم 12 لعام 1970 الناظم لمزاولة المهن الطبية وتعديلاته وأحكام المادة 2 من المرسوم التشريعي رقم 68 لعام 2012 وتعديلاته تعد شهادة البورد السوري الشهادة الوحيدة المقبولة لمنح التراخيص لذوي الاختصاصات الطبية من وزارة الصحة.

المادة “3”

أ- تفرض غرامة مالية مقدارها 50000 ل.س خمسون ألف ليرة سورية لكل من يتقدم بطلب التسوية بعد انتهاء المهلة المحددة في هذا القانون من ذوي الاختصاصات الطبية المتمتعين بالجنسية العربية السورية ومن في حكمهم.

ب- تفرض غرامة مالية مقدارها 250000 ل.س مئتان وخمسون ألف ليرة سورية لكل من يتقدم بطلب التسوية بعد انتهاء المهلة المحددة في هذا القانون لذوي الاختصاصات الطبية من غير السوريين.

ج- تعد الغرامات المذكورة ايرادا للخزينة العامة للدولة.

المادة “4”

تعدل الفقرة ج من المادة 13 من المرسوم التشريعي رقم 68 تاريخ 30-9-2012 بحيث تصبح على النحو الاتي..

ج- مدة العضوية في المجلس العلمي أربع سنوات قابلة للتمديد مرة واحدة فقط.

المادة “5”

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

دمشق في 27-7-1440 هجري الموافق لـ 3-4-2019 ميلادي.

رئيس الجمهورية
بشار الأسد

مصدر الخبر
SANA

إضافة تعليق جديد

نص عادي

  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
اختبار رمز التحقق هذا السؤال هو لاختبار ما إذا كنت زائرًا بشريًا أم لا ولمنع إرسال الرسائل غير المرغوب فيها تلقائيًا.