تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
x

محطة أخبار سورية تنشر مشروع النظام الأساسي للبرلمان العربي

مصدر الصورة
SNS

تنشر محطة أخبار سورية فيما يلي مشروع النظام الأساسي للبرلمان العربي الذي يناقشه البرلمان العربي الانتقالي المنعقد حالياً بدمشق في دورته الثانية لعام 2009

مشروع النظام الأساسي للبرلمان العربي
إيماناً بالقيم الإنسانية التي رسختها حضارتنا العربية والإسلامية الداعية إلى تكريم الإنسان واحترام حقوقه وإسهاماً في التحولات التي تشهدها البشرية نحو إرساء مبادئ الشورى والديمقراطية وتعزيز حقوق الإنسان.
واقتناعاً بضرورة تطوير منظومة العمل العربي المشترك وفتح المجال أمام المشاركة الشعبية في صناعة القرارات التي تحدد مستقبل الأمة وتضمن أمنها القومي وتضبط مسيرتها نحو الحرية والوحدة والديمقراطية بما يعزز دورها ومكانتها بين الأمم.
واعتباراً للدور البارز الذي تضطلع به البرلمانات الإقليمية بما أكسب دولها وزناً على الساحة الدولية في عصر عولمة المؤسسات البرلمانية ومن أجل الارتقاء بأداء البرلمان العربي تنظيماً ومضموناً وحضوراً على الساحة الإقليمية والدولية ليكون قوة دفع شعبية للعمل العربي الجماعي وشريكاً فاعلاً في رسم السياسة العربية المشتركة خدمة للتنمية الشاملة والمصلحة العربية العليا.
واستكمالا لدور البرلمان العربي الانتقالي الذي أنشئ كمرحلة انتقالية نحو قيام برلمان عربي دائم.
واستناداً إلى أحكام المادة 19 من ميثاق جامعة الدول العربية وقراري مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة رقم 290 ورقم 292 بتاريخ 23- 3- 2005 في دورته العادية الـ17 بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وبموجب أحكام المادة الثامنة من النظام الأساسي للبرلمان العربي الانتقالي التي أناطت به مسؤولية إعداد النظام الأساسي للبرلمان العربي الدائم.
مادة 1
يحدد هذا النظام تشكيل ومهام واختصاصات البرلمان العربي.
المادة 2
يقصد بالمصطلحات التالية المعاني الواردة قرين كل منها.
الجامعة العربية.
الدول الأعضاء: الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية.
البرلمان: البرلمان العربي المشار إليه بالمادة السابقة.
النظام الداخلي: النظام الداخلي للبرلمان العربي.
الرئيس: رئيس البرلمان العربي.
المكتب: مكتب البرلمان العربي
المجالس الوزارية: مجلس جامعة الدول العربية على مستوى الوزراء.
المنظمات العربية المتخصصة: كافة المنظمات العاملة في إطار جامعة الدول العربية بما في ذلك المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
مادة 3
يتكون البرلمان من ستة أعضاء لكل دولة عضو
مادة4
يتم انتخاب أعضاء البرلمان بالاقتراع السري المباشر أو من قبل برلماناتهم الوطنية أو ما يماثلها في كل دولة عضو مع تمثل المرأة.
مادة 5
يمارس البرلمان اختصاصاته بما يعزز العمل العربي المشترك ويحقق التكامل والتنمية الشاملة وصولاً إلى تحقيق الوحدة العربية على وجه الخصوص.
أ‌-     العمل على تعزيز العلاقات العربية العربية وتطوير أشكال العمل العربي المشترك وتدعيم آلياته وتقديم التوصيات والاقتراحات التي يراها مناسبة لذلك.
ب‌- متابعة مسيرة العمل العربي المشترك وعقد جلسات حوار مع رؤساء مجالس الجامعة الوزارية أو الأمين العام للجامعة أو رؤساء المنظمات العربية المتخصصة.
ج- مناقشة المسائل التي يحيلها إليه مجلس الجامعة على مستوى القمة أو على المستوى الوزاري أو الأمين العام للجامعة وإبداء الرأي فيها، ويحق له إصدار توصيات بشأنها لتؤخذ في الاعتبار عند إصدار المجالس المعنية للقرارات ذات العلاقة.
د- توجيه الأسئلة إلى مجلس الجامعة على المستوى الوزاري والأمين العام للجامعة وإلى رؤساء المنظمات العربية المتخصصة وذلك عن أمر من الأمور التي تدخل في اختصاصاتهم.
ه- الموافقة على مشاريع الاتفاقيات الجماعية العربية المعدة بمبادرة منه أو المحالة إليه قبل إقراراها من مجلس الجامعة.
و- الموافقة على مشاريع القوانين العربية الجماعية المعدة بمبادرة منه أو المحالة إليه قبل إقراراها من مجلس الجامعة.
ز- الموافقة على مشاريع الموازنات والحسابات الختامية للجامعة والمنظمات العربية المتخصصة قبل إقرارها من الجهات المختصة.
ج- تأمين تبادل التجارب التشريعية بين البرلمانات العربية أو ما يقوم مقامها في كل دولة عضو والعمل على المواءمة والتنسيق بين القوانين النافذة في الدول الأعضاء تمهيداً لتوحيدها.
ط- إقامة علاقات تعاون وتنسيق مميزة مع الاتحاد البرلماني العربي بما يخدم المصالح العربية العليا والأهداف المرسومة في هذا النظام.
ي- إقامة علاقات تعاون مع البرلمانات الوطنية والمنظمات البرلمانية الإقليمية والدولية بما يخدم مصالح الأمة العربية والسلم والأمن الدوليين.
ك- إقرار نظامه الداخلي وتعديله بما لا يخالف أحكام هذا النظام.
ل- إقرار ميزانيته وحسابه الختامي.
مادة 6
-       يكون مقر البرلمان بدمشق في الجمهورية العربية السورية.
-       يجوز للبرلمان إنشاء مكاتب له في أي دولة عضو.
-       يجوز للبرلمان الانعقاد في أي دولة عضو.
-       يتمتع مقر البرلمان ومكاتبه بالحصانات والامتيازات المنصوص عليها باتفاقيات المقر.
مادة 7
عضو البرلمان يمثل الأمة العربية بأسرها ويمارس مهامه بحرية واستقلال.
مادة 8
يؤدي عضو البرلمان قبل مباشرة مهامه اليمين التالية: أقسم بالله العظيم أن أعمل على تحقيق أهداف الأمة العربية وأن أرعى مصالحها وأن أؤدي مهامي بالأمانة والصدق.
مادة 9
لا يساءل عضو البرلمان عما يبديه من آراء وأثناء قيامه بمهامه أو بسببها.
مادة 10
لا يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أي إجراءات جزائية ضد عضو البرلمان مالم ترفع عنه الحصانة طبقاً لأحكام النظام الداخلي.
مادة 11
يتمتع عضو البرلمان أثناء أو بمناسبة قيامه بمهامه في إقليم كل دولة عضو بالامتيازات التي تمنح لممثلي الدول الأعضاء بمقتضى ميثاق الجامعة.
مادة 12
يتحمل البرلمان تغطية نفقات أعضائه أثناء قيامهم بمهامهم مع مراعاة الإجراءات المنصوص عليها في أنظمته الداخلية والمالية.
مادة 13
تنتهي العضوية في البرلمان بوفاة العضو أو بفقدانه الأهلية القانونية أو بقبول استقالته أو بانتهاء الفصل التشريعي أو بتوليه منصباً تنفيذيا أو قضائياً.
مادة 13 (بديلة)
تنتهي العضوية في البرلمان بوفاة العضو أو بفقدانه الأهلية القانونية أو الصفة التي تم تسميته على أساسها أو بقبول استقالته أو بانتهاء الفصل التشريعي أو بتوليه منصباً تنفيذياً أو قضائياً.
مادة 14
-       مدة الفصل التشريعي أربع سنوات وتبدأ دورة البرلمان العادية خلال شهر سبتمبر وتنتهي خلال شهر يونيو للسنة الموالية.
-       ويجوز للبرلمان عقد دورة غير عادية كلما اقتضت الضرورة لذلك وفقا للنظام الداخلي.
مادة 15
تكون جلسات البرلمان علنية مالم يقرر غير ذلك.
مادة 16
ينتخب البرلمان كل عامين الرئيس ونوابه واللجان الدائمة وفقا للنظام الداخلي.
مادة 17
يمثل الرئيس البرلمان في علاقاته بالغير وأمام القضاء.
مادة 18
يتكون المكتب من الرئيس ونوابه ورؤساء اللجان الدائمة.
مادة 19
يجوز للبرلمان تشكيل لجان أخرى مؤقتة أو فرعية عند الضرورة وذلك وفقا للنظام الداخلي.
مادة 20
-       يكون للبرلمان أمانة عامة يرأسها أمين عام وتقوم بالمهام الإدارية والمالية والفنية.
-       يعين الأمين العام والأمناء المساعدون باقتراح من الرئيس وموافقة المكتب ويخطر الرئيس البرلمان بذلك.
مادة 21
تكون للبرلمان ميزانية سنوية مستقلة تعدها أمانته العامة وفقا للأصول المحاسبية ويتولى المكتب عرضها على البرلمان لإقرارها.
مادة 22
تتكون موارد البرلمان من:
أ‌-     مساهمات سنوية تقدمها الدول الأعضاء وفقا للأسس والضوابط المعتمدة والمعمول بها في الجامعة.
ب‌-التبرعات والهبات ويشترط لقبول الأجنبية أو الخاصة منها موافقة البرلمان.
ت‌-الأموال التي آلت إليها من البرلمان العربي الانتقالي.
ث‌-عوائد استثمار أموال البرلمان.
 
مادة 23
-       يحدد مجلس الجامعة تاريخ انعقاد أول دورة للبرلمان بعد إتمام تشكيله.
-       يتولى رئيس البرلمان العربي الانتقالي دعوة أعضاء البرلمان لحضور جلسته الأولى.
 
مادة 24
-       يستمر البرلمان العربي الانتقالي في مهامه حتى تاريخ انعقاد أول دورة للبرلمان.
-       تنتقل حقوق والتزامات البرلمان العربي الانتقالي إلى البرلمان.
 
مادة 25
يجوز تعديل أحكام هذا النظام بموافقة ثلثي أعضاء البرلمان الحاضرين وإقرار مجلس الجامعة.
مادة 26
يدخل هذا النظام الأساسي حيز النفاذ بعد إقراره من مجلس الجامعة.

إضافة تعليق جديد

نص عادي

  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
اختبار رمز التحقق هذا السؤال هو لاختبار ما إذا كنت زائرًا بشريًا أم لا ولمنع إرسال الرسائل غير المرغوب فيها تلقائيًا.