تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
x

نقطة ساخنة: معايير وتدابيير..؟!

مصدر الصورة
البعث

قسيم دحدل

في إطار مناقشة أحد الموضوعات المهمة المتعلقة بالتقارير المالية للشركات، والتي في ضوئها يمكن تحديد التكليف الضريبي لأية شركة، تم طرح “معيار المراجعة رقم 700 عن إبداء الرأي في القوائم المالية” ومدى الإلزام به وتطبيقه.. فوفقا لهذا المعيار، يتم إصدار نوعين من التقارير:

فإما أن يكون التقرير إيجابيا وهذا النوع يتصف بنظافته وبكونه إما نمطيا أو متحفظا، وإذا كان نمطيا فهو يعني أن مراقب الحسابات مقتنع تماما بسلامة القوائم المالية، وأنها قد أعدت طبقا لمعايير المحاسبة، وتعبر بشكل واضح وصريح عن الموقف المالي للشركة، بينما المتحفظ فيكون فيه نقطة ملاحظة من المراقب، ولكنه لا يزال يرى بأن القوائم المالية قد أعدت طبقا للمعايير، وأن هذا الخطأ لا يؤثر علي صحة القوائم المالية.

أما بالنسبة للتقرير السلبي، ففيه يرى مراقب الحسابات أن القوائم المالية مضللة ولا تعبر بشكل واضح وصريح عن الموقف المالي للشركة، واستنادا لذلك، وإخلاء للمسؤولية، يوجد تقرير التحفظ عن إبداء الرأي، وهو يصدر إذا شعر مراقب الحسابات بان الإدارة تعرقل عمله.

‏عطفا على ما تم ذكره، طُرح سؤال من أحد المعنيين بإعداد القوائم، مفاده إن كان هناك نص بمطالبة المحاسب القانوني تسديد أتعابه من الشركة التي قيَّمها بتقرير سلبي أو تقرير التحفظ، ومن يقوم بذلك؟ وكيف يتم استبداله؟

أحد الأجوبة على السؤال المطروح استند لمعايير التدقيق المقبولة عموما، مبينا أن المحاسب القانوني مدقق خارجي محايد، والمفترض أن يتقاضى أتعابه في كل الأحوال، وفقا لكتاب الارتباط المعمول به بينه وبين المستفيد، والمحاسب القانوني يبني تقريره سواء كان ايجابيا أو سلبيا، أو يلجأ للامتناع عن إبداء الرأي، ويكون ذلك مبررا بملحقات التقرير (تقرير التدقيق).

ما سلف من حيث المبدأ صحيح – حسب رأى أهل الكار – إلاَّ أنه يصطدم بأن التقرير السلبي يترك آثارا كبيرة على الشركة وأعمالها وما عليها، لذا فإن الوصول إليه يعتمد على تفاصيل كثيرة لمحاولة التسوية قبل الرأي السلبي.

بينما هناك رأي أخر أكثر وضوحا وشفافية – ومن أهل الكار أنفسهم – حيث يقولون: غالبا، وفي كل الحالات التي يكون هناك فيها رأي سلبي، فإن المحاسب القانوني لا يدونه في تقريره ويكتفي بالامتناع عن إبداء الرأي.

بين هذا وذاك، واستنادا إلى أن الامتناع عن بيان رأي فيه تهرب من المسؤولية، وخاصة في حالات الغش والتلاعب، فالسؤال المطروح: هل يقع الحق على المحاسب المحلف؟ أم الشركة؟ أم المعايير التي تعتمدها المالية (حتى وإن كانت عالمية..)؟ أم التطبيق؟ أم أن النظام المحاسبي برمته غير سليم؟

برأينا الإعلامي أن لا مسؤولية على المحاسب، لأننا حين نجعله كـ “البالع الموس على الحدي”، نتيجة لإرادتنا أن نطبق القانون على واقع غير قانوني، لا نترك له خيار سوى الموازنة والتسوية، فيما هو مُحلَّف عليه.

أما الرأي الذي يدعم رأينا فنسمعه من “أهل مكة”، والذي يقول: بشكل عام هناك اختلاف في المعايير المهنية الدولية عن الأمريكية، وعن غيرها، ومع ذلك حين حديثنا محليا عن احترام معايير المحاسبة ومعايير التدقيق الدولية، فنحن لا نتحدث عن بلاد أخرى!

وبكلام أكثر صراحة وشفافية، يقول “أهل مكة”: نادراً ما يتم التدقيق لدينا وفق معايير التدقيق الدولية وإن حدث فهو للشركات المدرجة بسوق الأوراق المالية فقط، أما باقي أعمال التدقيق فهي شكلية ولأغراض ضريبية بموجب القانون رقم 24 الخاص بضريبة الدخل، وشهادة زور على بيانات لا تخلو من التهرب الضريبي “ورب يسر” مع الأسف. فما رأيكم دامت معاييركم..؟!!

مصدر الخبر
البعث

إضافة تعليق جديد

نص عادي

  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
اختبار رمز التحقق هذا السؤال هو لاختبار ما إذا كنت زائرًا بشريًا أم لا ولمنع إرسال الرسائل غير المرغوب فيها تلقائيًا.