تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
x

دليل تجزئة أسهم الشركات المدرجة ببورصة دمشق

 

محطة أخبار سورية

أصدرت سوق دمشق للأوراق المالية القرار رقم /661/ المتضمن دليل إجراءات تجزئة أسهم الشركات المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية ونصت المادة الثانية على وجوب قيام الشركة المدرجة الراغبة بتجزئة أسهمها، وقبل الإعلان عن الدعوة لانعقاد الهيئة العامة، أن تقوم بإرسال كتاب إلى السوق توضح فيه تاريخ الإعلان عن موعد انعقاد الاجتماع المذكور أو تاريخ إرسال الدعوات للمساهمين لحضور الاجتماع مع تحديد التاريخ المقرر لعقد الاجتماع.

 

وبناء على المادة الثالثة تقوم السوق وبناء على طلب الشركة المدرجة الراغبة بتجزئة أسهمها بتزويدها بنسخة عن سجل المساهمين لإرسال الدعوات لحضور اجتماع الهيئة العامة، وذلك قبل المدة القانونية المحددة والمنصوص عليها في القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة.

 

المادة (4): تُرسل الشركة الدعوات للمساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة، مع ضرورة الإيضاح للمساهمين، بأنه في حال قيام أحد المساهمين ببيع أسهمه خلال الفترة الواقعة مابين إرسال الدعوات واليوم السابق لانعقاد الهيئة العامة فإنه سيفقد حقه في حضور اجتماع الهيئة العامة.

 

المادة (5): يحق للشخص الذي قام بشراء الأسهم خلال الفترة المذكورة في المادة (4) المشار إليها أعلاه بحضور اجتماع الهيئة العامة والتصويت.

 

المادة (6): يتم إيقاف التداول على الأوراق المالية للشركة المدرجة في السوق في يوم اجتماع الهيئة العامة.

 

المادة (7): يتم إعادة الشركة إلى التداول وذلك في يوم التداول التالي لاجتماع الهيئة العامة شريطة قيامها بإرسال محضر اجتماع الهيئة العامة إلى السوق.

 

المادة (8): يكون المساهمون الواردة أسماؤهم في سجلات الشركة في مركز المقاصة والحفظ المركزي والمحددة بنهاية اليوم الخامس عشر من تاريخ الموافقة على تجزئة الأسهم لدى الهيئة هم المساهمون الذين سيطبق عليهم قرار تجزئة الأسهم.

 

المادة (9): يوقف السهم عن التداول لمدة يومي عمل من تاريخ إغلاق السجل والمحدد في المادة (8) وذلك لإتمام عمليات التسوية المالية الخاصة بهذا السهم.

 

المادة (10): توقف جميع عمليات النقل والتحويل والإيداع وأيّة قيود ملكية أخرىمن رهن أو حجز أو حبس أو تجميد على السهم في يومي العمل المذكورين في المادة (9).

 

المادة (11): يعد مركز المقاصة والحفظ المركزي سجل المساهمين الجديد بعد تجزئة الأسهم التي تمت على أسهم المساهمين، ويقوم بتسجيل ملكية الأسهم التي نتجت عن عملية التجزئة.

المادة (12): يتم إعادة التداول والعمليات الأخرى المذكورة في المادة (10) بعد انقضاء اليومين المذكورين في المادة (9) أعلاه ووفق السعر المرجعي الجديد.

 

المادة (13): تحتسب السوق سعراً مرجعياً جديداً لأسهم الشركةوفقاً للمعادلة التالية:

السعر المرجعي = القيمة السوقية للشركة عدد الأسهم الجديدة بعد التجزئة ‏وتكون القيمة السوقية للشركة هي ناتج ضرب عدد الأسهم قبل التجزئة بسعر إغلاق جلسة اليوم المشار إليه في ‏المادة (8)، وفي حال عدم وجود جلسة تداول في ذلك اليوم، يتم اعتماد سعر إغلاق آخر جلسة تداول تسبق هذا اليوم.

المادة (14): تنشر السوق خبر تعديل السعر المرجعي والقيمة الاسمية الجديدة للسهم وذلك وفقاً للإجراءات المتبعة في السوق.

إضافة تعليق جديد

نص عادي

  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
اختبار رمز التحقق هذا السؤال هو لاختبار ما إذا كنت زائرًا بشريًا أم لا ولمنع إرسال الرسائل غير المرغوب فيها تلقائيًا.