تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
x

وضع مشروع قانون جديد للأحزاب على موقع التشاركية

محطة أخبار سورية

أعلنت رئاسة مجلس الوزراء أنه تم وضع مشروع قانون جديد للأحزاب السياسية على موقع التشاركية لرئاسة مجلس الوزراء في صيغته الأولية.

 

يرجى من المواطنين الإطلاع على مشروع القانون وإبداء ملاحظاتهم ومقترحاتهم للاستفادة منها في إغناء مشروع القانون وتطويره واستكماله في صيغته النهائية.

 

وفي مايلي نص المشروع..

 

مشروع قانون الأحزاب

 

التعاريف

 

المادة (1)

 

يقصد بالتعابير والمصطلحات في معرض تطبيق هذا القانون، المعنى الوارد بجانب كل منها:

 

الدستور: دستور الجمهورية العربية السورية.

 

الحزب: كل تنظيم سياسي يؤسس وفقاً لأحكام هذا القانون بهدف المساهمة في الحياة السياسية، ويعمل بالوسائل السلمية والديمقراطية بقصد تداول السلطة والمشاركة في مسؤوليات الحكم.

 

الوزير: وزير الداخلية.

 

اللجـنة: لجنة شؤون الأحزاب المشكلة وفقاً للمادة (7) من هذا القانون.

 

المحكمة : المحكمة الإدارية العليا.

 

اللائحة التنفيذية : اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

الأهداف والمبادئ الأساسية

 

المادة (2)

 

لمواطني الجمهورية العربية السورية حق تأليف الأحزاب السياسية والانتساب إليها وفقاً لأحكام هذا القانون.

 

 المادة (3)

 

تسهم الأحزاب في تنظيم المواطنين وتمثيلهم سياسياً. ومن خلال ذلك تعمل على تنمية الوعي السياسي بهدف تنشيط الحياة السياسية ومشاركة المواطنين فيها وتكوين قيادات قادرة على تحمل المسؤوليات العامة.

 

المادة (4)

 

يمارس الحزب نشاطه بالوسائل السلمية والديمقراطية لتحقيق برامج محددة ومعلنة تتعلق بالشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بهدف المشاركة في السلطة وفقاً لقانون الانتخابات العامة.

 

المادة (5)

 

يشترط لتأسيس أي حزب أن يقوم على الأهداف والمبادئ الآتية:

 

‌أ- الالتزام بأحكام الدستور ومبادئ الديمقراطية وسيادة القانون واحترام الحريات والحقوق الأساسية والإعلانات العالمية لحقوق الإنسان والاتفاقيات المصادق عليها من الجمهورية العربية السورية.

 

‌ب- الحفاظ على وحدة الوطن وترسيخ الوحدة الوطنية للمجتمع.

 

‌ج- علانية مبادئ الحزب وأهدافه ووسائله ومصادر تمويله.

 

‌د- عدم قيام الحزب على أساس ديني أو قبلي أو مناطقي أو فئوي أو مهني، أو على أساس التمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللون.

 

‌ه- أن تتم تشكيلات الحزب واختيار هيئاته القيادية ومباشرته نشاطه على أساس ديمقراطي.

 

‌و- ألا تنطوي وسائل الحزب على إقامة أية تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية علنية أو سرية، أو استخدام العنف بأشكاله كافة أو التهديد به أو التحريض عليه.

 

‌ز- أن لا يكون الحزب فرعاً أو تابعاً لحزب أو تنظيم سياسي غير سوري.

 

شروط التأسيس وإجراءاته

 

المادة (6)

 

لا يكتسب أي تنظيم صفة الحزب ولا يحق له ممارسة أي نشاط سياسي ما لم يتم استكمال شروط تأسيسه وإجراءاته.

 

المادة (7)

 

أ‌- تشكل لجنة شؤون الأحزاب على النحو التالي :

 

1. وزير الداخلية رئيساً

 

2. نائب رئيس محكمة النقض عضواً

 

3. ثلاثة من الشخصيات العامة المستقلة يسميهم رئيس الجمهورية لمدة ثلاث سنوات أعضاء

 

ب‌- تبت اللجنة بطلبات تأسيس الأحزاب أو بتعديل أنظمتها الداخلية فضلاً عن الاختصاصات الأخر الواردة لأحكام هذا القانون.

 

المادة (8)

 

تبت المحكمة بقرار مبرم في المنازعات الناجمة عن هذا القانون.

 

المادة (9)

 

يقدم طلب تأسيس الحزب إلى اللجنة موقعاً عليه من /50/ عضواً من أعضائه المؤسسين ممن تتوافر فيهم الشروط الآتية :

 

‌أ- أن يكون العضو المؤسس سورياً منذ عشر سنوات على الأقل.

 

‌ب- متماً /25/ عاماً من العمر.

 

‌ج- مقيماً في الجمهورية العربية السورية.

 

‌د- متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية وغير محكوم عليه بجناية أو جرم شائن.

 

‌ه- غير منتسب لحزب آخر سوري أو غير سوري.

 

المادة (10)

 

يرفق بطلب التأسيس النظام الداخلي والبرنامج السياسي للحزب والقواعد الناظمة لكل شؤونه السياسية والتنظيمية والمالية والإدارية وبما لا يخالف أحكام هذا القانون، ويجب على وجه الخصوص أن يتضمن ما يلي:

 

‌أ- اسم الحزب وشعاره، ويجب أن لا يكون مماثلاً أو مطابقاً لاسم حزب قائم أو شعاره.

 

‌ب- عنوان المقر الرئيسي للحزب ومقاره الفرعية إن وجدت، ويجب أن تكون جميع مقار الحزب داخل الجمهورية العربية السورية ومعلنة، وأن لا يكون أي منها ضمن أبنية إحدى الجهات العامة أو المؤسسات الخاصة أو الهيئات التعليمية أو الأماكن الدينية أو الجمعيات الخيرية.

 

‌ج- الأهداف والمبادئ التي يقوم عليها الحزب والبرامج والوسائل التي ينتهجها لتحقيق هذه الأهداف.

 

‌د- شروط العضوية في الحزب وقواعد وإجراءات الانضمام إليه والفصل من عضويته والانسحاب منه.

 

‌ه- شروط العضوية من حيث التمتع بحق الانتخاب على الأقل، وعدم الانتساب إلى حزب آخر.

 

‌و- كيفية تنظيم هيئات الحزب وأسلوب اختيار قيادته ومباشرته لنشاطه وعلاقته بأعضائه وتحديد المهام والاختصاصات السياسية والمالية لأي من هذه القيادات والهيئات مع تأمين كامل الممارسة الديمقراطية داخل هذه الهيئات.

 

‌ز- النظام المالي للحزب وتحدد فيه مختلف موارده والمصرف الذي تودع لديه هذه الأموال والقواعد والإجراءات الناظمة للصرف، وكذلك قواعد وإجراءات مسك قيود حسابات الحزب وكيفية مراجعتها وإقرارها وإعداد الموازنة السنوية واعتمادها.

 

‌ح- قواعد وإجراءات الحل والانضمام والاندماج الاختياري للحزب وقواعد تصفية أمواله والجهة التي تؤول إليها هذه الأموال.

 

المادة (11)

 

‌أ- يقدم طلب تأسيس الحزب إلى رئيس اللجنة موقعاً عليه من المؤسسين.

 

‌ب- عند تقديم الطلب يجب أن يكون الحد الأدنى لعدد الأعضاء في الحزب عند التأسيس لا يقل عن (2000) عضو شريطة أن يكونوا من المسجلين في سجلات الأحول المدنية لنصف محافظات الجمهورية العربية السورية على الأقل، على أن لا تقل نسبة الأعضاء عند التأسيس في كل محافظة عن 5% من مجموع الأعضاء، وعلى أن تعكس في بنيتها النسيج الوطني للمجتمع السوري.

 

‌ج- بيان اسم من ينوب عن طالبي التأسيس لمتابعة إجراءات التأسيس.

 

‌د- يعرض رئيس اللجنة طلب التأسيس على اللجنة وذلك خلال الـ (15) يوماً التالية لتقديم الطلب.

 

‌ه- يجب على اللجنة بعد التأكد من استيفاء الطلب والوثائق المرفقة به للشروط الواردة بـهذا القانون نشر شهادة إيداع طلب التأسيس في صحيفتين يوميتين لمدة أسبوع إحداهما في دمشق والثانية في محافظة مقر الحزب الرئيسي وعلى نفقة طالبي التأسيس. على أن يتضمن النشر اسم الحزب المطلوب تأسيسه ومقاره وأسماء وألقاب ومهن وتواريخ ميلاد الأعضاء المؤسسين الموقعين على طلب التأسيس، وأهداف الحزب. ويجب أن يتم النشر خلال (30) يوماً من تاريخ تقديم الطلب ولا يترتب على عدم النشر من قبل اللجنة خلال هذه المدة أي أثر على ميعاد البت بطلب التأسيس. ويجوز لكل ذي مصلحة حق الاعتراض إلى اللجنة فيما تم نشره خلال (10) أيام من تاريخ انتهاء مدة النشر.

 

‌و- يجب على اللجنة خلال (60) يوماً من تاريخ تقديم الطلب البت فيه، بالموافقة على تأسيس الحزب أو عدم الموافقة وذلك بقرار معلل، ويعد عدم البت بالطلب بانتهاء المدة المذكورة بمثابة الموافقة على التأسيس.

 

المادة (12)

 

أ‌- يبلغ رئيس اللجنة من ينوب عن طالبي التأسيس قرار اللجنة بالموافقة أو بعدم الموافقة خلال (7) أيام من تاريخ صدوره. وللمؤسسين في حال عدم الموافقة حق اللجوء إلى المحكمة للاعتراض على قرار اللجنة خلال (15) يوماً من تاريخ تبليغهم.

 

ب‌- تبت المحكمة بقرار مبرم في طلب الاعتراض خلال (60) يوماً.

 

المادة (13)

 

أ‌- يتمتع الحزب بالشخصية الاعتبارية ويمارس نشاطه السياسي، وذلك اعتباراً من اليوم التالي لـ :

 

1. صدور قرار اللجنة بالموافقة على التأسيس.

 

2. انقضاء مدة الـ (60) يوماً المنصوص عليها في المادة (11).

 

3. صدور الحكم القضائي من المحكمة بإلغاء قرار اللجنة.

 

ب‌- تنشر الوثائق المتعلقة بتأسيس الحزب في الجريدة الرسمية.

 

إضافة تعليق جديد

نص عادي

  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
اختبار رمز التحقق هذا السؤال هو لاختبار ما إذا كنت زائرًا بشريًا أم لا ولمنع إرسال الرسائل غير المرغوب فيها تلقائيًا.