تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
x

الاسد يصدر قانون الاعلام في سورية والذي يتضمن انشاء مجلس اعلى للاعلام والغاء عقوبة السجن في الفصل السابع

مصدر الصورة
سانا- SNS

 

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد اليوم السبت المرسوم التشريعي الخاص بقانون الإعلام واحدث ولاول مرة في البلاد المجلس الوطني للاعلام ونظم القانون العمل الاعلامي في سورية بكافة أشكاله  (المرئي والمسموع والمقروء ولاول مرة الالكتروني  وترخيص وكالات الانباء).

 

والغى القانون الجديد عدة قوانين ناظمة للاعلام في سورية ومنها " القانون رقم 68 لعام 1951 الخاص بالنظام الأساسي للإذاعة و قانون المطبوعات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 50 لعام 2001 ، وقانون التواصل مع العموم على الشبكة الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 26 لعام 2011، والمرسوم التشريعي رقم 10 لعام 2002 المتعلق بالإذاعات التجارية الخاصة".

 

وحدد القانون المحتوى الإعلامي على أنه "جملة المعلومات التي تهم المتلقي وتأخذ شكل مقالات أو أخبار أو تحقيقات أو برامج أو ملاحظات أو تعليقات أو ما يشابهها ، وضع المحتوى في متناول الجمهور او فئة منه بأي وسيلة او تقنية كانت ".

 

واعتبر القانون الوسيلة الإعلامية" أي وسيلة مادية كانت او غير مادية تنشر محتوى إعلامياً ليست له صفة المراسلات الشخصية وتشمل المطبوعات والوسائل الاعلامية الإلكترونية".

وتضمن القانون لاول مرة في سورية تقديم خدمة وكالات الانباء ووصفها بأنها " مؤسسة متخصصة تعمل في جمع المحتوى الإعلامي وصناعته وانتاجه بوتيرة منتظمة بغية تقديمه لمشتركيها او نشره في الوسائل الإعلامية وتكون وكالة الانباء اما شاملة لجميع المجالات الإعلامية أو متخصصة في مجالات اعلامية محددة".

ونصت  المادة (4) من المبادئ الاساسية على  احترام حرية التعبير على أن تمارس هذه الحرية بوعي ومسؤولية، حق الإعلامي في الحصول على المعلومات واستخدامها مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا القانون،مع أمكانية مقاضاته للجهة التي تحجب عنه المعلومات ، كما لا يحق لأي جهة كانت مطالبة الإعلامي بإفشاء مصادر معلوماته إلا عن طريق القضاء وفي جلسة سرية".

 

بينما تضمنت المادة (12) محظورات النشر "

1- أي محتوى من شأنه المساس بالوحدة الوطنية والأمن الوطني أو الإساءة إلى الديانات السماوية والمعتقدات الدينية أو إثارة النعرات الطائفية أو المذهبية.

2- أي محتوى من شأنه التحريض على ارتكاب الجرائم وأعمال العنف والإرهاب أو التحريض على الكراهية والعنصرية.

3- الأخبار والمعلومات المتعلقة بالجيش والقوات المسلحة باستثناء ما يصدر عن الجيش والقوات المسلحة ويسمح بنشره.

4- كل ما يحظر نشره في قانون العقوبات العام والتشريعات النافذة وكل ما تمنع المحاكم من نشره.

5-كل ما يمس برموز الدولة.

 

ونصت المادة (19)  ولاول مرة في سورية على احداث مجلس " يحدث في الجمهورية العربية السورية مجلس يسمى "المجلس الوطني للإعلام "يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ويرتبط بمجلس الوزراء ويتولى تنظيم قطاع الإعلام طبقاً لأحكام هذا القانون، يتألف المجلس من تسعة أعضاء من بينهم رئيس المجلس ونائبه يختارون من ذوي الخبرة في مجال الإعلام والتواصل والفكر والثقافة والاختصاصات التقنية المرتبطة بمجال الإعلام على أن يكونوا جميعاً أشخاصاً طبيعيين من حملة الجنسية العربية السورية، ويسمى رئيس وأعضاء المجلس بمرسوم تحدد فيه تعويضاتهم وذلك لولاية مدتها ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة تالية واحدة".

وحدد القانون مهام المجلس على ان" يتولى العمل على حماية حرية الإعلام وحرية التعبير عن الرأي وتعدديته وإبداء الرأي في كل ما يتعلق برسم السياسات الإعلامية، ووضع الأسس والضوابط الكفيلة بتنظيم قطاع الإعلام وفق أحكام هذا القانون وإصدار القرارات واللوائح التنظيمية اللازمة لهذا الغرض، اقتراح وإبداء الرأي في التشريعات المتعلقة بقطاع الإعلام والإسهام في وضعها موضع التنفيذ، ودراسة طلبات التراخيص للوسائل الإعلامية وفق أحكام هذا القانون والموافقة أو عدم الموافقة على منحها أو إلغائها وله تشكيل لجان مختصة لهذه الغاية، ووضع الأسس والآليات اللازمة لاعتماد المراسلين والوسائل الإعلامية العربية والأجنبية التي ترغب بممارسة أي نشاط إعلامي داخل أراضي الجمهورية العربية السورية".

 

بينما حدد الفصل السادس اجراءات الترخيص والاعتماد وإجراءاته بحيث نصت المادلة (35) انه يحق لكل شخص الحق في إصدار الوسائل الإعلامية على اختلاف أنواعها وذلك وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون".

بينما قصر القانون طلب الترخيص لوسائل الاتصال السمعي والبصري على اشركات " حق تقديم طلب الترخيص على الشخص الاعتباري الذي يتخذ شكل الشركة المحدودة المسؤولية أو الشركة المساهمة المغفلة ويجب أن لا تزيد ملكية أي شريك وزوجه وأفراد أسرته من الأصول والفروع على(20 % من رأس مال الشركة في وسائل الخدمة التلفزية ذات المحتوى الشامل أو المتخصصة منها بالأخبار والبرامج السياسية و 25 % في باقي وسائل الخدمة التلفزية على ألا يكون مالكاً لأي نسبة في وسيلة خدمة تلفزية وطنية أخرى يكون لها نفس منهج المحتوى، 25 % من رأس مال الشركة في وسائل الخدمة الإذاعية".

 

ونصت المادة (49):من القانون على أن" يصدر المجلس قراره المتعلق بقبول الترخيص أو رفضه خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً جميع مرفقاته وذلك بعد التنسيق مع الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات المحدثة بالقانون رقم 18 لعام 2010 ، ‌على ان لا يصبح الترخيص المشار إليه في هذه المادة ساري المفعول إلا بعد تصديقه من مجلس الوزراء.

ولاول مرة في البلاد تضمن قانون الاعلام الموافقة على الترخيص لوكالات الانباء حيث نصت المادة (66):

‌" يقدم طلب الترخيص لوكالة الأنباء الشاملة إلى المجلس من قبل شخص اعتباري يتخذ شكل شركة مساهمة مغفلة على ألا تزيد ملكية أي شريك وأفراد أسرته من الأصول والفروع على 30 % من رأس مال الشركة".

 

وحدد الفصل السابع من القانون "العقوبات وأصول المحاكمات" حيث خلا القانون من عقوبات سجن تطال الصحفين واكتفى  بالغرامات المالية فقط ".

كما حددت المادة (101) في " جميع الأفعال التي تشكل جرائم ويقوم بها الإعلامي في معرض تأديته لعمله باستثناء حالة الجرم المشهود لا يجوز تفتيشه أو تفتيش مكتبه أو توقيفه أو استجوابه إلا بعد إبلاغ المجلس أو فرع اتحاد الصحفيين لتكليف من يراه مناسباً للحضور مع الإعلامي ويجري في حالة هذه الجرائم إبلاغ المجلس أو فرع اتحاد الصحفيين بالدعوى العامة المرفوعة بحق الإعلامي وجميع الإجراءات المتخذة بحقه".

وختم القانون بالمادة (106) والتي نصت " على الوسائل الإعلامية القائمة توفيق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا القانون خلال مهلة سنة من تاريخ نفاذه،كما تقوم وزارة الاعلام  بتوفيق مهامها ونظامها الداخلي على نحو يتناسب وأحكام هذا القانون".

 

وقال رئيس لجنة تطوير الاعلام في سورية طالب قاضي امين " ما قدمته لجنة الصياغة للحكومة واعتمد اليوم يشكل اكثر من 95 % ، وما اضيف عليه جاء لتحسين النص ".

 

وأضاف قاضي امين لمحطة أخبار سورية " اعطى القانون المجلس الوطني استقلالية كبيرة جداً ، كما اكتفى القانون ولاول مرة بالغرامات المادية فقط واعطى الصحفي حماية التقاضي امام القضاء ومرور الدعوة بمرحلتين تحقيقيتين وليس ثلاث ، أي ليس هناك نقض على القضايا التي ترفع على الصحفيين ويحق للصحفي ان يوكل محامي بدلا عنه في حضور جلسات المحكمة ".

 

إضافة تعليق جديد

نص عادي

  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
اختبار رمز التحقق هذا السؤال هو لاختبار ما إذا كنت زائرًا بشريًا أم لا ولمنع إرسال الرسائل غير المرغوب فيها تلقائيًا.