تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
x

الاقتصاد تسمح بتصــدير واستيراد الذهب

محطة أخبار سورية

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة أمس قراراً سمحت بموجبه للصناعيين والحرفيين المرخصين المنتسبين إلى الجمعية الحرفية للصياغة استيراد مادة الذهب الخام ونصف الخام

 

ومادة الذهب المصنع والمجوهرات الذهبية وغير الذهبية المصنعة وذلك بموجب إجازة استيراد تمنح وفق الأنظمة النافذة بما في ذلك الدول التي تربطنا بها اتفاقيات ثنائية أو اتفاقيات مناطق التجارة الحرة.

على أن تقوم الجمعية الحرفية للصياغة بالكشف على المستوردات والتحقق من وزنها وعيارها دمغها بدمغة الجمعية قبل وضعها في الاستهلاك المحلي وإثبات صحة استيرادها وتمييزها وتمييز المصنع منها عن المصنوعات المحلية وتثبيت نتيجة الكشف على صفحة المعاينة في البيان الجمركي ويثبت مضمون هذه المادة كشرط على إجازة الاستيراد، ونص القرار في مادته الثالثة ألاّ تستفيد المستوردات من الإعفاءات أو تخفيضات الرسوم أو أي ميزات أخرى منصوص عليها في الاتفاقيات الثنائية أو اتفاقيات مناطق التجارة على أن تسدد قيم المستوردات وفق أحكام قرار وزارة الاقتصاد رقم 53 لعام 2012.

كما سمح القرار للصناعيين والحرفيين المرخصين والمنتسبين إلى الجمعية الحرفية للصياغة بتصدير:

- مادة الذهب المصنعة محلياً بما فيها المصوغات الذهبية المرصعة.

- مادة الذهب الكسر بعد تحويلها إلى سبائك ذهبية وتحديد العيار والوزن من قبل الجمعية الحرفية للصياغة وألزم القرار الحرفيين عند القيام بعمليات التصدير التقييد بمايلي:

- أن يقوم الحرفي بوضع المصوغات الذهبية والمجوهرات في صندوق ويقوم بتنظيم بيان إخراج المصوغات الذهبية والمجوهرات لدى الجمعية الحرفية للصياغة على ثلاث نسخ يتضمن عدد القطع المراد تصديرها بالتفصيل وقيمة كل قطعة على حدة والقيمة الإجمالية لمحتويات الصندوق ويختم الصندوق من قبل الجمعية الحرفية للصياغة ويصدق البيان المشار إليه من قبلها وعلى مسؤوليتها.

كما ألزم القرار الحرفي المصدر بتنظيم تعهد لدى المصرف المركزي قبل عملية التصدير بوجوب استيراد ذهب خام حكماً وذلك خلال فترة شهر من تاريخ عملية التصدير وفق مايلي:

- وزنا بوزن للمصوغات الذهبية غير المرصعة.

- وزنا يعادل قيمة المصوغات الذهبية المرصعة بأحجار ثمينة أو المصوغات المصنعة من معادن ثمينة أخرى: ذهب – بلاتين- فضة – ماس.

على أن يقوم الحرفي بتنظيم بيان تصدير جمركي حسب الأصول ويقوم بإبراز الوثائق اللازمة للمنفذ الجمركي وإبراز بيان إخراج المصوغات الذهبية والمجوهرات والصندوق للمنفذ الجمركي حيث يتم الكشف على المحتويات والمطابقة مع بيان التصدير من قبل الإدارة الجمركية وعلى مسؤوليتها وتقوم المديرية العامة للجمارك بإحالة نسخة من البيان الجمركي إلى مصرف المركزي وحصر القرار استيراد وتصدير المواد المذكورة عن طريق أمانتي جمارك مطار دمشق وحلب الدوليين.

كما أنهى القرار العمل بأحكام قراري وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 1770 و 1771 تاريخ 24/6/2010 وكل ماهو مخالف لأحكامه على أن يعمل به من تاريخ صدوره.

وفي تصريح لـ «تشرين» قال رئيس جمعية الصاغة بدمشق جورج صارجي: حتى يحقق القرار غايته القصوى لا بد من معرفة تفصيلات الرسوم الجمركية على البنود المذكورة والعمل به بما يسمح عودة الحرفيين السوريين المهاجرين بعد أن توقفت حوالى 90% من الورشات العاملة بالصياغة واعتبر صارجي أن القرار من شأنه أن يساهم في إنعاش السوق وتشجيع المستثمرين وبخاصة السوريين منهم العاملين بتجارة الجملة الموجودين في دول الاغتراب والذين يشكلون حوالى 70% في دول المهجر ومنهم من هم موجودون في مجلس الذهب العالمي الذي يرأسه سوري.

ورأى صارجي أن القرار إذا ما نص على فرض ضريبة مالية على الذهب فإنه سيكون عديم الفائدة مع التنويه إلى أن من شأن قرار السماح باستيراد وتصدير الذهب أن يحد من التهريب على اعتبار أن الذهب ثروة قومية والداعم الرئيسي لليرة السورية

 

إضافة تعليق جديد

نص عادي

  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
اختبار رمز التحقق هذا السؤال هو لاختبار ما إذا كنت زائرًا بشريًا أم لا ولمنع إرسال الرسائل غير المرغوب فيها تلقائيًا.