تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
x

خاص - دراسة تاريخية ..الاستيطــــان والمصــــادرة وهــــدم المنازل فــــي القــــدس العربيــــــة..

كتب - تيسير أبلا ســــي/ خاص بالبيادر السياسي

في 30 تموز1980  أقر البرلمان الإسرائيلي – الكنيست ما يسمى بقانون القدس عاصمة إسرائيل، وبموجب هذا القانون تم  ضم القدس  العربية للسيادة الإسرائيلية، وقانون الأساس القدس عاصمة إسرائيل يعتبر بمثابة  قانون دستوري، حيث ان قوانين الأساس هي بديل للدستور في إسرائيل  والمعروف أن دولة إسرائيل لا تعمل ضمن دستور معين لأسباب مختلفة  أهمها  الصراع الفلسطيني الإسرائيلي،  فدولة إسرائيل غير معنية بمنح السكان الفلسطينيين العرب قواعد دستورية للإستناد عليها في أية محاججات  قانونية،  وبناء على ذلك تصبح الكنيست  هي السلطة الدستورية العليا  لأنها المخولة بالتشريع وبإمكانها تشريع أي قانون من خلال القرآءات  اللازمة  شرط أن تتوفر الأغلبية اللازمة  من أعضاء الكنيست. وبما أن الحكومة تيسطر على الكنيست بحكم أن الإئتلاف الحكومي هو المسيطر فمعنى ذلك أن الحكومة الإسرائيلية بإمكانها سن أي قانون ترغب فيه،  أو تعديل اي قانون حسب رغبات وإحتياجات الإئتلاف الحكومي الممثل للأحزاب المشكلة للحكومة،  وقانون الأساس رغم أن النظرة إليه  هي كقانون دستوري إلا ان الحقيقة هي أن اي قانون أساس يمكن إستبداله أو تغييره بسهولة  الأمر الذي يعطي الحكومات الإسرائيلية إمكانية التللاعب بالتشريع حسب رغباتها وحسب ما تراه مناسباً لمصالح الدولة، ومن هنا يمكن تغيير القوانين لنهب المزيد من الممتلكات والملكيات الخاصة  كالأراضي، ويمكن تغيير القوانين  دون الأخذ بعين الإعتبار القوانين الدولية أو ضرب القوانين والمعاهدات الدولية عرض الحائط  .

 

تحدي المجتمع الدولي

 

 

 

والكنيست التاسعة التي سيطر عليها الإئتلاف الحكومي الذي سيطر عليه حزب التكتل – ليكود برئاسة مناحم بيغن سعت الى تغير الواقع القائم بالنسبة للقدس بشكل علني،  علماً بأن الحكومات السابقة التي سيطر عليها حزب عمال أرض إسرائيل ولاحقاً  حزب التجمع معراخ  الذي  تدحرج ليصبح حزب العمل الحالي،  قامت  بالعمل على إحداث تغييرات في القدس  ولكن دون إعطاء الأمر الصبغة القانونية وذلك حرصاً على عدم التصادم مع المجتمع الدولي  والشرعية الدولية،  بينما حزب التكتل – ليكود والأحزاب اليمينية  أرادت أن تتحدى بالقانون المذكور الشرعية الدولية والمجتمع الدولي ووافقت على التصويت على القانون  الذي عرضته عضو الكنيست جيئولا كوهن  التي كانت في السابق  عضواً في  منظمة "ليحي"  الإرهابية  وتسكن حالياً في مستعمرة كريات أربع  بمدينة الخليل،  وهي والدة  عضو الكنيست تساحي هنجبي  ,وساعد  على تسريع الأمر أن رئيس الكنيست كان يتسحاق شامير الذي أصبح لاحقاٌ رئيساٌ للوزراء خلفاً  لمناحيم بيغن وهو الآخر كان في السابق  عضواً بالمنظمة الإرهابية "ليحي" .

وفي العام 2001، وبعد أن  بدأت الإنتفاضة الثانية قررت الحكومة الإسرائيلية  إضافة بنود جديدة تعديليه لما يسمى قانون القدس عاصمة إسرائيل،   ويشير قانون القدس الى ان القدس  الكاملة والموحدة هي عاصمة إسرائيل،  وأن الأماكن المقدسة سوف تكون مصانة من المساس بها أو الإضرار بها أو تدنيسها  مع التعهد بحرية التنقل لأماكن العبادة وعدم المس بمشاعر  أبناء الديانات المختلفة.  ويؤكد القانون أن الحكومة ستسعى الى تطوير القدس وإلى إزدهارها  وإلى العمل على رفاهية سكانها وذلك من خلال تخصيص الموارد والميزانيات الخاصة  وضمن ذلك ميزانيات  خاصة لبلدية القدس  وما يسمى (هبة العاصمة) ،ثم  أن القدس ستكون لها أفضلية على المدن الأخرى في مجالات التطوير بكل ما يتعلق بنشاطات  مؤسسات الدولة. أما بالنسبة لحدود المدينة فالقانون  يؤكد أن تخوم القدس تضم كل المناطق المشار إليها في الإضافة الخاصة بتوسيع حدود سلطة البلدية  مع التأكيد على أنه لن يتم السماح بموجب هذا القانون بنقل أية صلاحيات تتعلق بالقدس لأي جهة أجنبية غريبة  سواء  صلاحيات سياسية أو إدارية، أما الإضافة التي أضيفت  عام 2001  فقد أشارت الى ان هنالك تحديدات واضحة على إمكانية تغيير حدود منطقة سلطة بلدية القدس  والحظر التام على نقل أية صلاحيات  سلطوية أو إدارية لأي جهة  لآ تعمل تحت كنف وسلطة دولة إسرائيل.

في أعقاب القرار الإسرائيلي بشأن سن قانون لضم القدس العربية  إجتمع مجلس الأمن التابع لهيئة الأمم المتحدة وإتخذ القرار478 الذي  أشار الى ان قانون أساس القدس عاصمة لإسرائيل هو قانون باطل من أساسه،  وقد أيدت القرار 14 دولة ولم ترفضه اية دولة  ولم يكن هنالك أي قرار "فيتو" من الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن ،بينما إمتنعت الولايات المتحدة ، وعقب القرار  نقات كل الدول سفاراتها  من القدس الى تل ابيب  وضواحيها  وكانت آخر الدول التي نقلت سفاراتها الى منطقة تل ابيب كل من دولة كوستا ريكا  التي نقلت سفارتها في  18 آب  عام 2006  ثم دولة السلفادور التي نقلت سفارتها في 25 آب 2006  وهي آخر سفارة إنتقلت إلى منطقة تل ابيب .

والقرار 478  يشير الى ان المجتمع الدولي  يظهر القلق العميق من سن قانون أساس القدس عاصمة لإسرائيل، والقرار يعتبر ذلك محاولة لتغيير  شكل المدينة  ومركزها  من خلال فرض واقع جديد مرفوض على المجتمع الدولي ويتعارض مع القوانين والأعراف الدولية، وايضا القرار 478 يرى  فيما  تقوم به الحكومات الإسرائيلية مساساً  بالسلام والأمن،  ويستنكر القرار سن القانون ويشير الى ان القانون المذكور يعتبر خرقاً للقوانين الدولية  ولا يمكن أن يلغي  مكانة سكان القدس العربية-  الشرقية  بناء على ما تنص علية معاهدات جنيف لحماية المدنيين الذين هم تحت الإحتلال، وإعتبارهم مواطنين محميين يستحقون الحماية، ولا يجوز المس بهم أو بممتلكاتهم أو الإضرار بمصالحهم،والقرار الدولي يلغي  كل الخطوات التي إتخذتها الدولة الإسرائيلية  لتغيير مكانة القدس  كمدينة مقدسة، والقرار لا يعترف بقانون أساس القدس  عاصمة لإسرائيل  ولا يعترف بتنائج وإسقاطات هذا القانون ويدعو الدول الأعضاء  في هيئة الأمم المتحدة  الى تبني وتطبيق القرار وإخراج السفارات من القدس  ، وكان مجلس الأمن قد أصدر قبل ذلك القرار 476 الذي  طالب  من خلاله دولة  إسرائيل  وبشكل عاجل الى وقف كل الخطوات التي تقوم بها والتي من شأنها تغيير أوضاع ومكانة وشكل الأماكن المقدسة بالقدس.

 

عدم قانونية الإستيطان

 

 

 

إما بالنسبة لمنطقة القدس الشرقية المحتلة، فبعد 18 يوما من احتلالها يوم 28/6/1967 أصدرت الحكومة الإسرائيلية مرسوماً يستند إلي قانون أنظمة السلطة والقضاء لسنة 1948 ويسري بموجبه "قانون الدولة وقضاؤها وادارتها" على القدس العربية بالإضافة إلي المناطق المحيطة بها، كما أصدر وزير الداخلية الإسرائيلي اعلانا في الجريدة الرسمية بإلحاق منطقة القدس الموسعة بمنطقة صلاحية مجلس بلدية القدس الكبري. وبهذا الحقت القدس المحتلة  لدولة إسرائيل سياسياً وإدارياً وقضائياً دون خضوعها لقوات جيش الاحتلال أو الحاكم العسكري الإسرائيلي للمناطق المحتلة،  ولكنها خاضعة  لسلطة وزير الدفاع، وسرت عليها قوانين الطوارى لعام 1945 واعتبر وسكانها الفلسطينيين مقيمين وليس مواطنين، ومع ذلك بقيت القدس العربية  تعتبر منطقة محتلة حسب القوانين والمعاهدات الدولية،  وتعاملت السلطات الإسرائيلية مع السكان  الفلسطينيين  وما زالت وكأنهم تحت سلطة إلإحتلال  وبشكل خاص فيما يتعلق بمصادرة الأراضي وهدم المنازل.

ويشار هنا الى ان  إقامة المستوطنات  ونقل سكان دولة الاحتلال إلي الإقليم المحتل – مناقضة لكل القوانين والمبادئ  والاتفاقيات الدولية ومنها معاهدة هاج  عام1907 واتفاقيات جنيف – الأربع لعام 1949، وميثاق الأمم المتحدة والعهود الدولية للحقوق الاجتماعية والاقتصادية،  والحقوق المدنية والسياسية، كذلك تتناقض السياسات  الإسرائيلية  تجاه السكان الفلسطينيين مع ميثاق حقوق الانسان لعام 1948، وهي مخالفة لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة  التي تشير الى عدم شرعية الإستيطان في المناطق الفلسطينية، وتوجب وقف  الإستيطان وتفكيك  المستوطنات التي بنيت في المناطق المحتلة وضمن ذلك المستوطنات في القدس العربية.

ورغم ما ذكر بشأن الاحتلال الإسرائيلي  ادعت السلطات الإسرائيلية مدعومة بقرارات المحكمة العليا الإسرائيلية  أنها  تتماشى مع قواعد القانون الدولي وأحكامه  بناء  على التفسيرات  الخاصة لفقهاء القانون الإسرائيليين  وفهمهم لبنود القانون الدولي  الذي تناسب مع أعمال قوات الاحتلال في الأراضي المحتلة، وبناء على ذلك قامت  السلطات الإسرائيلية  بإصدار الأمر العسكري الخاص منشور رقم 3   الذي أشار في المادة 35 منه  أنه  يتوجب على المحاكم  والمديريات العسكرية تطبيق الأحكام النابعة من معاهدة جنيف الرابعة لعام 1949  المتعلقة بحماية المدنيين أثناء الحرب بشأن ما يتعلق بالإجراءات القضائية، وفي حال  ظهر تناقض بين الأمر العسكري والمعاهدة، تكون الأفضلية لأحكام المعاهدة ولكن القيادة العسكرية الإسرائيلية  أوقفت  العمل بالمادة 35 بموجب الأمر العسكري رقم 107 الصادر بتاريخ 11/10/1967، واشارت الى "إن أحكام إتفاقية جنيف الرابعة ليست ذات أفضلية على القوانين الإسرائيلية أو تعليمات القيادة العسكرية، وإن ما تتضمنه المادة 35 الآنفة الذكر  من الإشارة لإتفاقية جنيف الرابعة جاء بطريق الخطأ لذا تم الغاء العمل بها"، ولاحقاً  كانت تفسيرات الحكومة الإسرائيلية أن معاهدة جنيف تدخل في إطار الإتفاقيات الدولية التعاقدية أي التي تلزم الدول الموقعة عليها فيما بينها وليست معاهدة جنيف  ضمن القانون الدولي العرفي،وبذلك تراجعت الحكومة الإسرائيلية عن

إضافة تعليق جديد

نص عادي

  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
اختبار رمز التحقق هذا السؤال هو لاختبار ما إذا كنت زائرًا بشريًا أم لا ولمنع إرسال الرسائل غير المرغوب فيها تلقائيًا.