تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
x

تعديل قانون شركات الصرافة بتشديد عقوبة المخالفين بالحبس حتى 3 سنوات

مصدر الصورة
SNS - سانا

 

محطة أخبار سورية

 

أقر مجلس الشعب، مشروع قانون تعديل القانون 24 الخاص بشركات ومؤسسات الصرافة ليصبح قانونا، حيث أصبحت عقوبة من يمارس مهنة الصرافة دون ترخيص بما في ذلك القيام بالحوالات الخارجية الحبس من سنة حتى 3 سنوات.

 

وحسب وكالة الأنباء الرسمية "سانا"، إن "القانون الجديد عدل المادة 25 من القانون رقم 24 لعام 2006 الخاص بشركات ومؤسسات ومكاتب الصرافة، حيث اصبح يعاقب بالحبس من سنة إلى 3 سنوات كل من يخالف القانون المذكور، ويمارس مهنة الصرافة دون ترخيص بما في ذلك القيام بالحوالات الخارجية".

 

وتعاقب المادة 25 من القانون القديم، من يخالف القانون 24 لعام 2006 ويمارس مهنة الصرافة دون ترخيص بما في ذلك القيام بالحوالات الخارجية بعقوبة جنحية حدها الأقصى الحبس لمدة سنة، حيث أثبت الواقع العملي أن العقوبة المذكورة لم تحقق الردع العام والخاص، ولا سيما في الأزمات والظروف الاستثنائية، بحسب تقارير رسمية.

 

وكانت تصريحات رسمية، قالت إن: "التعامل بسعر صرف غير خاضع لرقابة مصرف سورية المركزي سيؤدي إلى انخفاض قوة الليرة السورية الشرائية فضلا عن الإخلال بميزان المدفوعات وتشويه الإحصاءات المتعلقة بدخول وخروج القطع الأجنبي".

 

وسجل الدولار في السوق السوداء اعلى مستوى له في شباط الماضي، عندما تجاوز سعر صرفه 100 ليرة سورية، قبل أن يتدخل المركزي ويضخ كميات من الدولار في الأسواق ليهبط إلى حدود 70 ليرة.

 

ووصل سعر صرف الدولار امام الليرة في الأيام القليلة الماضية الى حدود 90 ليرة سورية ثم هبط إلى حدود 80 ليرة.

إضافة تعليق جديد

نص عادي

  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
اختبار رمز التحقق هذا السؤال هو لاختبار ما إذا كنت زائرًا بشريًا أم لا ولمنع إرسال الرسائل غير المرغوب فيها تلقائيًا.