تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
x

المصرف المركزي يسمح للمصارف ببيع ألف دولار شهرياً للمواطنين بشروط

مصدر الصورة
-

 



سمح"مصرف سورية المركزي" للمصارف المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي، بيع المواطنين ومن في حكمهم، مبلغاً لا يتجاوز 1000 دولار أميركي أو ما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى شهرياً، وبما لا يتجاوز مبلغ 10 آلاف دولار أو ما يعادله أيضاً من العملات الأجنبية الأخرى سنوياً، وذلك للذين تتجاوز أعمارهم ثمانية عشر عاماً، ولتمويل الأغراض غير التجارية


وبحسب صحيفة "تشرين" الحكومية، فقد نص قرار المركزي، بأن يراعي المصرف المرخص عند احتساب سقف عملية البيع الممكن تنفيذه عدم استفادة العميل، طالب الشراء من شراء القطع الأجنبي لإحدى الغايات غير التجارية، من أي من مؤسسات الصرافة أو المصارف الأخرى، بما لا يتجاوز الحد الأقصى لقيمة القطع الأجنبي المسموح له بشرائه وفق أحكام هذا القرار، وذلك خلال الفترة الممتدة من بداية العام وحتى تاريخ تنفيذ عملية البيع.


وبموجب القرار يلتزم المصرف بالتحقق المسبق، من إمكانية تنفيذ أي عملية بيع للقطع الأجنبي، من خلال الاستعلام عن طريق برنامج SARRAFI وبتثبيت العملية على قاعدة بيانات البرنامج المذكور، على أن يقوم المصرف بطلب الوثائق التي تعرف عن العميل وبتوقيع العميل طالب الشراء على تعهد أصولي، بعد قيامه خلال الفترة المحددة بهذا القرار وحتى تاريخ تقديم الطلب بعمليات شراء القطع الأجنبي لإحدى الغايات غير التجارية، من أي من شركات الصرافة أو المصارف الأخرى، بما لا يتجاوز الحد الأقصى لقيمة القطع الأجنبي المسموح له بشرائه، وبتصريحه عن المستفيد الحقيقي من حصيلة القطع المشترى، وبالتزامه بعدم التصرف بهذا القطع إلا من خلال أحد المصارف أو مؤسسات الصرافة المرخصة أصولاً، وبتحمله كامل المسؤولية القانونية الناجمة عن مخالفة مضمون هذا التعهد، بحيث يكتفي المصرف بتوقيع العميل على التعهد، في حال تعذر الاستعلام المسبق عن أي عملية بيع قبل تنفيذها على البرنامج المذكور.


كما تلتزم المصارف بتنفيذ عمليات بيع وشراء القطع الأجنبي لأغراض هذا القرار، من خلال فروع المصرف، على أن يحدد "مصرف سورية المركزي" أسعار الصرف يومياً الذي يمكن للمصارف التقدم على أساسه طلباتها لشراء القطع.


ويقوم المركزي باقتطاع المعادل بالليرات السورية للمبالغ المباعة من الحساب الجاري للمصرف المرخص لدى المركزي، وذلك خلال يوم عمل من اقتطاع المبلغ المعادل بالليرات السورية.


كما وتلتزم المصارف المرخصة ببيع القطع الأجنبي المشترى من "المصرف المركزي"، بالسعر المحدد من قبل "المصرف المركزي"، مضافاً إليه نسبة 1% كحد أقصى فور إصدارها التعليمات التنفيذية الخاصة بعمليات البيع، أما فيما يتعلق بالمصارف الإلزامية فإنها ملتزمة بتنفيذ أحكام هذا القرار بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.
وألغى القرار العمل بالقرار "484/ل.أ" الصادر بتاريخ 18/11/2011، والقرار "675/ل.أ" الصادر بتاريخ 18/6/2013، الخاصين بتعليمات بيع القطع الأجنبي لتمويل الغايات غير التجارية عن طريق "المصرف التجاري السوري" وتعديلاتهما، اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القرار، بحيث يلتزم "المصرف التجاري" بتنفيذ عمليات البيع للغايات غير التجارية وفقاً لأحكام هذا القرار.

إضافة تعليق جديد

نص عادي

  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
اختبار رمز التحقق هذا السؤال هو لاختبار ما إذا كنت زائرًا بشريًا أم لا ولمنع إرسال الرسائل غير المرغوب فيها تلقائيًا.