تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
x

مشروع قانون العمل الحلقة 1

مصدر الصورة
SNS
مشروع قانون العمل الجديد
 
الباب الأول
تعاريف وأحكام عامة
الفصل الأول
تعاريف
 
المادة 1 :
يقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المبين إلى جانب كل منها :
-       الوزارة : وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل .
-       الوزير : وزير الشؤون الاجتماعية والعمل
-       المديرية المختصة : مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل
-       العامل : كل شخص طبيعي يعمل لدى صاحب عمل لقاء أجر مهما كان نوعه وتحت سلطته وإشرافه .
-       صاحب العمل : كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملاً أو أكثر لقاء أجر مهما كان نوعه .
-       المتعطل : كل مواطن سوري قادر على العمل ويرغب فيه ويبحث عنه ومتاح له ، إلا أنه لم يجد الفرصة لذلك .
-       الأجــر : كل ما يعطى للعامل لقاء عمله مهما كان نوعه نقداً أو عيناً ، مضافاً إليه جميع العلاوات المقررة للعامل بموجب عقود العمل الفردية أو اتفاقات العمل الجماعية أو الأنظمة الأساسية للعمل ، سواء أكان الأجر يومياً أم أسبوعياً أم شهرياً أم موسمياً أم سنوياً . ولا يدخل في مفهوم الأجر بدلات السفر والمصاريف اليومية التي يتكبدها العامل في معرض أدائه لعمله .
-العمل المؤقت : العمل الذي تقتضي طبيعته ، إنجازه في مدة محددة ، أو الذي ينصب على عمل بذاته وينتهي بانتهائه .
-       العمل العرضي : العمل الذي لا يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط ولا يستغرق إنجازه أكثر من ستة أشهر .
-       العمل الموسمي: العمل الذي يتم في مواسم دورية متعارف عليها ، ولا تزيد مدته على ستة أشهر متواصلة .
-       العمل الليلي : العمل الذي يمتد من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السابعة صباحاً.
-       العمل الجزئي : العمل الذي تقل فيه ساعات العمل اليومية عن ساعات العمل القانونية المنصوص عليها في الباب السابع من أحكام هذا القانون .
-       الاتحاد العام : الاتحاد العام لنقابات العمال ومنظماته النقابية المتسلسلة وفق أحكام قانون التنظيم النقابي النافذة .
-       اللجنة النقابية : اللجنة المنتخبة في المنشآت وفق أحكام قانون التنظيم النقابي النافذ .
-       المحكمة المختصة : محكمة البداية المدنية المشكلة بموجب المادة ( 205 ) من أحكام هذا القانون .


 
الفصل الثاني
أحكام عامة
 
المادة 2 :
أ‌-       يمتنع في معرض تطبيق أحكام هذا القانون مخالفة أو تجاوز مبدأ تكافؤ الفرص أو المساواة في المعاملة أياً كان السبب ، لا سيما التمييز بين العمال من حيث العرق ، أو اللون ،           أو الجنس، أو الحالة الزوجية ، أو العقيدة ، أو الرأي السياسي ، أو الانتماء النقابي أو الجنسية أو الأصل الاجتماعي ، وذلك في كل ما يتعلق بالاستخدام ، أو بتنظيم العمل أو بالتأهيل والتدريب المهني ، أو بالأجر أو بالترفيع ، أو بالاستفادة من الامتيازات الاجتماعية ، أو بالإجراءات والتدابير التأديبية ، أو بالتسريح من العمل .
ب‌-  يقع باطلاً كل فعل أو تصرف أو إجراء يصدر عن صاحب العمل يكون مخالفاً لأحكام الفقرة السابقة من هذه المادة ، ويحق للعامل المتضرر الادعاء أمام المحكمة المختصة بموجب أحكام هذا القانون للمطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي تعرض لها .
ج-  لا يعتبر من قبيل التمييز ، التفريق أو الاستبعاد أو التفضيل المستند إلى المعايير لموضوعية للمؤهلات التي يقتضيها شغل العمل أو طبيعته .
د-  لا تسري أحكام هذه المادة على المعوقين وذوي العاهات ما لم يقرر الطبيب المعتمد لدى المنشأة ، بالاستناد إلى الحالة الجسدية للعامل ، عكس ذلك .
 
المادة 3 :
تعتبر السنة في مجال تطبيق أحكام هذا القانون / 365 / يوماً والشهر / 30 / يوماً إلا إذا تم الاتفاق على غير ذلك .


 
المادة 4 :
أ- تسري أحكام هذا القانون على علاقات العمل في القطاع الخاص والشركات العربية الاتحادية والأجنبية والقطاع التعاوني ، والقطاع المشترك غير المشمول بأحكام القانون الأساسي للعاملين بالدولة .
ب- تمثل الحقوق المقررة بموجب أحكام هذا القانون الحدود الدنيا لحقوق العمال التي لا يجوز التنازل عنها ، وحيثما وجد نظام خاص للعاملين ينظم علاقات وشروط العمل يطبق على العمال أحكام هذا القانون أو النظام الخاص أيهما أفضل للعامل .
المادة 5 :
أ- لا تسري أحكام هذا القانون على :
1-    العاملين الخاضعين لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004 .
2-    العاملين الخاضعين لأحكام قانون تنظيم العلاقات الزراعية .
3-    أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلاً .
4-    عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم .
5-    العاملين في الجمعيات والمؤسسات الخيرية .
6-    العاملين في أعمال عرضية .
7-    العاملين في عمل جزئي الذين لا تتجاوز ساعات عملهم في اليوم الواحد أكثر من ساعتين .
8-    يخضع العمال المشار إليهم في البنود ( 4-5-6-7 ) من الفقرة / أ / السابقة إلى الأحكام الواردة في عقود عملهم والتي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تقل حقوقهم فيها عمّا تنص عليه أحكام هذا القانون .


 
المادة 6 :
أ- يقع باطلاً كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون ، ولو كان ذلك سابقاً على العمل به إذا كان يتضمن انتقاصاً من حقوق العامل المقررة بموجبه .
ب- يستمر العمل بأي مزايا أو شروط أفضل لمصلحة العامل تكون مقررة أو تقرر في عقود العمل الفردية أو اتفاقات العمل الجماعية أو الأنظمة الداخلية للعمل أو غيرها من لوائح المنشأة أو بمقتضى العرف والعادة .
ج- تقع باطلةً كل مصالحة تتضمن انتقاصاً أو إبراءً من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل ، تتم خلال مدة سريانه أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه ، وذلك متى كانت تخالف أحكام هذا القانون .
المادة 7 :
تعفى الدعاوى التي يرفعها العمال أو أصحاب الاستحقاق عنهم أو نقابات العمال بموجب أحكام هذا القانون من توكيل محامٍ ومن الرسوم والتأمينات والكفالات القضائية في جميع مراحل التقاضي وتنظر المحكمة بها على وجه السرعة ، ولها حق اتخاذ التدابير المؤقتة بكفالة أو بدونها ، وحق إضفاء صفة النفاذ المعجل على أحكامها ، ولها في حال رد الدعاوى أن تحكم على المدعي بالمصروفات كلها أو بعضها .
المادة 8 :
تعفى جميع طلبات العمال وشكاواهم من كافة الرسوم مهما كان نوعها .
المادة 9 :
يكون للمبالغ المستحقة للعامل أو لمن يستحقها من بعده بموجب أحكام هذا القانون حق الامتياز على جميع الأموال المنقولة وغير المنقولة لصاحب العمل المدين ، وتستوفى مباشرة بعد المصروفات الفضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة من ضرائب ورسوم ومصروفات الحفظ والترميم .


المادة 10 :
أ- إذا تعدد أصحاب المنشأة كانوا مسؤولين بالتضامن فيما بينهم عن الوفاء بالالتزامات الناشئة عن أحكام هذا القانون .
ب- إذا تنازل صاحب العمل عن بعض أعماله إلى الغير بشكل كلي أو جزئي يبقى متضامناً مع هذا الغير في الوفاء بجميع الالتزامات السابقة لتاريخ التنازل .
المادة 11 :
في حال حل المنشأة أو تصفيتها أو إغلاقها أو إفلاسها أو إعسارها تصفى حقوق العاملين فيها طبقاً لأحكام هذا القانون .
المادة 12 :
لا يترتب على إدماج المنشأة في غيرها أو انتقالها بالإرث أو الوصية أو الهبة أو الإيجار أو البيع ولو كان بالمزاد العلني أو غير ذلك من التصرفات إنهاء عقود استخدام عمال المنشأة ويكون أصحاب العمل السابقون مسؤولين بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عن هذه العقود حتى تاريخ التنازل .
 
الباب الثاني
مكاتب تشغيل المتعطلين عن العمل
 
الفصل الأول
أحكام عامة
 
المادة 13 :
تتولى الوزارة رسم السياسات العامة لاستخدام العمالة في الجمهورية العربية السورية ووضع النظم والقواعد والإجراءات اللازمة لذلك .


المادة 14 :
تسري أحكام هذا الباب على كل متعطل ، راغب فيه ، سواء داخل الأراضي الجمهورية العربية السورية أو خارجها .
المادة 14 :
أ‌-   مع مراعاة أحكام اتفاقيات العمل الدولية تتولى الوزارة تنظيم العمالة خارج أراضي الجمهورية العربية السورية بالنسبة للعمال السوريين ومن في حكمهم والعمل على رعايتهم وتأمين حقوقهم بموجب اتفاقيات ثنائية أو جماعية .
ب‌-تتولى الوزارة بالتعاون مع وزارة الخارجية متابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالعمالة السورية في الخارج والعمل على تسوية المنازعات الناشئة عن تنفيذ هذه الاتفاقيات وذلك بعد مناقشتها في المجلس الاستشاري للعمل والحوار الاجتماعي ( المنوه عنه بالمادة / 177 / من هذا القانون ) .
المادة 16 :
يستثنى من تطبيق أحكام هذا الباب :
أ- الوظائف الرئيسية التي يعتبر شاغلوها وكلاء مفوضين عن أصحاب الأعمال .
ب- الفئات التي تلتزم الدولة بتعيينهم استناداً لأحكام القانون الأساسي للعاملين بالدولة .
ج- المعنيون بالمسابقات المعلن عنها لدى الجهات العامة حيث يكتفى بتقديم شهادة قيد العمل فقط .
د- المستقيلون أو المعتبرون بحكم المستقيلين الذين تجيز القوانين والأنظمة النافذة إعادتهم إلى العمل .
هـ- المصروفون من الخدمة الحاصلون على قرار من رئيس مجلس الوزراء بإجازة إعادتهم إلى العمل .
المادة 17 :
أ‌-   لا يجوز تشغيل أي متعطل ، داخل أراضي الجمهورية العربية السورية ، إلا إذا كان حاصلاً على شهادة قيد من أحد المكاتب العامة للتشغيل .
ب‌- يحدد بقرار من الوزير ما تتضمنه هذه الشهادة من بيانات .
 
الفصل الثاني
المكاتب العامة للتشغيل
 
المادة 18 :
يحدث في كل محافظة مكتب عام للتشغيل ، ويجوز بقرار من الوزير إحداث مكاتب عامة للتشغيل في أي من الوحدات الإدارية الأخرى تتبع لمكتب التشغيل العام في المحافظة في الجمهورية العربية السورية .
المادة 19 :
تتولى المكاتب العامة للتشغيل :
أ‌-       حصر أعداد القوى العاملة وطالبي العمل والمتعطلين
ب‌- تنظيم شؤون طالبي العمل المسجلين لديها .
ج- إعداد الإحصائيات والدراسات اللازمة عن اليد العاملة وعن طالبي العمل حسب مؤهلاتهم العلمية والمهنية .
د- المساهمة في توفير فرص عمل لطالبي العمل داخل أراضي الجمهورية العربية السورية وخارجها .
المادة 20 :
أ- على المتعطل عن العمل أن يطلب قيد اسمه في المكتب العام للتشغيل الذي يقع بدائرته محل إقامته مع بيان عمره ومهنته ومؤهلاته وأعماله السابقة وأية معلومات أخرى تطلب منه . وعلى هذا المكتب قد تلك الطلبات وإعطاء طالب العمل دون مقابل وثيقة بحصول القيد وذلك في يوم تقديم الطلب .
ب- يجوز لكل متعطل مقيد في أحد المكاتب المشار إليها في الفقرة السابقة من هذه المادة أن يطلب تسجيل اسمه لدى أي من المكاتب الخاصة للتشغيل وفق الأحكام الناظمة لعمل هذه المكاتب والتي تصدر بقرار من الوزير .
 
المادة 21 :
تصدر الوزارة قراراً بالتنسيق مع الوزارات المختصة والجهات المعنية يتضمن آلية التعاون مع الجهات التعليمية والتدريبية في الجمهورية العربية السورية من جامعات ومعاهد ومراكز تدريب مهني وغيرها .
المادة 22 :
تلتزم المكاتب العامة للتشغيل بـ :
أ- تنفيذ سياسة الاستخدام التي تضعها الوزارة ، والمبادئ التي تقوم عليها .
ب- عدم تقاضي أي أجر أو عمولة من المتعطل مقابل تشغيله .
ج- إصدار قوائم بأسماء المتعطلين عن العمل المقيدين لديها وفق نموذج يصدر بقرار من الوزير .
 
الفصل الثالث
المكاتب الخاصة لتشغيل العمال السوريين
 
المادة 23 :
أ- يجوز بقرار من الوزير الترخيص بافتتاح :
1-    مكاتب خاصة للتشغيل .
2- مكاتب خاصة لاستقدام واستخدام عمال الخدمة المنزلية من غير العرب السوريين أو استخدام عمال الخدمة المنزلية من العرب السوريين وفقاً للأسس والضوابط الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء .
ب- يقصد بالمكاتب الخاصة للتشغيل : المكاتب التي تتولى تأمين متطلبات أصحاب العمل من العمال ، المسجلين لدى هذه المكاتب ، للتعاقد مع العمال مباشرة للقيام بأعمال محددة .
ج- تحدد بقرار من الوزير أحكام ترخيص وشروط عمل المكاتب المشار إليها في البندين         ( 1 و 2 ) من الفقرة / أ / من هذه المادة .
د- تلتزم المكاتب الخاصة للتشغيل بما يلي :
1-    تنفيذ سياسة الاستخدام التي تضعها الوزارة ، والمبادئ التي تقوم عليها .
2- موافاة المكتب العام للتشغيل في المحافظة ببيان شهري بأسماء المتعطلين المسجلين لديها وأسماء الذين وفرت لهم فرص العمل من هؤلاء ونوع هذا العمل ومكانه وأجرهم .
3-    عدم قيد المتعطل لديها إلا إذا كان من المواطنين العرب السوريين ومن في حكمهم .
المادة 24 :
على المكاتب الخاصة للتشغيل القائمة بتاريخ نفاذ هذا القانون توفيق أوضاعها مع الشروط المشار إليها في الفقرة ( ج ) من المادة / 23 / السابقة وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون .
 
الفصل الرابع
علاقة أصحاب العمل بمكاتب التشغيل العامة
 
المادة 25 :
على كل صاحب عمل أن يرسل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ استخدام أحد المتعطلين في وظيفة أو عمل لديه ، وثيقة القيد الخاصة به إلى المكتب العام للتشغيل الذي صدرت عنه مرفقاً بها بيان يتضمن تاريخ تسلمه العمل ، والأجر المخصص له ، ونوع الوظيفة أو العمل المسند إليه ، وعليه أيضاً تدوين رقم وثيقة القيد وتاريخها أمام اسم العامل بسجل قيد العمال لديه .
المادة 26 :
أ-  على صاحب العمل في المنشآت القائمة بتاريخ نفاذ أحكام هذا القانون ، وتلك التي تنشأ مستقبلاً ، أن يرسل إلى المديرية المختصة التي يقع في دائرتها محل العمل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة حسب الحال بياناً مفصلاً بعدد العمال طبقاً لأنواع وظائفهم ومهنهم ومؤهلاتهم وأعمارهم وجنسهم وجنسياتهم والأجور التي يتقاضونها .
ب- يجب على صاحب العمل أن يرسل إلى المديرية المختصة خلال شهري كانون الثاني وتموز من كل عام ما يلي :
1- بياناً مفصلاً بعدد عماله طبقاً لأنواع وظائفهم ومهنهم ومؤهلاتهم وأعمارهم وجنسهم وجنسياتهم والأجور التي يتقاضونها .
2- بياناً بالوظائف والأعمال التي خلت أو أنشئت وما شغل منها وأسباب عدم شغل الباقي مع إيضاح أنواعها وأجر كل منها وذلك خلال ستة الأشهر السابقة .
3- بياناً عن حالة العمل وما يتصل به من فرص استخدام وما يتوقع له من زيادة أو نقص في عدد الوظائف والأعمال .
ج- تتولى الوزارة إعداد النموذج الذي تدون عليه هذه البيانات .
 
الباب الثالث
تنظيم عمل غير العرب السوريين
 
المادة 27 :
أ-  يخضع عمل غير العرب السوريين ، سواءً أكانوا أصحاب عمل أم عمالاً ، في جميع جهات القطاع العام أو في إحدى الوزارات أو الإدارات أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو المنشآت العامة أو الوحدات الإدارية المحلية أو البلدية أو في أي من جهات القطاع العام الأخرى أو جهات القطاع الخاص أو التعاوني أو الأهلي أو المشترك أو في المنظمات الشعبية أو النقابات المهنية للأحكام الخاصة بتنظيم عمل غير العرب السوريين الواردة في هذا الباب .
ب- لا يجوز لأي شخص من غير العرب السوريين أن يعمل في الجمهورية العربية السورية إلا بعد الحصول على ترخيص بالعمل من الوزير أو من يفوضه بذلك .
ج- يقصد بكلمة " عمل " الوارد ذكرها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة كل عمل صناعي أو تجاري أو زراعي أو حرفي أو مصرفي أو خدمي أو فني أو غيره ، بما في ذلك عمال الخدمة المنزلية ، وكذلك أي مهنة علمية أو غير علمية .
المادة 28 :
أ-  يخضع عمل غير العرب السوريين في جميع المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى شرط المعاملة بالمثل .
ب- يحدد الوزير بقرار منه حالات إعفاء غير العرب السوريين من الشرط المشار إليه في الفقرة السابقة أو من شرط الحصول على الترخيص بالعمل أو الإعفاء منه .
ج- يجب على صاحب العمل الذي يستخدم عاملاً من غير العرب السوريين أعفي من أي من الشرطين السابقين ، أن يخطر المديرية المختصة عن ذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ بدء الاستخدام .
د- في معرض تطبيق أحكام هذا القانون يعامل العرب الفلسطينيون المشمولون بأحكام القانون / 260 / لعام 1956 معاملة العرب السوريين .
المادة 29 :
يحدد الوزير بقرار منه ما يلي :
أ-

إضافة تعليق جديد

نص عادي

  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
اختبار رمز التحقق هذا السؤال هو لاختبار ما إذا كنت زائرًا بشريًا أم لا ولمنع إرسال الرسائل غير المرغوب فيها تلقائيًا.