تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
x

الحلقة 2 ...مكاتب تشغيل المتعطلين عن العمل

 

الباب الثاني
مكاتب تشغيل المتعطلين عن العمل
 
الفصل الأول
أحكام عامة
 
المادة 13 :
تتولى الوزارة رسم السياسات العامة لاستخدام العمالة في الجمهورية العربية السورية ووضع النظم والقواعد والإجراءات اللازمة لذلك .

المادة 14 :
تسري أحكام هذا الباب على كل متعطل ، راغب فيه ، سواء داخل الأراضي الجمهورية العربية السورية أو خارجها .
المادة 14 :
أ‌-   مع مراعاة أحكام اتفاقيات العمل الدولية تتولى الوزارة تنظيم العمالة خارج أراضي الجمهورية العربية السورية بالنسبة للعمال السوريين ومن في حكمهم والعمل على رعايتهم وتأمين حقوقهم بموجب اتفاقيات ثنائية أو جماعية .
ب‌-تتولى الوزارة بالتعاون مع وزارة الخارجية متابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالعمالة السورية في الخارج والعمل على تسوية المنازعات الناشئة عن تنفيذ هذه الاتفاقيات وذلك بعد مناقشتها في المجلس الاستشاري للعمل والحوار الاجتماعي ( المنوه عنه بالمادة / 177 / من هذا القانون ) .
المادة 16 :
يستثنى من تطبيق أحكام هذا الباب :
أ- الوظائف الرئيسية التي يعتبر شاغلوها وكلاء مفوضين عن أصحاب الأعمال .
ب- الفئات التي تلتزم الدولة بتعيينهم استناداً لأحكام القانون الأساسي للعاملين بالدولة .
ج- المعنيون بالمسابقات المعلن عنها لدى الجهات العامة حيث يكتفى بتقديم شهادة قيد العمل فقط .
د- المستقيلون أو المعتبرون بحكم المستقيلين الذين تجيز القوانين والأنظمة النافذة إعادتهم إلى العمل .
هـ- المصروفون من الخدمة الحاصلون على قرار من رئيس مجلس الوزراء بإجازة إعادتهم إلى العمل .
المادة 17 :
أ‌-   لا يجوز تشغيل أي متعطل ، داخل أراضي الجمهورية العربية السورية ، إلا إذا كان حاصلاً على شهادة قيد من أحد المكاتب العامة للتشغيل .
ب‌- يحدد بقرار من الوزير ما تتضمنه هذه الشهادة من بيانات .
 
الفصل الثاني
المكاتب العامة للتشغيل
 
المادة 18 :
يحدث في كل محافظة مكتب عام للتشغيل ، ويجوز بقرار من الوزير إحداث مكاتب عامة للتشغيل في أي من الوحدات الإدارية الأخرى تتبع لمكتب التشغيل العام في المحافظة في الجمهورية العربية السورية .
المادة 19 :
تتولى المكاتب العامة للتشغيل :
أ‌-       حصر أعداد القوى العاملة وطالبي العمل والمتعطلين
ب‌- تنظيم شؤون طالبي العمل المسجلين لديها .
ج- إعداد الإحصائيات والدراسات اللازمة عن اليد العاملة وعن طالبي العمل حسب مؤهلاتهم العلمية والمهنية .
د- المساهمة في توفير فرص عمل لطالبي العمل داخل أراضي الجمهورية العربية السورية وخارجها .
المادة 20 :
أ- على المتعطل عن العمل أن يطلب قيد اسمه في المكتب العام للتشغيل الذي يقع بدائرته محل إقامته مع بيان عمره ومهنته ومؤهلاته وأعماله السابقة وأية معلومات أخرى تطلب منه . وعلى هذا المكتب قد تلك الطلبات وإعطاء طالب العمل دون مقابل وثيقة بحصول القيد وذلك في يوم تقديم الطلب .
ب- يجوز لكل متعطل مقيد في أحد المكاتب المشار إليها في الفقرة السابقة من هذه المادة أن يطلب تسجيل اسمه لدى أي من المكاتب الخاصة للتشغيل وفق الأحكام الناظمة لعمل هذه المكاتب والتي تصدر بقرار من الوزير .
 
المادة 21 :
تصدر الوزارة قراراً بالتنسيق مع الوزارات المختصة والجهات المعنية يتضمن آلية التعاون مع الجهات التعليمية والتدريبية في الجمهورية العربية السورية من جامعات ومعاهد ومراكز تدريب مهني وغيرها .
المادة 22 :
تلتزم المكاتب العامة للتشغيل بـ :
أ- تنفيذ سياسة الاستخدام التي تضعها الوزارة ، والمبادئ التي تقوم عليها .
ب- عدم تقاضي أي أجر أو عمولة من المتعطل مقابل تشغيله .
ج- إصدار قوائم بأسماء المتعطلين عن العمل المقيدين لديها وفق نموذج يصدر بقرار من الوزير .
 
الفصل الثالث
المكاتب الخاصة لتشغيل العمال السوريين
 
المادة 23 :
أ- يجوز بقرار من الوزير الترخيص بافتتاح :
1-    مكاتب خاصة للتشغيل .
2- مكاتب خاصة لاستقدام واستخدام عمال الخدمة المنزلية من غير العرب السوريين أو استخدام عمال الخدمة المنزلية من العرب السوريين وفقاً للأسس والضوابط الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء .
ب- يقصد بالمكاتب الخاصة للتشغيل : المكاتب التي تتولى تأمين متطلبات أصحاب العمل من العمال ، المسجلين لدى هذه المكاتب ، للتعاقد مع العمال مباشرة للقيام بأعمال محددة .
ج- تحدد بقرار من الوزير أحكام ترخيص وشروط عمل المكاتب المشار إليها في البندين         ( 1 و 2 ) من الفقرة / أ / من هذه المادة .
د- تلتزم المكاتب الخاصة للتشغيل بما يلي :
1-    تنفيذ سياسة الاستخدام التي تضعها الوزارة ، والمبادئ التي تقوم عليها .
2- موافاة المكتب العام للتشغيل في المحافظة ببيان شهري بأسماء المتعطلين المسجلين لديها وأسماء الذين وفرت لهم فرص العمل من هؤلاء ونوع هذا العمل ومكانه وأجرهم .
3-    عدم قيد المتعطل لديها إلا إذا كان من المواطنين العرب السوريين ومن في حكمهم .
المادة 24 :
على المكاتب الخاصة للتشغيل القائمة بتاريخ نفاذ هذا القانون توفيق أوضاعها مع الشروط المشار إليها في الفقرة ( ج ) من المادة / 23 / السابقة وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون .
 
الفصل الرابع
علاقة أصحاب العمل بمكاتب التشغيل العامة
 
المادة 25 :
على كل صاحب عمل أن يرسل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ استخدام أحد المتعطلين في وظيفة أو عمل لديه ، وثيقة القيد الخاصة به إلى المكتب العام للتشغيل الذي صدرت عنه مرفقاً بها بيان يتضمن تاريخ تسلمه العمل ، والأجر المخصص له ، ونوع الوظيفة أو العمل المسند إليه ، وعليه أيضاً تدوين رقم وثيقة القيد وتاريخها أمام اسم العامل بسجل قيد العمال لديه .
المادة 26 :
أ-  على صاحب العمل في المنشآت القائمة بتاريخ نفاذ أحكام هذا القانون ، وتلك التي تنشأ مستقبلاً ، أن يرسل إلى المديرية المختصة التي يقع في دائرتها محل العمل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة حسب الحال بياناً مفصلاً بعدد العمال طبقاً لأنواع وظائفهم ومهنهم ومؤهلاتهم وأعمارهم وجنسهم وجنسياتهم والأجور التي يتقاضونها .
ب- يجب على صاحب العمل أن يرسل إلى المديرية المختصة خلال شهري كانون الثاني وتموز من كل عام ما يلي :
1- بياناً مفصلاً بعدد عماله طبقاً لأنواع وظائفهم ومهنهم ومؤهلاتهم وأعمارهم وجنسهم وجنسياتهم والأجور التي يتقاضونها .
2- بياناً بالوظائف والأعمال التي خلت أو أنشئت وما شغل منها وأسباب عدم شغل الباقي مع إيضاح أنواعها وأجر كل منها وذلك خلال ستة الأشهر السابقة .
3- بياناً عن حالة العمل وما يتصل به من فرص استخدام وما يتوقع له من زيادة أو نقص في عدد الوظائف والأعمال .
ج- تتولى الوزارة إعداد النموذج الذي تدون عليه هذه البيانات .
 

إضافة تعليق جديد

نص عادي

  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
اختبار رمز التحقق هذا السؤال هو لاختبار ما إذا كنت زائرًا بشريًا أم لا ولمنع إرسال الرسائل غير المرغوب فيها تلقائيًا.