تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
x

الحلقة 3..تنظيم عمل غير العرب السوريين

 

 
تنظيم عمل غير العرب السوريين
 
المادة 27 :
أ-  يخضع عمل غير العرب السوريين ، سواءً أكانوا أصحاب عمل أم عمالاً ، في جميع جهات القطاع العام أو في إحدى الوزارات أو الإدارات أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو المنشآت العامة أو الوحدات الإدارية المحلية أو البلدية أو في أي من جهات القطاع العام الأخرى أو جهات القطاع الخاص أو التعاوني أو الأهلي أو المشترك أو في المنظمات الشعبية أو النقابات المهنية للأحكام الخاصة بتنظيم عمل غير العرب السوريين الواردة في هذا الباب .
ب- لا يجوز لأي شخص من غير العرب السوريين أن يعمل في الجمهورية العربية السورية إلا بعد الحصول على ترخيص بالعمل من الوزير أو من يفوضه بذلك .
ج- يقصد بكلمة " عمل " الوارد ذكرها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة كل عمل صناعي أو تجاري أو زراعي أو حرفي أو مصرفي أو خدمي أو فني أو غيره ، بما في ذلك عمال الخدمة المنزلية ، وكذلك أي مهنة علمية أو غير علمية .
المادة 28 :
أ-  يخضع عمل غير العرب السوريين في جميع المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى شرط المعاملة بالمثل .
ب- يحدد الوزير بقرار منه حالات إعفاء غير العرب السوريين من الشرط المشار إليه في الفقرة السابقة أو من شرط الحصول على الترخيص بالعمل أو الإعفاء منه .
ج- يجب على صاحب العمل الذي يستخدم عاملاً من غير العرب السوريين أعفي من أي من الشرطين السابقين ، أن يخطر المديرية المختصة عن ذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ بدء الاستخدام .
د- في معرض تطبيق أحكام هذا القانون يعامل العرب الفلسطينيون المشمولون بأحكام القانون / 260 / لعام 1956 معاملة العرب السوريين .
المادة 29 :
يحدد الوزير بقرار منه ما يلي :
أ-  شروط الحصول على الترخيص المشار إليه في الفقرة ( ب ) من المادة السابقة وتمديده والبيانات التي يجب أن يتضمنها وإجراءات منحه وحالات إلغائه قبل انتهاء مدته والرسم الذي يحصل عنه .
ب- الضمان المالي المطلوب تقديمه من صاحب العمل وقيمة البدل النقدي الواجب لقاء ترخيص العمل أو تجديده أو منح بدل ضائع أو تالف عنه .
ج- المهن والأعمال والحرف التي يحظر على غير العرب السوريين العمل فيها .
د- النسب القصوى لاستخدام غير العرب السوريين في بعض المهن والأعمال والحرف الأخرى .
المادة 30 :
يعد مخالفة لأحكام هذا القانون استخدام العامل من غير العرب السوريين في أي من الحالتين التاليتين :
أ‌-   العمل لدى صاحب عمل غير المرخص له بالعمل لديه ما لم يكن حاصلاً على إذن بذلك من المديرية المختصة .
ب‌- العمل بمهنة غير مرخص له بالعمل فيها .
 
الباب الرابع
التدرج والتدريب المهني
 
الفصل الأول
التدرج
 
المادة 31 :
يعتبر عاملاً متدرجاً كل من يتعاقد مع صاحب للعمل لديه بقصد تعلم مهنة أو حرفة معينة .
المادة 32 :
أ‌-   يجب أن يكون عقد عمل المتدرج مكتوباً وباللغة العربية ومحرراً على نسختين يحتفظ كل من الطرفين بنسخة منهما .
ب‌-يحدد الوزير بقرار منه وبالتنسيق مع الوزارات المختصة والجهات المعنية المهن الخاضعة للتدرج وسن التدرج ومدة تعلم المهنة أو الحرفة ومراحلها المتتابعة والمكافأة في كل مرحلة بصورة تصاعدية ، على ألا تقل هذه المكافأة في المرحلة الأخيرة عن الحد الأدنى العام للأجر المحدد لفئة العمال في المهنة التي يتدرج فيها العامل .
المادة 33 :
إذا كان العامل المتدرج حدثاً فيتم إبرام عقد التدرج مع وليه أو الوصي عليه .
المادة 34 :
أ-  لصاحب العمل أن ينهي عقد العامل المتدرج إذا ثبت لديه عدم كفاءته أو عدم استعداده لتعلم المهنة أو الحرفة بصورة حسنة .
ب- يجوز للمتدرج أني نهي العقد إذا لم يلق العناية المناسبة من صاحب العمل .
ج- على الطرف الراغب في إنهاء العقد إخطار الطرف الآخر بذلك قبل ثلاثة أيام على الأقل .
 
المادة 35 :
تسري على المتدرجين الأحكام الخاصة بالإجازات بمختلف أنواعها وساعات العمل وفترات الراحة المنصوص عليها في هذا القانون .
المادة 36 :
على صاحب العمل عند انتهاء فترة التدرج أن يمنح المتدرج شهادة تثبت التحاقه بفترة التدرج ومدتها ومستوى مهارته في المهنة أو الحرفة ، على أن تصدق هذه الشهادة من المديرية المختصة والوزارة .
 
الفصل الثاني
التدريب المهني
 
المادة 37 :
يقصد بالتدريب المهني التدريبات المهنية النظرية أو التطبيقية أو كلاهما لدى صاحب العمل ، لاكتساب المهارات في مهنة أو حرفة معينة قبل الالتحاق بالعمل ، بالإضافة إلى تدريب العمال أثناء خدمتهم لرفع درجة مهارتهم المهنية .
المادة 38 :
أ- يجب أن يكون عقد التدريب المهني خطياً وأن يكون المدرب حائزاً المؤهلات والخبرات الكافية في المهنة أو الحرفة المراد تدريب العامل فيها ، كما يجب أن يتوافر في المنشأة نفسها الشروط المناسبة للتدريب .
ب- ينظم عقد التدريب بين صاحب العمل والعامل المتدرب كتابةً وباللغة العربية على ثلاث نسخ لكل من الطرفين نسخة والثالثة تودع لدى مديرية التأمينات الاجتماعية المختصة .
ج- يتولى المتدرب الذي أتم الثامنة عشرة من العمر التعاقد بنفسه أما إذا كان حدثاً فينوب عنه وليه أو الوصي عليه .
 
 
المادة 39 :
يحدد الوزير بقرار منه وبالتنسيق مع الوزارات المختصة والجهات المعنية المهن الخاضعة للتدريب وسن المتدرب ومدة التدريب ومراحله المتتابعة والأجر ، على ألا يقل عن الحد الأدنى لأجر فئة العامل في المهنة التي يتدرب فيها .
المادة 40 :
يجوز إنهاء عقد التدريب بناءَ على طلب أحد الطرفين في أي من الحالات التالية :
أ- إذا ارتكب أحد الطرفين أي مخالفة لأحكام هذا القانون .
ب- إذا لم يقم أحد الطرفين بواجباته وفقاً لشروط العقد المبرم بينهما .
ج- إذا استحال تنفيذ العقد لأسباب خارجة عن إرادة أحد الطرفين .
د- إذا نقل صاحب العمل مكان التدريب المحدد في العقد إلى مكان آخر .
هـ- إذا كان استمرار المتدرب في العمل يهدد سلامته أو صحته وثبت ذلك بتقرير صادر عن اللجنة الطبية المعتمدة لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية .
المادة 41 :
أ‌-   يلزم صاحب العمل ، في المنشآت التي يزيد عدد العمال فيها على خمسين عاملاً بتخصيص ما لا يقل عن 1% من كتلة الأجور لدعم عملية التدريب ورفع مستوى مهارات العاملين لديه .
ب‌-توضع هذه المخصصات في صندوق خاص في المنشأة يتم الصرف منه بالتنسيق بين صاحب العمل واللجنة النقابية .
المادة 42 :
تلتزم المنشأة التي تزاول عمليات التدريب المهني بمنح المتدرب شهادة تفيد اجتيازه البرنامج التدريبي الذي نفذته وتبين المستوى الذي بلغه ، وتحدد بقرار من الوزير وبالتنسيق مع الوزارات المختصة والجهات المعنية البيانات الأخرى التي يجب أن تتضمنها هذه الشهادة .
المادة 43 :
يحدد الوزير بقرار منه ، وبالتنسيق مع الوزارات المختصة والجهات المعنية ، شروط الترخيص لإحداث مراكز التدريب في منشآت القطاع الخاص والأوضاع التي تتبع في التدريب المهني ، وله تبعاً لمقتضيات كل مهنة أو صناعة ، أن يعين الحد الأدنى والأقصى لمدة التدريب المهني والبرامج الدراسية والنظرية والعملية ، ونظام الاختبار والشهادات التي تعطى في هذا الشأن والبيانات التي تدون فيها .
 
الفصل الثالث
مستوى المهارة وقياسها
 
المادة 44 :
يحدد الوزير بقرار منه ، وبالتنسيق مع الوزارات المختصة والجهات المعنية ، المهن والحرف التي تخضع لتحديد مستوى المهارة وطريقة قياسها وشروطها .
المادة 45 :
يحق للعامل الذي تقاس درجة مهارته في المهنة أو الحرفة أن يحصل على شهادة تثبت ذلك ويتم تصديقها من قبل المديرية المختصة والوزارة .
 
الباب الخامس
علاقات العمل الفردية
 
الفصل الأول
عقد العمل الفردي
 
المادة 46 :
عقد العمل الفردي هو العقد الذي يلتزم بموجبه العامل بالعمل لدى صاحب عمل وتحت سلطته وإشرافه مقابل أجر .
 
 
المادة 47 :
أ- يلتزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل المبرم مع العامل كتابةً وباللغة العربية على ثلاث نسخ ، لكل من الطرفين نسخة ، ونسخة باللغة الأجنبية في حال كان العامل غير عربي ، ويلتزم صاحب العمل بإيداع الثالثة لدى مديرية التأمينات الاجتماعية المختصة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تحرير العقد .
ب- إذا لم يوجد عقد مكتوب جاز للعامل إثبات حقوقه بجميع طرق الإثبات ولصاحب العمل إثبات العكس بنفس الطريقة .
ج- يعطى العامل إيصالاً بما يكون قد أودعه لدى صاحب العمل من أصول الوثائق والشهادات .
المادة 48 :
أ- يجب أن يتضمن عقد العمل ، على الأخص ، المعلومات التالية :
1-    اسم وجنسية وعنوان كل طرف بشكل واضح ومفصل .
2-    تحديد مقر العمل .
3-    طبيعة ونوع العمل محل التعاقد .
4-    مدة العقد ونوعه .
5-    الأجر المتفق عليه بين الطرفين وطريقة وموعد أدائه ، وسائر المزايا النقدية أو العينية المتفق عليها بين الطرفين .
6-    ساعات العمل .
7-    الحقوق والمزايا الممنوحة للعامل والتي لم يرد عليها نص في هذا القانون .
ب- تصدر الوزارة عقداً نموذجياً استرشادياً يتم فيه مراعاة البنود السابقة .
المادة 49 :
أ‌-       تحدد مدة الاختبار في عقد العمل ، ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أو تعيينه تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة عند صاحب عمل واحد ويحق لكل من الطرفين خلال هذه الفترة إنهاء العقد دون سابق إخطار أو تعويض ودون أن تترتب على صاحب العمل أي مسؤولية .
ب‌- إذا انتهت مدة الاختبار ، ولم يفسخ العقد ، تدخل هذه المدة ضمن مدة خدمة العامل الفعلية .
المادة 50 :
يبرم عقد العمل لمدة محددة ، أو لمدة غير محددة ، أو إنجاز عمل معين .
المادة 51 :
أ‌-       يجوز لصاحب العمل تكليف العامل بعمل غير العمل المتفق عليه إذا كان لا يختلف عنه اختلافاً جوهرياً .
ب‌-  يجوز لصاحب العمل تكليف العامل بغير العمل المتفق عليه حتى ولو اختلف عنه اختلافاً جوهرياً وذلك في حالتي الضرورة والقوة القاهرة ومنعاً لوقوع حادث أو لإصلاح ما نشأ عنه ولمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر .
ج- يجوز لصاحب العمل تكليف العامل بعمل آخر ، غير المتفق عليه ، إذا استخدم وسائل تقنية حديثة أو إذا لجأ إلى تغيير في هيكلية الأعمال والوظائف بقصد تطوير العمل ضمن منشأته ، وكانت هذه الوسائل والتغييرات تتطلب من العامل مهارات نوعية جديدة ، ويجب على صاحب العمل في هذه الحالة أن يقوم بتدريب العمال وتأهيلهم على اكتساب هذه المهارات للقيام بالأعمال الجديدة . وإذا رفض العامل التدريب والتأهيل للعمل الجديد تطبق في هذه الحالة ، على إنهاء عمله ، أحكام التسريح المبرر المنصوص عليه في المادة /64/ من هذا القانون .
د- مع مراعاة أحكام المادة / 52 / التالية يجوز لصاحب العمل نقل عمل العامل من مكان العمل المتفق عليه إلى مكان عمل آخر يعود إليه ما لم يرد نص صريح في عقد العمل يقضي بخلاف ذلك .
هـ - لا يترتب على تغيير عمل العامل بموجب الفقرات السابقة ، أي مساس بحقوق العامل المادية وأوضاعه الوظيفية .
المادة 52 :
أ‌-       إذا تم نقل مكان العمل أو المنشأة إلى مكان آخر لا يبعد أكثر من /50/ كم عن مركز العمل الأصلي ، سواء كان ذلك بناءً على إرادة صاحب العمل ، أو لأسباب خارجة عن إرادته ، يجب على العامل الانتقال إلى مكان العمل الجديد شريطة أن يؤمن صاحب العمل مجاناً وسائل النقل المناسبة إلى هذا المكان ذهاباً وإياباً ، أو أن يؤدي إلى العامل البدل النقدي المناسب ، وفي هذه الحالة إذا رفض العامل الانتقال إلى مكان العمل الجديد يعد بحكم المستقيل وتطبق عندئذٍ الأحكام التي تحكم إنهاء عقد العمل بناءً على طلب العامل .
ب‌- إذا جرى نقل مكان العمل أو المنشأة إلى مكان آخر يبعد أكثر من /50/ كم عن مركز العمل الأصلي ، وذلك لأسباب خارجة عن إرادة صاحب العمل ، يجب على العمال الانتقال إلى مكان العمل الجديد ، وفي هذه الحالة يترتب على صاحب العمل تأمين وسائل الانتقال إلى مكان العمل الجديد مجاناً ، أما إذا رفض أي عامل الانتقال إلى مكان العمل الجديد ، يعد عقد العمل في هذه الحالة منتهياً بالنسبة إليه ، وتصفى حقوقه وفقاً لأحكام هذا القانون باستثناء التعويض الذي تنص عليه المادة / 65 / من هذا القانون .
ج- إما إذا كان نقل مكان العمل أو المنشأة المذكور في الفقرة /ب/ بناءً على إرادة صاحب العمل ورفض العمال الانتقال إلى مكان العمل الجديد ، يعد عقد العمل منتهياً في هذه الحالة، وتطبق عندئذٍ الأحكام المتعلقة بالتسريح غير المبرر والمنصوص عليها بالمادة      / 65 / من هذا القانون ، أما إذا وافق العمال على الانتقال إلى مكان العمل الجديد فإن صاحب العمل يلتزم بتأمين وسائل النقل المناسبة إليهم مجاناً .
 
الفصل الثاني
انقضاء علاقة العمل
 
المادة 53 :
يجوز لصاحب العمل أن ينهي عقد العمل المحدد المدة في أي وقت خلال مدة سريانه شريطة أن يدفع للعامل أجوره عن المدة المتبقية من العقد . كما يجوز للعامل أن ينهي العقد المذكور في أي وقت أيضاً شريطة إخطار صاحب العمل خطياً بذلك قبل شهرين من الموعد المحدد للإنهاء ، وفي حال عدم مراعاة هذه المهلة يجب على العامل دفع تعويض إلى صاحب العمل يعادل بدل أجره عن مدة الإخطار أو الجزء الباقي منها .
المادة 54 :
أ‌-         ينقضي عقد العمل المحدد المدة من تلقاء ذاته بانقضاء مدته ، إلا أنه يجوز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه وذلك لمدة معينة أو لمدد أخرى ، وإذا ما زادت مدة العقد الأصلية والمجددة على خمس سنوات ، انقلب عقد العمل إلى عقد غير محدد المدة ، شريطة ألا تزيد فترات الانقطاع مجتمعةً ، خلال هذه المدة ، على أربعة أشهر .
ب‌- إذا انقضت مدة عقد العمل محدد المدة واستمر طرفاه بتنفيذه ، اعتبر ذلك اتفاقاً ضمنياً على جعله عقداً غير محدد المدة .
المادة 55 :
أ‌-         إذا كان العقد مبرماً لإنجاز عمل معين فإنه ينتهي بإنجاز العمل المتفق عليه .
ب‌- إذا كان العمل قابلاً بطبيعته لأن يتجدد ، واستمر تنفيذ العقد بعد انتهاء العمل المتفق عليه ، اعتبر العقد قد تجدد تجديداً ضمنياً المدة اللازمة للقيام بالعمل ذاته مرة أخرى .
ج- مع مراعاة أحكام المادة / 64 / من هذا القانون ، في حال إنهاء العقد من قبل صاحب العمل قبل إنجاز العمل المتفق عليه ، يستحق العامل التعويض المنصوص عليه في المادة     / 65 / من هذا القانون .
المادة 56 :
مع مراعاة أحكام المادة / 208 / من هذا القانون :
أ‌-          يجوز لكل من صاحب العمل والعامل في عقد العمل غير محدد المدة إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابةً قبل الإنهاء وفقاً :
1-    يجب أن يتم الإخطار قبل الإنهاء بشهرين ، مع مراعاة أحكام المادة / 140 / من هذا القانون .
2-    لا يجوز تعليق الإخطار بالإنهاء على شرط واقف أو فاسخ .
3-    يجب أن يبلغ الإخطار إلى صاحب العلاقة ، ويبدأ سريان مهلته من تاريخ تسلمه .
4-    لا يجوز لصاحب العمل إعفاء نفسه من شرط الإخطار أو تخفيض مدته ، ولكن يجوز الاتفاق على زيادة هذه المدة .
5-    يجوز لصاحب العمل إعفاء العامل من مراعاة مهلة الإخطار كلياً أو جزئياً في حالة إنهاء العقد من جانب العامل .
ب‌-  يلتزم الطرف الذي ينهي عقد العمل دون إخطار أو قبل انقضاء مهلة الإخطار بدفع تعويض إلى الطرف الآخر يعادل بدل أجر العامل عن مدة الإخطار أو الجزء الباقي منها ، ما لم يكن العامل معفياً من مراعاة مهلة الإخطار .
المادة 57 :
أ‌-         لا يجوز توجيه الإخطار إلى المرأة العاملة خلال إجازة الأمومة وكذلك إلى العامل خلال مدة إجازته ، ولا تحتسب مهلة الإخطار إلا من اليوم التالي لانتهار إجازة العامل أو إجازة الولادة .
ب‌- إذا حصل العامل على إجازة مرضية خلال مهلة الإخطار يقف سريان هذه المهلة ولا يبدأ سريانها من جديد إلا في اليوم التالي لانتهاء تلك الإجازة .
المادة 58 :
يظل عقد العمل قائماً طوال مهلة الإخطار ويلتزم طرفاه بتنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عنه ، وينتهي العقد بانقضاء هذه المهلة .
المادة 59 :
أ‌-        إذا كان الإخطار بالإنهاء من جانب صاحب العمل ، يحق للعامل أن يتغيب يوماً كاملاً في الأسبوع أو ثماني ساعات أثناء الأسبوع خلال مهلة الإخطار ، وذلك للبحث عن عمل آخر مع استحقاقه لأجره عن يوم أو ساعات الغياب .
ب‌- للعامل تحديد يوم الغياب أو ساعاته بشرط أن يخطر صاحب العمل بذلك في اليوم السابق للغياب على الأقل .
المادة 60 :
لصاحب العمل أن يعفي العامل من العمل أثناء مهلة الإخطار ، مع احتساب مدة خدمة العامل مستمرة إلى حين انتهاء تلك المهلة ، مع ما يترتب على ذلك من آثار وبخاصة استحقاق العامل أجره عن مهلة الإخطار .
 
المادة 61 :
لا يعتد باستقالة العامل إلا إذا كانت مسجلة من قبل العامل لدى ديوان المديرية المختصة ، وللعامل المستقيل أن يعود ، ولمرة واحدة ، عن استقالته كتابةً خلال أسبوع من تاريخ إخطار صاحب العمل للعا

إضافة تعليق جديد

نص عادي

  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
اختبار رمز التحقق هذا السؤال هو لاختبار ما إذا كنت زائرًا بشريًا أم لا ولمنع إرسال الرسائل غير المرغوب فيها تلقائيًا.