تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
x

الحلقة4... حقوق صاحب العمل وواجباته

 الفصل الثاني 

حقوق صاحب العمل وواجباته

 المادة 92 :
أ‌-    يتمتع صاحب العمل بالحقوق التالية إضافة إلى الحقوق المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون :
1-    تنظيم العمل بمنشأته واتخاذ القرارات والتوجيهات اللازمة لذلك .
2-    تحديد المهارات المطلوبة من العمال ومسؤولياتهم .
3-    فرض العقوبات المناسبة بحق المخالفين من العمال وفق أحكام هذا القانون .
ب‌-    يطبق في معرض وصول العامل إلى اختراع الأحكام التالية :
1-    إذا وصل العامل إلى اختراع جديد في أثناء خدمة صاحب العمل ، فلا يكون لهذا الأخير أي حق في ذلك الاختراع ولو كان العامل قد استنبطه بمناسبة ما قام به من أعمال في خدمة صاحب العمل .
2-    إن ما يستنبطه العامل من اختراعات في أثناء عمله يكون من حق صاحب العمل إذا كانت طبيعة الأعمال التي يقوم بها العامل تقتضي منه إفراغ جهده في الابتداع ، أو إذا كان صاحب العمل قد اشترط في العقد صراحة أن يكون له الحق فيما يهتدي إليه العامل من اختراعات .
3-    وإذا كان الاختراع ذا أهمية اقتصادية جدية ، جاز للعامل في الحالات المنصوص عليها فيما سبق أن يطالب بمقابل خاص يقدر وفقاً لمقتضيات العدالة . ويراعى في تقدير هذا المقابل مقدار المعونة التي قدمها صاحب العمل وما استخدمه في هذا السبيل من منشآته.
المادة 93 :
واجبات صاحب العمل :
أ‌-       توفير ظروف وشروط واحتياطات العمل وبيئته المقررة في هذا القانون والقرارات المنفذة له واتفاقيات العمل الجماعية المتعلقة بعمله .
ب‌- توزيع العمال وتوجيههم بما يتناسب مع مؤهلاتهم العلمية والعملية وكفاءتهم ويحقق مصلحة العمل ، ولا يجوز تغيير مهنة العامل إلى مهنة أخرى لا تتناسب مع مؤهلاته وقدراته إلا بموافقته .
ج- وضع برامج لتدريب وإعداد الكوادر التي تتطلبها خطة العمل وتوفير التسهيلات الضرورية أمام العامل بما يمكنه من تطوير مستواه المهني والفني والثقافي .
د- توفير وسائل الانتقال المناسبة لنقل العمال إلى أماكن العمل التي لا تصل إليها وسائل المواصلات العامة ، ما لم يتم الاتفاق على منح التعويض كبدل انتقال للعامل .
هـ- الامتناع عن الإساءة إلى شخص العامل وكرامته .
و- وضع وحفظ سجلات خاصة وعامة تبين شروط وشؤون خدمة العمال وفق الأوضاع والشروط التي تحددها الوزارة .
ز- إعلام العمال بجميع شروط العمل وإبرازها في مكان ظاهر عند صدورها .
ح- إشراك العمال أو ممثليهم في مناقشة الأمور التي تؤدي إلى تطوير العمل وزيادة الإنتاج وتعالج شؤونهم من خلال الاجتماعات التي يدعون إليها .
ط- إعطاء العامل شهادة عند انتهاء العمل يبين فيها تاريخ مباشرته العمل وتاريخ انتهاء العقد ونوع العمل الذي أداه ، وللعامل أن يطلب إضافة أي بيانات إلى هذه الشهادة وعلى صاحب العمل أن يستجيب للطلب متى كانت المعلومات المطلوب إضافتها مطابقة للحقيقة .
ي- إعطاء العامل شهادة براءة ذمة عند انتهاء عقد العمل شرط أن يكون العامل قد أوفى بجميع الالتزامات المترتبة عليه تجاه صاحب العمل ، ويمتنع على صاحب العمل مطالبة العامل بأي مبلغ بعد منحه هذه الشهادة ، ما لم تكن هذه المطالبة مبنية على وقوع خطأ مادي في الشهادة ذاتها .
ك- تقديم الرعاية الصحية وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون .
ل- تقديم الوجبة الغذائية للعاملين الذين تتطلب ظروفهم وطبيعة عملهم منحهم هذه الوجبة .
م- تسجيل جميع العاملين لديه في التأمينات الاجتماعية أصولاً .
 
الفصل الثالث
حقوق العامل وواجباته
 
المادة 94 :
أ‌-       يتمتع العامل بالعناية الطبية ويجب على صاحب العمل في هذا المجال أن :
1-    يوفر وسائل الإسعاف الأولية ، مهما كان عدد العمال في المنشأة .
2-    يستخدم ممرضاً ملماً بوسائل الإسعاف الطبية يخصص للقيام بها ، وأن يعهد إلى طبيب بعيادتهم وعلاجهم في المكان الذي يعده لهذا الغرض وأن يقدم لهم الأدوية اللازمة للعلاج وكذلك الصور الشعاعية والتحاليل الطبية وذلك كله بالمجان ، متى زاد عدد عماله في مكان واحد أو في دائرة نصف قطرها خمسة عشر كيلو متراً على مائة عامل ولم يتجاوز مائتي عامل .
3-    يوفر للعمال ، فضلاً عما ورد في البند السابق ، جميع وسائل العلاج الأخرى التي يتطلب علاجها الاستعانة بأطباء أخصائيين أو القيام بعمليات جراحية أو غيرها وكذلك الأدوية اللازمة ، وذلك كله بالمجان ، متى زاد عدد عماله على مئتي عامل .
4-    يؤدي لإدارة المستشفى مقابل نفقات العلاج والأدوية والإقامة إذا عولج العامل في الحالتين المنصوص عليهما في البندين ( 2-3 ) من الفقرة السابقة في مستشفى حكومي أو خيري .
ب‌- يتبع في تحديد نفقات العلاج والأدوية والإقامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة الطرق والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير بالاتفاق مع وزير الصحة ، بما فيها تحديد نفقات المعالجة والتداوي والإقامة عن طريق صناديق الضمان الصحي أو مؤسسات التأمين الخاصة التي تتولى هذه الأمور .
 
المادة 95 :
أ‌-       يتمتع العامل :
1-    الحق في الزيادة الدورية للأجور ، مرة كل سنتين ، وفق النسبة المحددة في النظام الداخلي أو في عقد العمل .
2-    الحق في تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة وعدم التمييز .
3-    الحق في الحفاظ على كرامته الإنسانية .
4-    الحق في تأمين ظروف عمل تكفل السلامة والأمان في عمله .
5-    الحق في الانضمام إلى النقابات العمالية والجمعيات الحرفية .
ب‌- مع مراعاة أحكام المادة / 652 / من القانون المدني يجب على العامل ما يلي :
1-    أن يؤدي بنفسه الأعمال المكلف بها بدقة وأمانة ، وذلك وفقاً لما هو محدد بالقانون ونظام العمل وعقود العمل الفردية والجماعية ، وأن ينجزها في الوقت المحدد ، وأن يبذل فيها عناية الشخص المعتاد .
2-    أن ينفذ أوامر وتعليمات صاحب العمل الخاصة بتنفيذ الواجبات التي تدخل في نطاق العمل المنوط به ، إذا لم يكن في هذه الأوامر والتعليمات ما يخالف العقد أو القانون أو نظام العمل أو الآداب العامة ولم يكن في تنفيذها ما يعرضه للخطر .
3-    أن يتقيد بمواعيد العمل ، وأن يتبع الإجراءات المقررة في حالة التغيب عن العمل أو مخالفة مواعيده .
4-    أن يحافظ على ما يسلمه إليه صاحب العمل من أدوات أو أجهزة أو مستندات أو أية أشياء أخرى ، وأن يقوم بجميع الأعمال اللازمة لسلامتها ، وأن يبذل في ذلك عناية الشخص المعتاد .
5-    أن يحسن معاملة زبائن صاحب العمل .
6-    أن يحترم رؤساءه وزملاءه في العمل ، وأن يتعاون معهم بما يحقق مصلحة المنشأة التي يعمل بها .
7-    أن يحافظ على كرامة العمل وأن يسلك المسلك اللائق به .
8-    أن يراعي النظم الموضوعة للمحافظة على سلامة المنشأة وأمنها .
9-    أن يحافظ على أسرار العمل ، فلا يفشي المعلومات المتعلقة بالعمل متى كانت سرية بطبيعتها أو وفقاً للتعليمات الكتابية الصادرة عن صاحب العمل بهذا الشأن .
10-   أن يزود صاحب العمل أو من يمثله بالبيانات الصحيحة المتعلقة بمحل إقامته وحالته الاجتماعية ووضعه بالنسبة لأداء الخدمة الإلزامية والبيانات الأخرى التي تتطلب القوانين والنظم إدراجها في السجل الخاص به ، وبكل تغيير يطرأ على البيانات السابقة في المواعيد المحددة لذلك .
11-   أن يتبع النظم التي يضعها صاحب العمل لتنمية وتطوير مهاراته وخبراته مهنياً وثقافياً أو لتأهيله للقيام بعمل يتفق مع التطور التقني في المنشأة ، وذلك مع مراعاة أحكام المادة / 51 / من هذا القانون .
 
المادة 96 :
يحظر على العامل :
أ‌-       الاحتفاظ بأصل أية ورقة أو مستند خاص بالعمل .
ب‌- العمل لدى الغير بدون موافقة صاحب العمل سواء بأجر أو بدون أجر .
ج‌-   العمل لمصلحة الغير بما لا يتفق مع كرامة العمل أو يمكّن الغير أو يساعده للتعرف على أسرار المنشأة أو منافسة صاحب العمل .
د- ممارسة نشاط مماثل للنشاط الذي يمارسه صاحب العمل أثناء مدة سريان عقده ، أو الاشتراك في نشاط من هذا القبيل ، سواء بصفته عاملاً أو شريكاً ، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك .
هـ- الاقتراض من زبائن صاحب العمل أو ممن يمارسون نشاطاً مماثلاً للنشاط الذي يمارسه صاحب العمل ولا يسري هذا الحظر على الاقتراض من المصارف .
و- قبول هدايا أو مكافآت أو عمولات أو مبالغ أو أشياء أخرى بأية صفة كانت بمناسبة قيامه بواجباته بدون موافقة صاحب العمل .
ز- جمع نقود أو تبرعات أو توزيع منشورات أو جمع توقيعات أو تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل بدون موافقة صاحب العمل ، مع مراعاة ما تقضي به أحكام القوانين الناظمة للنقابات العمالية .
 
الفصل الرابع
الجزاءات
 
المادة 97 :
يشترط في الفعل الذي يستدعي مساءلة العامل عنه تأديبياً أن يكون ذا صلة بالعمل وتحدد لائحة الجزاءات ، المخالفات والعقوبات المقررة لها في المادة / 98 / من هذا القانون .
المادة 98 :
تحدد الجزاءات التي يجوز فرضها على العامل في حال مخالفته لواجباته في هذا القانون أو في عقد العمل أو النظام الداخلي للعمل بما يلي :
أ‌-    التنبيه .
ب‌- الإنذار الكتابي .
ج- حسم أجر يوم واحد .
د- الحسم من الأجر الأساسي بما لا يزيد على أجر خمسة أيام عمل عن المخالفة الواحدة . شريطة ألا يقتطع من أجر العامل وفاءً للجزاءات التي توقع عليه أكثر من أجر خمسة أيام في الشهر الواحد .
هـ- تأخير موعد استحقاق علاوة الترفيع الدوري لمدة لا تزيد على سنة .
و- الحرمان من علاوة الترفيع الدورية .
ز- الفصل من الخدمة وفقاً لأحكام هذا القانون .
المادة 99 :
أ‌-       لا يجوز فرض أكثر من عقوبة واحدة على العامل على المخالفة الواحدة .
ب‌- لا يجوز الجمع بين اقتطاع جزء من أجر العامل تطبيقاً لأحكام المادة / 98 / من هذا القانون وبين أي عقوبة مالية إذا زاد ما يجب اقتطاعه على أجر خمسة أيام عمل في الشهر الواحد .
ج- لا يجوز فرض أي جزاء بحق العامل بعد انقضاء /15/ يوماً على اكتشاف المخالفة التي ارتكبها ، وكذلك بعد انقضاء /30/ يوماً على الانتهاء من التحقيق في تلك المخالفة .
المادة 100 :
يجوز تشديد العقوبة إذا عاد العامل إلى ارتكاب مخالفة جديدة من نوع المخالفة التي سبق معاقبته عليها ، وذلك إذا ما وقعت المخالفة الجديدة خلال ستة أشهر من تاريخ إبلاغ العامل بفرض العقوبة السابقة .
المادة 101 :
عندما ينسب إلى العامل ارتكاب مخالفة معينة فإنه يجب للتحقيق فيها اتخاذ ما يلي :
أ‌-       إبلاغ العامل كتابةً بما ينسب إليه والقيام بالتحقيق معه خلال /15/ يوماً من تاريخ اكتشاف المخالفة .
ب‌- لصاحب العمل أن يحقق مع العامل بنفسه أو أن يتعهد بالتحقيق إلى أي شخص آخر من ذوي الخبرة في موضوع المخالفة ، شريطة أن يكون من العاملين في المنشأة وألا يقل مستواه الوظيفي عن المستوى الوظيفي للعامل الذي يحقق معه .
ج- سماع أقوال العامل ودفاعه عن نفسه وسماع أقوال شهوده ، في حال وجودهم وإثبات ذلك في محضر يودع في ملف العامل الخاص . وللمنظمة النقابية التي يتبع إليها العامل أن تندب ممثلاً عنها لحضور التحقيق .
د- لصاحب العمل أن يوقف العامل عن عمله مؤقتاً لمدة لا تزيد على شهر مع صرف أجره كاملاً عندما تقتضي ذلك مصلحة التحقيق المشار إليه في هذه المادة ، ويعاد العامل إلى عمله السابق بعد انتهاء مدة التوقيف أو في حال ثبوت براءته صراحة .
المادة 102 :
أ‌-       إذا تم توقيف العامل من قبل السلطات العامة خلال مدة سريان عقده لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر ، وجب على صاحب العمل إعادته إلى عمله بعد انتهاء توقيفه دون أن يكون للعامل أي حق في الأجر المقرر له ، ما لم يقرر صاحب العمل خلاف ذلك . وفي حال رفض صاحب العمل إعادة العامل إلى عمله . يجب عليه دفع التعويض المنصوص عليه في المادة /65/ من هذا القانون .
ب‌- إذا زادت مدة توقيف العامل على ثلاثة أشهر ، فلا يجب على صاحب العمل إعادة العامل إلى عمله ، وفي هذه الحالة تطبق الأحكام المتعلقة بالتسريح المبرر المنصوص عليه في المادة /64/ من هذا القانون .
المادة 103 :
أ‌-       تفرض العقوبات المشار إليها في البنود ( أ – ب – ج ) من المادة /98/ من هذا القانون من قبل صاحب العمل أو من يفوضه بذلك .
ب‌- تفرض العقوبات الأخرى المنصوص عليها في المادة /98/ من قبل لجنة تأديبية في المنشأة تضم :
1-    صاحب العمل أو من يفوضه                                               رئيساً
2-    رئيس القسم الذي يعمل فيه العامل                                        عضواً
3-    رئيس اللجنة النقابية أو مندوباً عن العمال حسب الحال              عضواً
ج- يكون القرار الصادر بفرض العقوبة مسبباً ، كما يشترط لنفاذ العقوبة إبلاغ العامل بها.
المادة 104 :
أ‌-    لا يجوز اتخاذ أي إجراء تأديبي أو فرض غرامة على العامل عن مخالفة غير منصوص عليها في لائحة الجزاءات المعتمدة من قبل الوزير .
ب‌- كما لا يجوز وقف العامل عن عمله بدون أجر لمدة تزيد على خمسة أيام في الشهر الواحد.
ج- يحظر فرض أية عقوبة بحق العامل قبل إتاحة الفرصة له لسماع أقواله للدفاع عن نفسه .
د- تسجل الغرامات التي تفرض بمقتضى هذه المادة في سجل خاص يبين فيه اسم العامل ومقداره أجره وأسباب فرض الغرامة عليه ، وتودع في صندوق خاص لتحقيق خدمات اجتماعية لصالح عمال المنشأة .
هـ- إذا حدد الحسم بنسبة محددة من الأجر اعتبر أن المقصود بذلك هو الأجر الأساسي اليومي للعامل .
المادة 105 :
أ‌-       إذا تسبب العامل بخطئه أو بمناسبة عمله في فقد أو إتلاف مواد أو آلات أو خامات يملكها صاحب العمل أو كانت في عهدته التزم بأداء قيمة ما فقد أو أتلف . ولصاحب العمل بعد إجراء التحقيق وإخطار العامل أن يبدأ باقتطاع المبلغ المذكور من أجره على ألا يزيد ما يقتطع لهذا الغرض على أجر خمسة أيام في الشهر الواحد .
ب‌- يجوز للعامل أن يتظلم من مقدار المبلغ الذي حدده صاحب العمل للشيء المفقود أو المتلف أمام المحكمة المختصة ويكون قرارها مبرماً في هذه الحالة . فإذا لم يقض لصاحب العمل بالمبلغ الذي قدره للإتلاف أو الفقدان أو قضي له بأقل منه ، وجب عليه رد ما اقتطع دون وجه حق خلال مدة سبعة أيام من تاريخ صدور قرار المحكمة المختصة .

الباب السابع
تنظيم علاقات العمل الفردية
 
الفصل الأول
تنظيم وتحديد ساعات العمل
 
المادة 106 :
أ‌-       لا يجوز تشغيل العامل تشغيلاً فعلياً أكثر من ثماني ساعات في اليوم الواحد أو /48/ ساعة في الأسبوع لا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة .
ب‌- يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة بحيث لا يتطلب وجود العامل في مكان العمل أكثر من عشر ساعات في اليوم الواحد .
المادة 107 :
أ‌-       استثناء من أحكام المادة السابقة يجوز زيادة ساعات العمل إلى تسع ساعات في اليوم بالنسبة لبعض فئات العمال أو في بعض الصناعات والأعمال . كما يجوز تخفيضها إلى سبع ساعات في اليوم لبعض فئات العمال أو في بعض الصناعات والأعمال الخطرة أو الضارة بالصحة ، ويتم تحديد فئات العمال أو الصناعات أو الأعمال المشار إليها في هذه الفقرة بقرار من الوزير بالتشاور مع الجهات المعنية .
ب‌- كل تخفيض في ساعات العمل اليومية ، عن النصاب المحدد قانوناً ، يلجأ إليه صاحب العمل ، في أي وقت من الأوقات أو أي حالة في موسم معين ، لا يعتبر حقاً مكتسباً للعامل، ويكون من حق صاحب العمل العودة عنه ، في أي وقت يشاء ، على ألا يتأثر الأجر المخصص للعامل بهذا التخفيض .
المادة 108 :
يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة . ويراعى في تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متتالية ، وللوزير أن يحدد بقرار منه الحالات أو الأعمال التي يتحتم لأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة .
المادة 109 :
أ‌-       يجب تنظيم العمل بالمنشأة بحيث يحصل كل عامل على راحة أسبوعية لا تقل مدتها عن أربع وعشرين ساعة متواصلة وبأجر كامل بعد ستة أيام عمل متصلة على الأكثر .
ب‌- إذا دعت الحاجة صاحب العمل إلى تشغيل العامل في يوم الراحة الأسبوعية فإن العامل يستحق إضافة لأجره اليومي مثل هذا الأجر ويوماً آخر عوضاً عنه خلال الأسبوع التالي .
ج- إذا كان العمل في أيام الأعياد أو العطل الرسمية فإن العامل يستحق إضافة لأجره اليومي مثلي هذا الجر .
د- استثناءً من الأحكام الواردة في الفقرتين السابقتين ، يجوز في الأماكن البعيدة عن العمران وفي الأعمال التي تتطلب طبيعة العمل فيها أو ظروف التشغيل فيها استمرار العمل ، تجميع أيام الراحة الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تتجاوز ثمانية أسابيع مضافاً إليها مهلة الطريق .
هـ- تحدد الأماكن المذكورة في الفقرة / د / بقرار من الوزير .
المادة 110 :
أ‌-       يجوز لصاحب العمل عدم التقيد بالأحكام الواردة في المواد السابقة من هذا الفصل في الحالات التالية :
1-    إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضرورات عمل غير عادية .
2-    إذا كان العمل لمنع وقوع حادث خطير أو إصلاح ما نشأ عنه أو لتلافي خسارة محققة.
3-    أعمال الجرد السنوي وإعداد الميزانية والتصفية وقفل الحسابات والاستعداد للبيع بأثمان مخفضة والاستعداد لافتتاح المواسم . ويشترط في هذه الحالات ألا يزيد عدد الأيام التي يعمل فيها العامل على خمسة عشر يوماً في السنة ، ما لم ترخص الجهة الإدارية المختصة بمدد أطول .
4-    في الأعياد والعطل الرسمية والمناسبات التي تحدد بقرار من الوزير بالتنسيق مع الجهات المعنية .
ويشترط في الحالات المشار إليها أعلاه إبلاغ المديرية المختصة ، بالأمر وبالمدة المتوقعة لإتمام العمل ، وذلك خلال أربع وعشرين ساعة من وقوع إحدى الحالات السابقة .
ب‌- لا يجوز في جميع الحالات المتقدمة أن تزيد ساعات العمل الفعلية على / 10 / ساعات عمل في اليوم الواحد تعد من بينها ساعتان إضافيتان .
المادة 111 :
يجب على صاحب العمل أن يمنح العامل عن ساعات العمل الإضافية أجر الساعة العادية مضافاً عليه ( 25% ) عن ساعات العمل النهارية و ( 50% ) عن ساعات العمل الليلية ، وتضاعف هذه النسبة في حال وقوع ساعات العمل الإضافية في أيام الراحة الأسبوعية أو الأعياد والعطل الرسمية .
المادة 112 :
أ‌-       لا تسري أحكام هذا الفصل على الأشخاص الآتي بيانهم :
1-    الوكلاء المفوضون عن صاحب العمل .
2-    العمال المشتغلون بالأعمال التجهيزية والتكميلية التي يتعين إنجازها قبل أو بعد انتهاء العمل .
3-    العمال المخصصون للحراسة والنظافة .
ب‌- تحدد الأعمال المبينة في البندين ( 2-3 ) من الفقرة السابقة والحد الأقصى لساعات العمل فيها بقرار من الوزير .
 
 

إضافة تعليق جديد

نص عادي

  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
اختبار رمز التحقق هذا السؤال هو لاختبار ما إذا كنت زائرًا بشريًا أم لا ولمنع إرسال الرسائل غير المرغوب فيها تلقائيًا.