تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
x

تشغيل الأطفال والنساء

مصدر الصورة
sns

 

الفصل الثاني

تشغيل الأحداث

 

المادة 113 :

أ‌-     يمنع تشغيل الأحداث من الذكور والإناث قبل إتمام مرحلة التعليم الأساسي أو إتمام سن الخامسة عشرة من عمرهم أيهما أكبر .

ب‌-            يصدر بقرار من الوزير نظام تشغيل الأحداث والظروف والشروط والأحوال التي يتم فيها التشغيل وكذلك الأعمال والمهن الصناعات التي يحظر تشغيلهم فيها وفقاً لمراحل السن المختلفة .

المادة 114 :

أ‌-     يحظر تشغيل الحدث أكثر من ست ساعات يومياً على أن تتخللها فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة كاملة وتحدد هذه الفترات بحيث لا يشتغل الحدث أكثر من ثلاث ساعات متصلة .

ب‌-            لا يجوز تكليف الحدث بساعات عمل إضافية مهما كانت الأحوال أو إبقائه في محل العمل بعد المواعيد المقررة له ولا تشغيله في أيام الراحة .

ج- بصفة عامة لا يسري على عمل الأحداث الاستثناءات الواردة في الفصل الأول من هذا الباب .

د- يحظر تشغيل الحدث في العمل الليلي .

المادة 115 :

على صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل الأحداث أن يتقيد بما يلي :

أ‌-     أن يعلن بشكل ظاهر في مكان العمل نسخة تحتوي على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل.

ب‌-            أن يحرر كشفاً مبيناً به أسماء الأحداث وأعمارهم وتاريخ استخدامهم .

ج‌-  أن يضع في محل العمل وبشكل ظاهر كشفاً موضحاً فيه ساعات العمل وفترات الراحة .

المادة 116 :

أ‌-     لا يجوز لصاحب العمل تشغيل أي حدث قبل أن يقدم الولي أو الوصي عليه المستندات التالية :

1-  إخراج قيد مدني .

2-  شهادة صحية صادرة عن طبيب مختص تثبت مقدرته الصحية على القيام بالعمل الموكول إليه.

3-  موافقة الولي أو الوصي الخطية على العمل في المنشأة.

ب‌-            تحفظ هذه المستندات في ملف خاص للحدث يتضمن بيانات كافية عن محل إقامته وتاريخ استخدامه والعمل الذي استخدم فيه وأجره وإجازته.

المادة 117 :

يستحق الحدث إجازة سنوية مأجورة مدتها ثلاثون يوماً.

المادة 118 :

يستثنى من تطبيق أحكام هذا الفصل الأحداث الذين يشتغلون في الصناعات المنزلية التي       لا يعمل فيها سوى أفراد العائلة تحت إشراف الأب أو الأم أو الأخ أو العم أو الخال .

 

الفصل الثالث

تشغيل النساء

المادة 119 :

مع عدم الإخلال بأحكام المواد الواردة في هذا الفصل تسري على النساء العاملات جميع الأحكام الناظمة لتشغيل العمال دون تمييز بينهم متى تماثلت أوضاع عملهم.

المادة 120 :

تحدد بقرار من الوزير الأعمال والحالات والمناسبات التي يجوز فيها تشغيل النساء في فترة العمل الليلي ، وكذلك الأعمال الضارة بالنساء صحياً أو أخلاقياً وغيرها من الأعمال التي            لا يجوز تشغيل النساء فيها .

المادة 121 :

أ‌-     تمنح العاملة ، التي أمضت ستة أشهر متصلة لدى صاحب العمل ، إجازة أمومة بكامل الأجر مدتها :

1-  ( 120 ) يوماً عن الولادة الأولى .

2-  ( 90 ) يوماً عن الولادة الثانية .

3-  ( 75 ) يوماً عن الولادة الثالثة فقط.

ب‌-            يجوز للعاملة أن تطلب منحها إجازة أمومة خلال الشهرين الأخيرين من الحمل .

ج‌-  في حال وفاة المولود تخفض الإجازة المتبقية إلى النصف .

د‌-    تمنح إجازة الأمومة بالاستناد إلى شهادة طبية مصدقة أصولاً.

هـ- يجوز منح من ترغب من العاملات إجازة أمومة  إضافية مدتها شهر واحد بدون أجر.

المادة 122 :

أ‌-     يحظر على صاحب العمل فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الأمومة المبينة بالمادة السابقة .

ب‌-            لصاحب العمل حرمان العاملة من أجرها الكامل عن مدة الإجازة أو استرداد ما تم أداؤه إليها منه ، إذا ثبت اشتغالها خلال هذه الإجازة لدى صاحب عمل آخر وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية .

المادة 123 :

يكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال الأربع والعشرين شهراً التالية لتاريخ الوضع فضلاً عن مدة الراحة المقررة ، الحق في فترتين إضافيتين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة في  اليوم ، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين ، وتحسب الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب عليهما أي تخفيض في الأجر .

المادة 124 :

أ‌-     يجوز للمرأة العاملة في المنشأة التي تستخدم أكثر من خمسة عشر عاملاً طلب الحصول على إجازة بدون أجر لمدة لا تتجاوز سنة واحدة وذلك لرعاية طفلها ، مع احتفاظها بحقها بالرجوع إلى عملها بعد انتهاء هذه الإجازة ، وتفقد هذا الحق إذا عملت لدى صاحب عمل آخر خلال هذه المدة ، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها .

ب‌-            يجب على العاملة في حال الاستفادة من الإجازة الأولى تسديد الاشتراكات الواجبة عليها إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية . أما بالنسبة للإجازات الأخرى فإنه يتعين عليها التسديد إلى المؤسسة المذكورة جميع الاشتراكات التأمينية الواجبة عليها وعلى صاحب العمل .

المادة 125 :

يجب على صاحب العمل في حالة تشغيله خمس عاملات أو أكثر أن يعلن بشكل ظاهر في مكان العمل أو تجمّع العاملات نسخة من نظام تشغيل النساء .

المادة 126 :

على صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن يوفر داراً للحضانة أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات على ألا يقل عدد هؤلاء الأطفال عن خمسة وعشرين طفلاً ولا تزيد أعمارهم على خمس سنوات ويحدد الوزير بقرار منه أحكام ترخيص وشروط عمل هذه الدور .

ويجوز للمنشآت العائدة إلى أصحاب عمل مختلفين والتي تستخدم كل منها أقل من مائة عاملة في منطقة واحدة أن تشترك فيما بينها في تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في هذه المادة .

المادة 127 :

في حال عدم توفر الشروط الواردة في المادة السابقة على صاحب العمل الذي يستخدم مالا يقل عن عشرين عاملة متزوجة تهيئة مكان مناسبة يكون في عهدة مربية مؤهلة لرعاية أطفال العاملات الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات فيما إذا كان عددهم لا يقل عن عشرة أطفال .

إضافة تعليق جديد

نص عادي

  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
اختبار رمز التحقق هذا السؤال هو لاختبار ما إذا كنت زائرًا بشريًا أم لا ولمنع إرسال الرسائل غير المرغوب فيها تلقائيًا.