تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
x

تشغيل العمال في المناجم والمحاجر

 

الفصل الخامس

تشغيل العمال في المناجم والمحاجر

المادة 141 :

يقصد بصناعات المحاجر والمناجم في معرض تطبيق أحكام هذا الفصل ما يلي :

أ‌-       العمليات الخاصة بالبحث أو الكشف عن المواد المعدنية بما في ذلك الأحجار الكريمة أو استخراجها أو تصنيعها بالمنطقة الصادر عنها الترخيص سواء كانت المعادن صلبة أم سائلة .

ب‌-  العمليات الخاصة باستخراج أو تركيز أو تصنيع رواسب المواد المعدنية الموجودة على سطح الأرض أو في باطنها في منطقة الترخيص أو العقد أو في الأماكن البعيدة عن العمران التي تحدد بقرار من الوزير .

ج- ما يلحق بالعمليات المشار إليها في الفقرتين ( أ-ب ) من أعمال البناء وإقامة التركيبات والأجهزة .

المادة 142 :

أ‌-       على صاحب العمل ألا يسمح لأي عامل بمزاولة العمل في العمليات التي تسري عليها أحكام هذا الفصل إلا بعد إجراء الكشف الطبي عليه وثبوت لياقته طبياً للعمل فيها .

ب‌-  يجب أن يتجدد إجراء الكشف الطبي بصفة دورية ، مرة في كل سنة على الأقل إذا كان العامل من العمال الذين يشتغلون بباطن الأرض أو من عمال التخريم أو من العمال في القطاع البحري والموانئ والمرافئ .

ج‌-   يجب إجراء الكشف الطبي على العامل قبل نهاية فترة الاختبار لإثبات حالته ومعرفة ما إذا كان مصاباً بمرض مهني .

د- تحدد بقرار من الوزير الأوضاع والشروط اللازمة لإجراء الكشوفات الطبية المذكورة .

المادة 143 :

يحظر دخول أماكن العمل وملحقاتها على غير العمال والعاملين المكلفين بالتفتيش على المنجم والمحجر والأشخاص الذين يحملون إذناً خاصاً من الجهة الحكومية المختصة أو من إدارة المنشأة . كما يحظر على العامل دخول أماكن العمل وملحقاتها في غير مواعيد العمل المعلنة بغير إذن .

المادة 144 :

على كل صاحب عمل أن يفتح سجلاً أو نظاماً خاصاً لقيد وحصر العمال قبل دخولهم إلى أماكن العمل وعند خروجهم منها .

المادة 145 :

مع مراعاة أحكام المادة / 107 / من هذا القانون لا يجوز إبقاء العمال في أماكن العمل سواء فوق سطح الأرض أو في باطنها مدة تزيد على سبع ساعات عمل فعلية في اليوم . وإذا كان العمل في باطن الأرض فيجب أن تشمل هذه المدة الوقت الذي يستغرقه العامل للوصول من سطح الأرض إلى مكان العمل في باطن الأرض والوقت الذي يستغرقه للعودة من باطن الأرض إلى سطحها .

المادة 146 :

يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة ونصف في اليوم .

المادة 147 :

أ‌-       يجوز بصفة استثنائية ومؤقتة عدم مراعاة حكم المادتين السابقتين إذا كان العمل لمنع وقوع حادث أو لتلافي أو إصلاح ما نشأ عنه وذلك بالشروط التالية :

1-   تبلغ المديرية المختصة بوسائل الاتصال المتاحة خلال أربع وعشرين ساعة ببيان الحالة الطارئة والمدة اللازمة لإتمام العمل وعدد العمال المطلوبين لإنجازه .

2-   يمنح العامل أجراً إضافياً يوازي أجره الذي كان يستحقه عن الفترة الإضافية مضافاً إليه ( 50 % ) على الأقل من هذا الأجر إذا كان يعمل نهاراً و ( 100 % ) إذا كان يعمل ليلاً ، وتضاعف هذه النسبة في حال وقوع ساعات العمل الإضافية في أيام الراحة الأسبوعية أو الأعياد أو العطل الرسمية .

3-   إذا كان العمل في أيام الراحة الأسبوعية فإن العامل يستحق إضافة لأجره اليومي مثل هذا الأجر ويوماً آخر عوضاً عنه خلال الأسبوع التالي .

4-   إذا كان العمل في أيام الأعياد أو العطل الرسمية ، فإن العامل يستحق إضافة لأجره اليومي مثلي هذا الأجر .

ب‌-  يجوز لمفتش العمل ، بالاتفاق مع مديرية المناجم والمحاجر والوقود أن يأمر بوقف العمل في حال وجود خطر داهم يهدد سلامة العمال وصحتهم .

المادة 148 :

على صاحب العمل أن يعلن في أمكنة العمل وبشكل ظاهر لائحة تبين فيها ساعات العمل ، وفترات الراحة ، وأن يبلغ صورة عنها إلى المديرية المختصة وعن كل تعديل طرأ على هذه اللائحة .

المادة 149 :

على صاحب العمل أن يضع لائحة بالأوامر الخاصة بالسلامة العامة وفقاً للقرار الذي يصدره الوزير بالاتفاق مع الوزير المختص .

المادة 150 :

يلتزم صاحب العمل أو من ينوب عنه بما يلي :

أ‌-       إصدار الأوامر اليومية الخاصة بالسلامة العامة .

ب‌-  منع وجود العمال في منطقة الانفجار إلا بعد فترة زوال الخطر .

ج- استعمال مصابيح الأمان المرتفعة في الأجزاء التي توجد بها غازات قابلة للالتهاب أو مسببة للانفجار .

د- تقديم الملابس والأدوات الخاصة بالوقاية .

هـ- تنظيم التهوية ودرجة الحرارة سواءً كان ذلك طبيعياً أم صناعياً .

و- فحص حالة المنجم يومياً قبل بدء العمل وإبداء الملاحظات للمسؤول عنها لتنفيذها فوراً .

ز- إعداد تقرير ، مرة كل شهر ، يُحفظ لديه ويبين فيه حال المنشأة بشكل عام وبخاصة مدى وجود غازات ضارة وحالة الدعائم والجوانب والسقف والحواجز وعلامات الإضاءة والتهوية ووسائل الإسعاف ، وتسجل هذه التقارير في سجل خاص يعد لهذا الغرض .

المادة 151 :

على صاحب العمل أو من ينوب عنه إنشاء نقطة إنقاذ أمامية قريبة من مكان العمل مجهزة بأدوات الإنقاذ والإسعافات الضرورية وأن تكون هذه المنطقة مزودة بوسائل الاتصال الحديثة إلى داخل المنجم أو المحجر بحيث تصلح للاستعانة بها فوراً ، وتعيين عامل فني مدرب للإشراف على عمليات الإنقاذ والإسعافات الأولية .

المادة 152 :

يلتزم صاحب العمل بأن يعد في كل منجم أو محجر يشتغل فيه ( 50 ) عاملاً على الأقل غرفة مناسبة مجهزة بوسائل الإنقاذ والإسعافات الأولية وأخرى للتمريض ، فضلاً عن غرفة أو أكثر لتغيير الملابس . أما المناجم والمحاجر التي يقل عدد عمالها ( 50 ) عاملاً وتقع في دائرة قطرها ( 20 ) كم فيجب أن تشترك في إنشاء مكان للإنقاذ والإسعاف في مكان وسط . ويحدد الوزير بقرار منه وسائل الإنقاذ والإسعاف الضرورية وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة ( 151 ) من هذا القانون .

المادة 153 :

يجب الاحتفاظ بمياه الشرب في أوعية خاصة محكمة الإغلاق منعاً للتلوث وتوضع تلك الأوعية في أماكن قريبة من متناول العمال . ويتعين تغيير المياه يومياً وتعقيم الأوعية مرتين في الأسبوع على الأقل بطريقة معتمدة صحياً .

المادة 154 :

يلتزم صاحب العمل الذي تسري عليه أحكام هذا الفصل بما يلي :

أ‌-       أن يوفر للعمال المساكن الملائمة ، بحيث يخصص بعضها للعمال المتزوجين ، ويحدد الوزير بقرار منه شروط وأوضاع ومواصفات هذه المساكن .

ب‌-  أن يقدم لعماله ثلاث وجبات غذائية في اليوم في مطاعم يعدها لهذا الغرض تكون نظيفة ومستوفية للشروط الصحية . ويحدد الوزير بقرار منه أنواع وكميات الطعام لكل وجبة وشروطها الصحية ومواصفاتها وما يتحمله العامل من قيمة الوجبة الواحدة ، وفي حالة تقديم الوجبات كلها أو بعضها للعمال داخل المنجم يجب أن تقدم لهم مغلقة تغليفاً صحياً أو معبأ في أواني محكمة الغطاء ، ولا يجوز الاستعاضة عن تقديم الوجبة مقابل أي بدل مالي.

ج- أن يشرف على النظافة داخل مكان العمل والسكن ودورات المياه الخاصة بالعمال دون أن يتحمل العمال أية مصاريف بهذا الشأن .

إضافة تعليق جديد

نص عادي

  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
اختبار رمز التحقق هذا السؤال هو لاختبار ما إذا كنت زائرًا بشريًا أم لا ولمنع إرسال الرسائل غير المرغوب فيها تلقائيًا.