الفصل السادس
الإجــازات
أولاً : الإجازة السنوية
المادة 155 :
أ- للعامل الحق بإجازة سنوية لمدة أربعة عشر يوم عمل بأجر كامل لمن أمضى في الخدمة سنة كاملة ولم تتجاوز مدة خدمته خمس سنوات .
ب- تزاد الإجازة إلى واحد وعشرين يوم عمل متى أمضى العامل في الخدمة خمس سنوات ولم تتجاوز مدة خدمته عشر سنوات .
ج- تزداد الإجازة إلى ثلاثين يوم عمل لمن أمضى في الخدمة عشر سنوات فأكثر أو تجاوز الخمسين من عمره .
د- لا يدخل في حساب الإجازة السنوية أيام الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية .
هـ- إذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق إجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل .
المادة 156 :
أ- تزداد الإجازة السنوية ، إضافة إلى ما ورد في المادة السابقة ، سبعة أيام عمل للعمال الذين يعملون في الأعمال الشاقة والصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو في المناطق النائية .
ب- يحدد الوزير بقرار منه ، بعد استطلاع رأي الجهات المعنية ، الأعمال والمناطق التي تدخل في أحكام الفقرة السابقة .
المادة 157 :
أ- يحدد صاحب العمل مواعيد منح الإجازة السنوية لعماله حسب مقتضيات العمل وظروفه على أن يتم إعلام العامل عن مواعيد استعمال هذه الإجازة قبل شهر على الأقل من مواعيد استعمالها ، ويلتزم العامل باستعمال إجازته السنوية في الموعد المحدد له .
ب- على صاحب العمل تمكين العامل من التمتع بإجازته السنوية المنصوص عليها في هذا القانون إلا إذا وجدت أسباب جدية تتعلق بطبيعة العمل أو ظروفه تستدعي تأخير منح الإجازة ، شريطة استعمال ستة أيام متصلة من إجازته السنوية المنصوص عليها في المادة /160/ من هذا القانون ، وفي هذه الحالة تضم أيام الإجازة المتبقية إلى إجازته السنوية في السنة اللاحقة ، أو يعوض له صاحب العمل عنها نقداً .
المادة 158 :
يحظر كل اتفاق يقضي بالتخلي عن حق العامل في الإجازة المتصلة المنصوص عليها في المادة /160/ من هذا القانون أو التنازل عنها لقاء تعويض لأي سبب كان ، وذلك كله تحت طائلة البطلان .
المادة 159 :
يجوز لصاحب العمل قطع الإجازة السنوية للعامل في حال وجود أسباب اضطرارية وجوهرية لذلك ، على أن يعوض العامل عنها في وقت لاحق ، ويراعى في تحديدها رغبة العامل .
المادة 160 :
يجب على صاحب العمل أن يمكّن العامل من الحصول على ستة أيام متصلة من إجازته السنوية في السنة على الأقل ، أما الأيام المتبقية فيجوز له منح ما تبقى منها بشكل مجزأ وفقاً لمقتضيات المصلحة ، ولا يسري هذا الحكم على الإجازة المقررة للأحداث .
المادة 161 :
أ- يجوز للعامل تأجيل رصيد إجازاته السنوية المتبقية إلى السنة التالية ، وذلك بطلب خطي مقدم منه وموافق عليه من صاحب العمل .
ب- في حال عدم تمكين صاحب العمل العامل من التمتع بالرصيد المتبقي من إجازته عن السنة المنصرمة فإن حق العامل ينقلب إلى البدل النقدي عنه .
المادة 162 :
لصاحب العمل أن يحرم العامل من أجره عن مدة الإجازة أو يسترد ما أداه له من أجر عنها إذا ثبت اشتغاله خلالها لحساب صاحب عمل آخر .
المادة 163 :
للعامل الحق بالحصول على أجره عن أيام الإجازة المستحقة له إذا ترك العمل قبل استعماله لها وذلك بالنسبة إلى المدة التي لم يحصل على إجازة عنها ، ويحسب هذا الأجر على أساس آخر أجر تقاضاه .
المادة 164 :
للعامل الحق في تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدماً لأداء الامتحان في إحدى مراحل التعليم شريطة أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالإجازة بخمسة عشر يوماً على الأقل .
المادة 165 :
أ- للعامل أن ينقطع عن العمل لسبب عارض ومبرر لمدة لا تتجاوز ستة أيام خلال السنة ، وبحد أقصى يومان في المرة الواحدة ، وتحسب الإجازة العارضة من الإجازة السنوية المقررة للعامل .
ب- في حال كان العامل قد استنفد إجازته السنوية ، فإن الإجازة العارضة تكون بلا أجر .
ثانياً : إجازة الأعياد والمناسبات الرسمية
المادة 166 :
أ- للعامل الحق بإجازة بأجر كامل في أيام الأعياد والمناسبات الرسمية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير ، على ألا يقل عن ثلاثة عشر يوماً في السنة . ولصاحب العمل الحق بتشغيل عماله في هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك ، وفي هذه الحالة يستحق العامل إضافة لأجره اليومي مثلي هذا الأجر .
ب- إذا وقع أحد أيام عطلة العيد في يوم الراحة الأسبوعية يستحق العامل في هذه الحالة يوماً بدلاً عنه في أول يوم عمل يلي عطلة العيد .
ثالثاً : الإجازة المرضية
المادة 167 :
أ- للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية مأجورة بنسبة ( 70 % ) من أجره عن التسعين يوماً الأولى ، تزاد بعدها إلى ( 80 % ) من أجره عن التسعين يوماً التالية وذلك خلال السنة العقدية الواحدة .
ب- تمنح الإجازة المرضية للعامل بناءً على تقرير طبي من الطبيب المعتمد من قبل صاحب العمل .
ج- إذا لم يعين صاحب العمل طبيباً معتمداً جاز منح تلك الإجازة من قبل أي طبيب آخر .
المادة 168 :
لا يعتد بالتقارير الطبية الممنوحة للعامل خارج منطقة العمل إلا إذا كانت صادرة عن أحد المستشفيات العامة أو معتمدة أصولاً من قبل الجهة المختصة بوزارة الصحة في تلك المنطقة .
رابعاً : الإجازة الدراسية والدورات التدريبية والإجازة بلا أجر
المادة 169 :
أ- يحق لصاحب العمل إيفاد العامل بعد موافقته بمهمة اطلاعية أو تدريبية أو دراسية لمصلحة العمل ، داخل أراضي الجمهورية العربية السورية أو خارجها ، وفي هذه الحالة يعتبر العامل بإجازة مأجورة يتقاضى خلالها بالإضافة إلى أجره ، نفقات الانتقال والإقامة.
ب- يجب على العامل ، المشار إليه في الفقرة السابقة ، العودة إلى العمل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهاء مدة الإيفاد ، والالتزام بالعمل المناسب الذي يحدده له صاحب العمل مدة لا تقل عن المدة المتفق عليها خطياً بينهما .
ج- في حال إخلال العامل بالتزاماته المحددة في الفقرة ( ب ) من هذه المادة يجب عليه رد الجور ونفقات الإقامة والانتقال وغيرها من المصاريف التي تكبدها صاحب العمل خلال فترة الإيفاد ، مع حق الأخير بالمطالبة بالتعويض إذا كان له مقتضى .
المادة 170 :
يحق للعامل ، بموافقة صاحب العمل ، الحصول على إجازة مدفوعة الأجر إذا التحق بناءً على ترشيحه من قبل التنظيم النقابي لحضور دورة ثقافية لدى أحد المعاهد النقابية التابعة للاتحاد العام .
المادة 171 :
تحدد اتفاقات العمل الجماعية أو الأنظمة الأساسية بالمنشأة الشروط والأوضاع الخاصة بالإجازات الدراسية مدفوعة الأجر التي تمنح العامل .
المادة 172 :
مع مراعاة أحكام المادة / 165 / من هذا القانون ، للعامل الحق بأن يطلب من صاحب العمل الحصول على إجازة بلا أجر لمدة ثلاثين يوماً متصلة في السنة الواحدة . وفي هذه الحالة إذا وافق صاحب العمل على الإجازة ، يجب على العامل تسديد الاشتراكات الواجبة عليه وعلى صاحب العمل للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية .
خامساً : إجازة الحج والزواج والوفاة
المادة 173 :
أ- يمنح العامل لمرة واحدة طوال خدمته ، إجازة بكامل الأجر لأداء فريضة الحج مدتها :
/ 30 / يوماً للمسلمين
/ 7 / أيام للمسيحيين
ب- يتوقف منح هذه الإجازة على وجود العامل مدة لا تقل عن خمس سنوات في خدمة صاحب العمل .
ج- لا تدخل هذه الإجازة في حساب الإجازة السنوية .
المادة 174 :
للعامل الذي أمضى في خدمة صاحب العمل مدة ستة أشهر متصلة على الأقل الحق بإجازة زواج لمدة سبعة أيام بأجرٍ كامل وتكون هذه الإجازة لمرة واحدة فقط .
المادة 175 :
للعامل الحق بإجازة وفاة بأجرٍ كامل لمدة خمسة أيام في حال وفاة أحد أصوله أو فروعه أو إخوته أو أخواته أو زوجه .
المادة 176 :
لا تدخل الإجازات المذكورة في المواد الثلاث السابقة في حساب الإجازة السنوية .