تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
x

الإجازات في مشروع قانون العمل

 

الفصل السادس

الإجــازات

أولاً : الإجازة السنوية

 

المادة 155 :

أ‌-     للعامل الحق بإجازة سنوية لمدة أربعة عشر يوم عمل بأجر كامل لمن أمضى في الخدمة سنة كاملة ولم تتجاوز مدة خدمته خمس سنوات .

ب‌-            تزاد الإجازة إلى واحد وعشرين يوم عمل متى أمضى العامل في الخدمة خمس سنوات ولم تتجاوز مدة خدمته عشر سنوات .

ج- تزداد الإجازة إلى ثلاثين يوم عمل لمن أمضى في الخدمة عشر سنوات فأكثر أو تجاوز الخمسين من عمره .

د- لا يدخل في حساب الإجازة السنوية أيام الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية .

هـ- إذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق إجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل .

المادة 156 :

أ‌-     تزداد الإجازة السنوية ، إضافة إلى ما ورد في المادة السابقة ، سبعة أيام عمل للعمال الذين يعملون في الأعمال الشاقة والصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو في المناطق النائية .

ب‌-            يحدد الوزير بقرار منه ، بعد استطلاع رأي الجهات المعنية ، الأعمال والمناطق التي تدخل في أحكام الفقرة السابقة .

المادة 157 :

أ‌-     يحدد صاحب العمل مواعيد منح الإجازة السنوية لعماله حسب مقتضيات العمل وظروفه على أن يتم إعلام العامل عن مواعيد استعمال هذه الإجازة قبل شهر على الأقل من مواعيد استعمالها ، ويلتزم العامل باستعمال إجازته السنوية في الموعد المحدد له .

ب‌-            على صاحب العمل تمكين العامل من التمتع بإجازته السنوية المنصوص عليها في هذا القانون إلا إذا وجدت أسباب جدية تتعلق بطبيعة العمل أو ظروفه تستدعي تأخير منح الإجازة ، شريطة استعمال ستة أيام متصلة من إجازته السنوية المنصوص عليها في المادة /160/ من هذا القانون ، وفي هذه الحالة تضم أيام الإجازة المتبقية إلى إجازته السنوية في السنة اللاحقة ، أو يعوض له صاحب العمل عنها نقداً .

المادة 158 :

يحظر كل اتفاق يقضي بالتخلي عن حق العامل في الإجازة المتصلة المنصوص عليها في المادة /160/ من هذا القانون أو التنازل عنها لقاء تعويض لأي سبب كان ، وذلك كله تحت طائلة البطلان .

المادة 159 :

يجوز لصاحب العمل قطع الإجازة السنوية للعامل في حال وجود أسباب اضطرارية وجوهرية لذلك ، على أن يعوض العامل عنها في وقت لاحق ، ويراعى في تحديدها رغبة العامل .

المادة 160 :

يجب على صاحب العمل أن يمكّن العامل من الحصول على ستة أيام متصلة من إجازته السنوية في السنة على الأقل ، أما الأيام المتبقية فيجوز له منح ما تبقى منها بشكل مجزأ وفقاً لمقتضيات المصلحة ، ولا يسري هذا الحكم على الإجازة المقررة للأحداث .

المادة 161 :

أ‌-     يجوز للعامل تأجيل رصيد إجازاته السنوية المتبقية إلى السنة التالية ، وذلك بطلب خطي مقدم منه وموافق عليه من صاحب العمل .

ب‌-            في حال عدم تمكين صاحب العمل العامل من التمتع بالرصيد المتبقي من إجازته عن السنة المنصرمة فإن حق العامل ينقلب إلى البدل النقدي عنه .

المادة 162 :

لصاحب العمل أن يحرم العامل من أجره عن مدة الإجازة أو يسترد ما أداه له من أجر عنها إذا ثبت اشتغاله خلالها لحساب صاحب عمل آخر .

المادة 163 :

للعامل الحق بالحصول على أجره عن أيام الإجازة المستحقة له إذا ترك العمل قبل استعماله لها وذلك بالنسبة إلى المدة التي لم يحصل على إجازة عنها ، ويحسب هذا الأجر على أساس آخر أجر تقاضاه .

المادة 164 :

للعامل الحق في تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدماً لأداء الامتحان في إحدى مراحل التعليم شريطة أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالإجازة بخمسة عشر يوماً على الأقل .

المادة 165 :

أ‌-     للعامل أن ينقطع عن العمل لسبب عارض ومبرر لمدة لا تتجاوز ستة أيام خلال السنة ، وبحد أقصى يومان في المرة الواحدة ، وتحسب الإجازة العارضة من الإجازة السنوية المقررة للعامل .

ب‌-            في حال كان العامل قد استنفد إجازته السنوية ، فإن الإجازة العارضة تكون بلا أجر .

 

 

ثانياً : إجازة الأعياد والمناسبات الرسمية

المادة 166 :

أ‌-     للعامل الحق بإجازة بأجر كامل في أيام الأعياد والمناسبات الرسمية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير ، على ألا يقل عن ثلاثة عشر يوماً في السنة . ولصاحب العمل الحق بتشغيل عماله في هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك ، وفي هذه الحالة يستحق العامل إضافة لأجره اليومي مثلي هذا الأجر .

ب‌-            إذا وقع أحد أيام عطلة العيد في يوم الراحة الأسبوعية يستحق العامل في هذه الحالة يوماً بدلاً عنه في أول يوم عمل يلي عطلة العيد .

 

ثالثاً : الإجازة المرضية

 

المادة 167 :

أ‌-     للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية مأجورة بنسبة ( 70 % ) من أجره عن التسعين يوماً الأولى ، تزاد بعدها إلى ( 80 % ) من أجره عن التسعين يوماً التالية وذلك خلال السنة العقدية الواحدة .

ب‌-            تمنح الإجازة المرضية للعامل بناءً على تقرير طبي من الطبيب المعتمد من قبل صاحب العمل .

ج- إذا لم يعين صاحب العمل طبيباً معتمداً جاز منح تلك الإجازة من قبل أي طبيب آخر .

المادة 168 :

لا يعتد بالتقارير الطبية الممنوحة للعامل خارج منطقة العمل إلا إذا كانت صادرة عن أحد المستشفيات العامة أو معتمدة أصولاً من قبل الجهة المختصة بوزارة الصحة في تلك المنطقة .

 

رابعاً : الإجازة الدراسية والدورات التدريبية والإجازة بلا أجر

 

المادة 169 :

أ‌-     يحق لصاحب العمل إيفاد العامل بعد موافقته بمهمة اطلاعية أو تدريبية أو دراسية لمصلحة العمل ، داخل أراضي الجمهورية العربية السورية أو خارجها ، وفي هذه الحالة يعتبر العامل بإجازة مأجورة يتقاضى خلالها بالإضافة إلى أجره ، نفقات الانتقال والإقامة.

ب‌-            يجب على العامل ، المشار إليه في الفقرة السابقة ، العودة إلى العمل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهاء مدة الإيفاد ، والالتزام بالعمل المناسب الذي يحدده له صاحب العمل مدة لا تقل عن المدة المتفق عليها خطياً بينهما .

ج- في حال إخلال العامل بالتزاماته المحددة في الفقرة ( ب ) من هذه المادة يجب عليه رد الجور ونفقات الإقامة والانتقال وغيرها من المصاريف التي تكبدها صاحب العمل خلال فترة الإيفاد ، مع حق الأخير بالمطالبة بالتعويض إذا كان له مقتضى .

المادة 170 :

يحق للعامل ، بموافقة صاحب العمل ، الحصول على إجازة مدفوعة الأجر إذا التحق بناءً على ترشيحه من قبل التنظيم النقابي لحضور دورة ثقافية لدى أحد المعاهد النقابية التابعة للاتحاد العام .

المادة 171 :

تحدد اتفاقات العمل الجماعية أو الأنظمة الأساسية بالمنشأة الشروط والأوضاع الخاصة بالإجازات الدراسية مدفوعة الأجر التي تمنح العامل .

المادة 172 :

مع مراعاة أحكام المادة / 165 / من هذا القانون ، للعامل الحق بأن يطلب من صاحب العمل الحصول على إجازة بلا أجر لمدة ثلاثين يوماً متصلة في السنة الواحدة . وفي هذه الحالة إذا وافق صاحب العمل على الإجازة ، يجب على العامل تسديد الاشتراكات الواجبة عليه وعلى صاحب العمل للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية .

 

خامساً : إجازة الحج والزواج والوفاة

 

المادة 173 :

أ‌-     يمنح العامل لمرة واحدة طوال خدمته ، إجازة بكامل الأجر لأداء فريضة الحج مدتها :

/ 30 / يوماً للمسلمين

/ 7 / أيام للمسيحيين

ب‌-            يتوقف منح هذه الإجازة على وجود العامل مدة لا تقل عن خمس سنوات في خدمة صاحب العمل .

ج- لا تدخل هذه الإجازة في حساب الإجازة السنوية .

المادة 174 :

للعامل الذي أمضى في خدمة صاحب العمل مدة ستة أشهر متصلة على الأقل الحق بإجازة زواج لمدة سبعة أيام بأجرٍ كامل وتكون هذه الإجازة لمرة واحدة فقط .

المادة 175 :

للعامل الحق بإجازة وفاة بأجرٍ كامل لمدة خمسة أيام في حال وفاة أحد أصوله أو فروعه أو إخوته أو أخواته أو زوجه .

المادة 176 :

لا تدخل الإجازات المذكورة في المواد الثلاث السابقة في حساب الإجازة السنوية .

 

إضافة تعليق جديد

نص عادي

  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
اختبار رمز التحقق هذا السؤال هو لاختبار ما إذا كنت زائرًا بشريًا أم لا ولمنع إرسال الرسائل غير المرغوب فيها تلقائيًا.