تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
x

المفاوضة الجماعية والاتفاق الجماعي

 

الفصل الثاني

المفاوضة الجماعية

 

المادة 178 :

أ‌-     المفاوضة الجماعية هي الحوار والمناقشات التي تجري بين المنظمات النقابية وبين أصحاب العمل أو منظماتهم من أجل :

1-  تحسين ظروف وشروط العمل وأحكام الاستخدام .

2-  التعاون بين طرفي العمل لتحقيق التنمية الاجتماعية لعمال المنشأة .

3-  تسوية المنازعات بين العمال وأصحاب العمل .

ب‌-            تكون المفاوضة على مستوى المنشأة أو فرع النشاط الاقتصادي أو المهنة أو الصناعة ، كما تكون على مستوى المحافظة الواحدة أو على مستوى الجمهورية .

المادة 179 :

أ‌-     يتم التفاوض في المنشآت التي تستخدم خمسين عاملاً فأكثر بين ممثلين عن اللجنة النقابية في المنشأة وبين صاحب العمل أو من يمثله ، أما بالنسبة للمنشآت التي تستخدم أقل من  خمسين عاملاً فيتم التفاوض بين صاحب العمل أو من يمثله وخمسة عمال تختارهم النقابة المعنية على أن يمثلوا مختلف أقسام المنشأة ، ويعتبر ممثلو كل طرف مفوضين قانوناً في إجراء التفاوض وإبرام ما يسفر عنه الاتفاق .

ب‌-            على الطرف الذي يرغب بالتفاوض ، أن يوجه إلى الطرف الآخر رسالة خطية يعرب فيها عن رغبته بإجراء التفاوض ويذكر فيها المواضيع التي يرغب بإجراء التفاوض حولها . ويجب على الطرف الذي وجهت إليه الرسالة أن يبلغ موقفه إلى الطرف الآخر وبنفس الطريقة المذكورة أعلاه وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ تبلغه الرسالة الخطية .

ج- إذا رفض أحد الطرفين البدء في إجراءات المفاوضة الجماعية جاز للطرف الآخر أن يطلب إلى المديرية المختصة إخطار منظمة أصحاب العمل أو المنظمة النقابية للعمال بحسب الحال ، لمباشرة المفاوضة الجماعية نيابة عن الطرف الرافض ، وتعتبر المنظمة المعنية في هذه الحالة مفوضة قانوناً في التفاوض وتوقيع اتفاق العمل الجماعي .

المادة 180 :

يلتزم صاحب العمل وممثلو التنظيم النقابي في المفاوضة الجماعية بتقديم البيانات والمعلومات الخاصة بهذه المفاوضات إلى الطرف الآخر ، ولصاحب العمل أو ممثلي التنظيم النقابي طلب هذه البيانات من منظماتهم حسب الحال .

المادة 181 :

يلتزم الاتحاد العام أو اتحاد عمال المحافظة ، حسب الحال ، كما تلتزم منظمات أصحاب العمل بتقديم ما يلزم لحسن سير المفاوضات الجماعية من البيانات والمعلومات الخاصة بفرع النشاط أو المهنة أو الصناعة ، وللاتحاد العام والمنظمات المشار إليها طلب هذه البيانات والمعلومات من الجهات المعنية .

المادة 182 :

يحظر على صاحب العمل أثناء سير المفاوضة اتخاذ إجراءات أو إصدار قرارات تتعلق بالموضوعات المطروحة للتفاوض إلا عند قيام حالة الضرورة أو الاستعجال ويكون الإجراء أو القرار في هذه الحالة مؤقتاً .

المادة 183 :

يثبت الاتفاق الذي تسفر عنه المفاوضة في اتفاق عمل جماعي طبقاً للشروط والقواعد الخاصة باتفاقات العمل الجماعية الواردة في هذا القانون ، فإذا لم تسفر المفاوضة عن اتفاق يجوز لأي من الطرفين أن يلجأ إلى المديرية المختصة لمحاولة التوسط بينهما وفقاً لأحكام الفصل الثاني من الباب التاسع من أحكام هذا القانون .

 

الفصل الثالث

اتفاق العمل الجماعي

 

المادة 184 :

اتفاق العمل الجماعي هو اتفاق ينظم شروط العمل وظروفه وأحكام التشغيل ، وغير ذلك من الشروط التي تكفل راحة العمال وأمنهم وصحتهم ، ويبرم بين نقابة أو أكثر من نقابات العمال أو اتحاد عمال المحافظة أو اتحاد نقابات العمال حسب الحال ، وبين صاحب عمل أو مجموعة من أصحاب الأعمال أو منظمة أو أكثر من منظماتهم .

المادة 185 :

إذا تعددت النقابات التي تكون طرفاً في الاتفاق وجب أن تكون ممثلة لصناعات أو مهن متماثلة أو مرتبطة بعضها ببعض أو مشتركة في إنتاج واحد .

المادة 186 :

يجب أن يكون اتفاق العمل الجماعي مكتوباً باللغة العربية ، وأن يعرض خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ توقيعه على مكتب النقابة أو المكتب التنفيذي لاتحاد عمال المحافظة أو المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال حسب الحال ، وتكون الموافقة بالأغلبية المطلقة لأعضاء المكتب المعني ، وذلك من خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ توقيع الاتفاق . ويترتب على تخلف أي شرط من الشروط السابقة بطلان الاتفاق .

المادة 187 :

أ‌-     يكون اتفاق العمل الجماعي نافذاً وملزماً لطرفيه بعد إيداعه لدى الوزارة ، ونشر هذا الإيداع في الجريدة الرسمية مشتملاً على ملخص لأحكام الاتفاق .

ب‌-            تتولى الوزارة قيد الاتفاق خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إيداعه لديها ونشر القيد وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة .

ج- للوزارة خلال المدة المذكورة الاعتراض على الاتفاقية ورفض قيدها وإخطار طرفي الاتفاق بالاعتراض والرفض وأسبابه ، وذلك بكتاب مسجل .

د- إذا انقضت المدة المذكورة ، ولم تقم الوزارة بالقيد أو النشر أو الاعتراض وجب عليها إجراء القيد والنشر وفقاً لأحكام الفقرتين ( أ – ب )  السابقتين .

المادة 188 :

إذا رفضت الوزارة تسجيل الاتفاق في الميعاد المبين في المادة السابقة جاز لكل من طرفيه اللجوء إلى محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة بطلب الحكم بتسجيله وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإبلاغ بالرفض . فإذا قضت المحكمة بتسجيل الاتفاقية وجب على الوزارة إجراء القيد ففي السجل الخاص ، ونشر ملخص الاتفاق في الجريدة الرسمية بدون رسم أو مصروفات .

المادة189 :

أ‌-     للمنظمات النقابية وأصحاب الأعمال ومنظماتهم ، من غير طرفي اتفاق العمل الجماعي ، الانضمام إلى الاتفاق بعد نشره في الجريدة الرسمية ودون حاجة إلى موافقة طرفي الاتفاق الأصليين .

ب‌-            يكون الانضمام بطلب موقع من الطرفين يقدم إلى الوزارة لتسجيله لديها .

المادة 190 :

تسري أحكام اتفاق العمل الجماعي على العمال الملتحقين بخدمة صاحب العمل بعد سريان الاتفاق . كما تسري على العمال الخاضعين لأحكام الاتفاق طوال مدة سريانه ولو انسحبوا من عضوية النقابة قبل انتهاء هذه المدة .

المادة 191 :

يجب على المنشآت التي يشملها اتفاق العمل الجماعي إعلان هذا الاتفاق بشكل ظاهر في أماكن العمل للإطلاع عليه من قبل العمال . ويجب الإشارة في هذا الإعلان إلى الأطراف الموقعة عليه وتاريخ إيداعه والجهات التي أودعت لديها .

المادة 192 :

أ‌-     يقع باطلاً كل حكم يرد في اتفاق العمل الجماعي يكون مخالفاً لأحكام هذا القانون أو النظام العام أو الآداب العامة .

ب‌-            في حال تعارض حكم في عقد العمل الفردي مع حكم في اتفاق العمل الجماعي يسري الحكم الذي يحقق فائدة أكثر للعامل دون غيره .

المادة 193 :

أ‌-     يكون إبرام اتفاق العمل الجماعي لمدة محددة لا تزيد على ثلاث سنوات أو المدة اللازمة لتنفيذ مشروع معين .

ب‌-            يتعين على طرفي الاتفاق سلوك طريق المفاوضة الجماعية لتجديده قبل انتهاء مدته بثلاثة أشهر ، فإذا انقضت هذه المدة دون الاتفاق على التجديد امتد العمل بالاتفاق مدة ثلاثة أشهر ويستمر التفاوض لتجديده . أما إذا انقضت المدة الأخيرة دون التوصل إلى اتفاق كان لأي من طرفي الاتفاق عرض الأمر على المديرية المختصة لاتخاذ ما يلزم نحو إتباع إجراءات الوساطة وفقاً لأحكام الفصل الثاني من الباب التاسع من هذا القانون .

 

 

المادة 194 :

أ‌-     إذا طرأت ظروف استثنائية غير متوقعة ترتب على حدوثها أن تنفيذ أحد الطرفين للاتفاق أو لحكم من أحكامه أصبح مرهقاً وجب على الطرفين سلوك طريق المفاوضة الجماعية لمناقشة هذه الظروف والوصول إلى اتفاق يحقق التوازن بين مصلحتيهما .

ب‌-            إذا لم يصل الطرفان إلى اتفاق كان لأي منهما عرض الأمر على المديرية المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأن إتباع إجراءات الوساطة وفقاً لأحكام الفصل الثاني من الباب التاسع من هذا القانون .

المادة 195 :

يجب التأشير على هامش السجل المخصص لتسجيل اتفاقات العمل الجماعية لدى الوزارة ، بما يطرأ على الاتفاق من انضمام أو تجديد أو إنهاء أو انقضاء . وعلى الوزارة نشر ملخص التأشير المذكور في الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ حصوله .

المادة 196 :

إذا تم اتفاق عمل جماعي بين صاحب منشأة ونقابة العمال المعنية اعتبر هذا الاتفاق سارياً على جميع عمال المنشأة ولو لم يكونوا أعضاء في النقابة شريطة ألا يقل عدد العمال المنتسبين للنقابة عن نصف عمال المنشأة وقت إبرام الاتفاق ، وأن تكون أحكام اتفاق العمل الجماعي أكثر فائدة للعمال من عقود عملهم الفردية .

المادة 197 :

أ‌-     لكل من طرفي اتفاق العمل الجماعي وكذلك لكل ذي مصلحة من العمال أو أصحاب العمل أن يطلب الحكم بتنفيذ أي بند من بنود الاتفاق ، أو التعويض عن عدم التنفيذ على الممتنع عن التنفيذ أو المخالف للالتزامات الواردة بالاتفاق .

ب‌-            لا يحكم بالتعويض على النقابة أو اتحاد نقابات العمال أو منظمات أصحاب العمل إلا إذا كان التصرف الذي ترتب عنه الضرر الموجب للتعويض صادراً عن الممثل القانوني لهذه المنظمات أو المفوض بتمثيلها . ويكون التعويض بحدود أموال هذه المنظمات دون الأموال المخصصة لصناديق المساعدة الاجتماعية وصناديق التكافل الاجتماعي .

المادة 198 :

يجوز لأي من النقابة أو الاتحاد العام أو منظمة أصحاب العمل ، يكون طرفاً في اتفاق العمل الجماعي أن يقيم نيابة عن أي عضو ولمصلحته جميع الدعاوى الناشئة عن الإخلال بأحكام الاتفاق . وللعضو الذي رفعت الدعوى من المنظمة النقابية لمصلحته أن يتدخل فيها ، كما يجوز له رفع هذه الدعوى ابتداءً مستقلاً عنها .

المادة 199 :

إذا حل أجل اتفاق العمل الجماعي ، احتفظ العمال بالمزايا من المنافع التي اكتسبوها بموجب ذلك الاتفاق ، ما لم يبرم اتفاق جديد ينص على مكتسبات أفضل لصالح العمال .

المادة 200 :

لكل شخص أن يحصل من الوزارة على صورة طبق الأصل عن اتفاق العمل الجماعي ووثائق الانضمام إليه .

المادة 201 :

أ‌-     تحدد بقرار من الوزير الإجراءات الخاصة بطلب تسجيل اتفاقات العمل الجماعية واستخراج صور منها .

ب‌-            يصدر الوزير بقرار منه نموذجاً لاتفاق العمل الجماعي يسترشد به أطراف المفاوضة .

المادة 202 :

تخضع المنازعات الخاصة بأي حكم من أحكام اتفاق العمل الجماعي للإجراءات التي يتفق عليها الطرفان . فإن لم يعقد هذا الاتفاق ، خضعت تلك المنازعات للأحكام الخاصة بتسوية منازعات العمل الجماعية الواردة في الفصل الثاني من الباب التاسع من هذا القانون

إضافة تعليق جديد

نص عادي

  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
اختبار رمز التحقق هذا السؤال هو لاختبار ما إذا كنت زائرًا بشريًا أم لا ولمنع إرسال الرسائل غير المرغوب فيها تلقائيًا.