تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
x

قانون العمل الجديد.. النواب يطالبون بإعادة النظر ببعض مواده.. ووزيرة الشؤون تدافع عنه بشراسة

مصدر الصورة
sns

 

محطة أخبار سورية

ناقش مجلس الشعب اليوم الأحد المواد من /3/ إلى /20/  من مشروع قانون العمل الجديد والمتضمنة عددا من الأحكام العامة ومهام مكاتب تشغيل المتعطلين عن العمل.

 

وطالب  بعض أعضاء المجلس بإعادة النظر بالمادة الخامسة التي تقول:

 

أ- لا تسري أحكام هذا القانون على :

 

1-    العاملين الخاضعين لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004 .

 

2-    العاملين الخاضعين لأحكام قانون تنظيم العلاقات الزراعية .

 

3-    أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلاً .

 

4-    عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم .

 

5-    العاملين في الجمعيات والمؤسسات الخيرية .

 

6-    العاملين في أعمال عرضية .

 

7-    العاملين في عمل جزئي الذين لا تتجاوز ساعات عملهم في اليوم الواحد أكثر من ساعتين .

 

8-    يخضع العمال المشار إليهم في البنود ( 4-5-6-7 ) من الفقرة / أ / السابقة إلى الأحكام الواردة في عقود عملهم والتي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تقل حقوقهم فيها عمّا تنص عليه أحكام هذا القانون .

 

وتركزت مطالبات الأعضاء حول هذه المادة بأن يشمل القانون الجديد عمال الخدمة المنزلية والعمال الخاضعين لقانون العلاقات الزراعية والعمال في الجمعيات الخيرية.

 

واعتبرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة ديالا الحاج عارف أن عدم تشميل عمال الخدمة المنزلية ضمن أحكام القانون الجديد جاء أسوة بالقوانين المشابهة النافذة في عدد من الدول العربية وأن طبيعة عمل هذه المهنة لا تتناسب ومواد هذا القانون وأحكامه.

 

وأكدت أنه يتم تنظيم أعمال الخدمة المنزلية بموجب نظام استخدام خاص أعدته الوزارة لهذه الغاية وأن المنظمات الدولية أخذته لتعممه على الدول الأخرى باعتباره نظاما نموذجيا.

 

ولفتت الوزيرة الحاج عارف إلى أنه لا يمكن تشميل العمال المشمولين بقانون العلاقات الزراعية بموجب هذا القانون معتبرة أن ضمان حقوقهم يتم من خلال القانون نفسه كغيرهم من العمال المشمولين بقوانين أخرى كالعاملين في الدولة وغيرهم.

 

وحول تشميل العمال في الجمعيات الخيرية بموجب قانون العمل الجديد رأت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل أن طبيعة الموارد المالية للجمعيات الخيرية تحول دون ذلك لأن تطبيقه يعني سلفا عدم وجود تكافؤ للفرص إضافة إلى أن العمل في هذا المجال يعد شبه تطوعي، موضحة أن وزارة الشؤون ستعمل في وقت لاحق لإصدار نظام خاص باستخدام العمال في الجمعيات الخيرية.

 

وحول هذا الموضوع قال رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال شعبان عزوز "إننا في سورية ليس لنا علاقة بما ورد في تشريعات باقي الدول التي سبقتنا في مثل هذا التشريع، ويجب مراعاة حقوق العمال أينما كانوا، أيضاً بالنسبة للجمعيات الخيرية والعاملين فيها فإن عدد الجمعيات الخيرية في الوقت الحالي أصبح بالمئات إن لم يكن بالآلاف، وأصبح لها موارد إضافية غير تلك التي تأتي عن طريق المتبرعين، فبعضها أصبح له ريعية اقتصادية وتحقق مكاسب مادية، فما ذنب العامل في هذه الجمعيات لكي يستثنى من قانون العمل الخاص".

 

وبعد جملة من المداولات والنقاشات اقترح رئيس مجلس الشعب أن تضاف جملة (ما لم يرد فيه نص خاص وفقاً لأحكام هذا القانون لا تسري أحكام هذا القانون على..) بدلاً من الجملة الأساسية الواردة في مطلع المادة الخامسة وهي (لا تسري أحكام هذا القانون على) وتم التصويت عليها بالأكثرية.

 

واعتبر رئيس مجلس الشعب الدكتور محمود الأبرش "أن المادة السادسة قلب القانون الجديد وثورة حقيقية لجهة الحفاظ على حقوق العمال كونها تحفظ الحقوق الكاملة للعمال وتتماشى مع سياسة اقتصاد السوق الاجتماعي التي تنتهجها سورية".

 

ونصت المادة /6/ على أنه يقع باطلاً كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون، ولو كان ذلك سابقاً على العمل به إذا كان يتضمن انتقاصاً من حقوق العامل المقررة بموجبه، إضافة إلى استمرار العمل بأي مزايا أو شروط أفضل لمصلحة العامل تكون مقررة أو تقرر في عقود العمل الفردية أو اتفاقات العمل الجماعية أو الأنظمة الداخلية للعمل أو غيرها من لوائح المنشأة أو بمقتضى العرف والعادة.

 

كما اعتبرت المادة أنه تعد باطلة كل مصالحة تتضمن انتقاصاً أو إبراءً من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل، تتم خلال مدة سريانه أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه، وذلك متى كانت تخالف أحكام هذا القانون.

 

كما طالب الأعضاء بإعادة النظر بالمادة 17 المتضمنة عدم جواز تشغيل أي متعطل، داخل أراضي الجمهورية العربية السورية، إلا إذا كان حاصلاً على شهادة قيد من أحد المكاتب العامة للتشغيل.

 

وتساءل الأعضاء حول الجدوى من إحداث مكاتب تشغيل خاصة وأخرى عامة إضافة إلى إمكانية احتفاظ العمال بحقوقهم المكتسبة التي حصلوا عليها بموجب عقود العمل الموقعة بموجب قانون العمل النافذ حاليا.

 

وطالبوا بإشراك الاتحاد العام لنقابات العمل إلى جانب وزارتي الخارجية والشؤون الاجتماعية والعمل في متابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالعمالة السورية في الخارج والعمل على تسوية المنازعات الناشئة عن تنفيذ هذه الاتفاقيات.

 

ولفتت وزيرة الشؤون إلى أن الهدف من تأسيس مكاتب تشغيل خاصة هو المساهمة في توفير فرص عمل داخل سورية وخارجها، مؤكدة أنه لم يتم اعتماد شهادة قيد العمل التي تمنحها هذه المكاتب إلا بعد الرجوع إلى مكاتب التشغيل العامة وأنه سيتم فرض عقوبة رادعة لأي رب عمل يشغل العمال دون الحصول على شهادة قيد عمل من مكاتب التشغيل لضمان عدم تهربه من تسجيل العمل في التأمينات الاجتماعية.

 

وحول إشراك الاتحاد العام لنقابات العمال في متابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالعمالة السورية في الخارج بينت الوزيرة /الحاج عارف/ أن سلطة اتحاد العمال تقتصر على الأراضي السورية، موضحة أن المادة /15/ من مشروع القانون نصت على تولي وزارتي الخارجية والشؤون الاجتماعية والعمل هذه المهام بعد مناقشتها في المجلس الاستشاري للعمل والحوار الاجتماعي الذي يشارك فيه أصلا اتحاد العمال.

 

نصوص المواد التي تمت مناقشتها في جلسة اليوم

المادة 3 :

تعتبر السنة في مجال تطبيق أحكام هذا القانون / 365 / يوماً والشهر / 30 / يوماً إلا إذا تم الاتفاق على غير ذلك .

المادة 4 :

أ- تسري أحكام هذا القانون على علاقات العمل في القطاع الخاص والشركات العربية الاتحادية والأجنبية والقطاع التعاوني ، والقطاع المشترك غير المشمول بأحكام القانون الأساسي للعاملين بالدولة .

ب- تمثل الحقوق المقررة بموجب أحكام هذا القانون الحدود الدنيا لحقوق العمال التي لا يجوز التنازل عنها ، وحيثما وجد نظام خاص للعاملين ينظم علاقات وشروط العمل يطبق على العمال أحكام هذا القانون أو النظام الخاص أيهما أفضل للعامل .

المادة 5 :

أ- لا تسري أحكام هذا القانون على:

1-    العاملين الخاضعين لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004 .

2-    العاملين الخاضعين لأحكام قانون تنظيم العلاقات الزراعية .

3-    أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلاً .

4-    عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم .

5-    العاملين في الجمعيات والمؤسسات الخيرية .

6-    العاملين في أعمال عرضية .

7-    العاملين في عمل جزئي الذين لا تتجاوز ساعات عملهم في اليوم الواحد أكثر من ساعتين .

8-    يخضع العمال المشار إليهم في البنود ( 4-5-6-7 ) من الفقرة / أ / السابقة إلى الأحكام الواردة في عقود عملهم والتي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تقل حقوقهم فيها عمّا تنص عليه أحكام هذا القانون .

المادة 6 :

أ- يقع باطلاً كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون ، ولو كان ذلك سابقاً على العمل به إذا كان يتضمن انتقاصاً من حقوق العامل المقررة بموجبه .

ب- يستمر العمل بأي مزايا أو شروط أفضل لمصلحة العامل تكون مقررة أو تقرر في عقود العمل الفردية أو اتفاقات العمل الجماعية أو الأنظمة الداخلية للعمل أو غيرها من لوائح المنشأة أو بمقتضى العرف والعادة .

ج- تقع باطلةً كل مصالحة تتضمن انتقاصاً أو إبراءً من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل ، تتم خلال مدة سريانه أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه ، وذلك متى كانت تخالف أحكام هذا القانون .

المادة 7 :

تعفى الدعاوى التي يرفعها العمال أو أصحاب الاستحقاق عنهم أو نقابات العمال بموجب أحكام هذا القانون من توكيل محامٍ ومن الرسوم والتأمينات والكفالات القضائية في جميع مراحل التقاضي وتنظر المحكمة بها على وجه السرعة ، ولها حق اتخاذ التدابير المؤقتة بكفالة أو بدونها، وحق إضفاء صفة النفاذ المعجل على أحكامها ، ولها في حال رد الدعاوى أن تحكم على المدعي بالمصروفات كلها أو بعضها .

المادة 8 :

تعفى جميع طلبات العمال وشكاواهم من كافة الرسوم مهما كان نوعها .

المادة 9 :

يكون للمبالغ المستحقة للعامل أو لمن يستحقها من بعده بموجب أحكام هذا القانون حق الامتياز على جميع الأموال المنقولة وغير المنقولة لصاحب العمل المدين ، وتستوفى مباشرة بعد المصروفات الفضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة من ضرائب ورسوم ومصروفات الحفظ والترميم.

المادة 10:

أ- إذا تعدد أصحاب المنشأة كانوا مسؤولين بالتضامن فيما بينهم عن الوفاء بالالتزامات الناشئة عن أحكام هذا القانون .

ب- إذا تنازل صاحب العمل عن بعض أعماله إلى الغير بشكل كلي أو جزئي يبقى متضامناً مع هذا الغير في الوفاء بجميع الالتزامات السابقة لتاريخ التنازل.

المادة 11:

في حال حل المنشأة أو تصفيتها أو إغلاقها أو إفلاسها أو إعسارها تصفى حقوق العاملين فيها طبقاً لأحكام هذا القانون .

المادة 12:

لا يترتب على إدماج المنشأة في غيرها أو انتقالها بالإرث أو الوصية أو الهبة أو الإيجار أو البيع ولو كان بالمزاد العلني أو غير ذلك من التصرفات إنهاء عقود استخدام عمال المنشأة ويكون أصحاب العمل السابقون مسؤولين بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عن هذه العقود حتى تاريخ التنازل .

الباب الثاني

مكاتب تشغيل المتعطلين عن العمل

الفصل الأول

أحكام عامة

المادة 13 :

تتولى الوزارة رسم السياسات العامة لاستخدام العمالة في الجمهورية العربية السورية ووضع النظم والقواعد والإجراءات اللازمة لذلك .

المادة 14 :

تسري أحكام هذا الباب على كل متعطل ، راغب فيه ، سواء داخل الأراضي الجمهورية العربية السورية أو خارجها .

المادة 15:

أ‌-   مع مراعاة أحكام اتفاقيات العمل الدولية تتولى الوزارة تنظيم العمالة خارج أراضي الجمهورية العربية السورية بالنسبة للعمال السوريين ومن في حكمهم والعمل على رعايتهم وتأمين حقوقهم بموجب اتفاقيات ثنائية أو جماعية .

ب‌-تتولى الوزارة بالتعاون مع وزارة الخارجية متابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالعمالة السورية في الخارج والعمل على تسوية المنازعات الناشئة عن تنفيذ هذه الاتفاقيات وذلك بعد مناقشتها في المجلس الاستشاري للعمل والحوار الاجتماعي ( المنوه عنه بالمادة / 177 / من هذا القانون ) .

المادة 16 :

يستثنى من تطبيق أحكام هذا الباب :

أ- الوظائف الرئيسية التي يعتبر شاغلوها وكلاء مفوضين عن أصحاب الأعمال .

ب- الفئات التي تلتزم الدولة بتعيينهم استناداً لأحكام القانون الأساسي للعاملين بالدولة .

ج- المعنيون بالمسابقات المعلن عنها لدى الجهات العامة حيث يكتفى بتقديم شهادة قيد العمل فقط .

د- المستقيلون أو المعتبرون بحكم المستقيلين الذين تجيز القوانين والأنظمة النافذة إعادتهم إلى العمل .

هـ- المصروفون من الخدمة الحاصلون على قرار من رئيس مجلس الوزراء بإجازة إعادتهم إلى العمل .

المادة 17 :

أ‌-   لا يجوز تشغيل أي متعطل ، داخل أراضي الجمهورية العربية السورية ، إلا إذا كان حاصلاً على شهادة قيد من أحد المكاتب العامة للتشغيل .

ب‌- يحدد بقرار من الوزير ما تتضمنه هذه الشهادة من بيانات .

الفصل الثاني

المكاتب العامة للتشغيل

المادة 18 :

يحدث في كل محافظة مكتب عام للتشغيل ، ويجوز بقرار من الوزير إحداث مكاتب عامة للتشغيل في أي من الوحدات الإدارية الأخرى تتبع لمكتب التشغيل العام في المحافظة في الجمهورية العربية السورية .

المادة 19 :

تتولى المكاتب العامة للتشغيل :

أ‌-       حصر أعداد القوى العاملة وطالبي العمل والمتعطلين

ب‌- تنظيم شؤون طالبي العمل المسجلين لديها .

ج- إعداد الإحصائيات والدراسات اللازمة عن اليد العاملة وعن طالبي العمل حسب مؤهلاتهم العلمية والمهنية .

د- المساهمة في توفير فرص عمل لطالبي العمل داخل أراضي الجمهورية العربية السورية وخارجها .

المادة 20 :

أ- على المتعطل عن العمل أن يطلب قيد اسمه في المكتب العام للتشغيل الذي يقع بدائرته محل إقامته مع بيان عمره ومهنته ومؤهلاته وأعماله السابقة وأية معلومات أخرى تطلب منه . وعلى هذا المكتب قد تلك الطلبات وإعطاء طالب العمل دون مقابل وثيقة بحصول القيد وذلك في يوم تقديم الطلب .

ب- يجوز لكل متعطل مقيد في أحد المكاتب المشار إليها في الفقرة السابقة من هذه المادة أن يطلب تسجيل اسمه لدى أي من المكاتب الخاصة للتشغيل وفق الأحكام الناظمة لعمل هذه المكاتب والتي تصدر بقرار من الوزير.

إضافة تعليق جديد

نص عادي

  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
اختبار رمز التحقق هذا السؤال هو لاختبار ما إذا كنت زائرًا بشريًا أم لا ولمنع إرسال الرسائل غير المرغوب فيها تلقائيًا.