تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
x

خلاف واضح بين النواب حول مواده.. مجلس الشعب يعود لمناقشة قانون العمل الجديد..

مصدر الصورة
sns

 

محطة أخبار سورية

بعد توقف مجلس الشعب عن مناقشة مشروع قانون العمل الجديد جلستين متتاليتين ناقش خلالهما مشروع قانون قطع الموازنة لعام 2008 عاد المجلس اليوم الأربعاء لمناقشة مواد القانون الذي يترقبه عدد كبير من المواطنين لاسيما وأنه يمس شريحة كبيرة من الناس قدرتها وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل بنحو 3 ملايين شخص يعملون في القطاع الخاص.

 

وناقش المجلس في جلسته اليوم المواد من 21 إلى 41 والتي تضمنت أسس عمل المكاتب الخاصة لتشغيل العمال السوريين وعلاقة أصحاب العمل بمكاتب التشغيل العامة وتنظيم عمل العمال غير العرب السوريين إضافة إلى التدرج والتدريب المهني.

 

وتعددت الآرء حول المادة 23 التي تنص على تأسيس مكاتب تشغيل خاصة حيث اعتبر بعض أعضاء المجلس أنها مادة غير متوازنة ولا حاجة لها، في حين أكد البعض أهميتها لكونها تساعد في الحد من أزمة البطالة وتوفير فرص العمل لكل من يريد أن يعمل خارج القطر،

 

ودافعت وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة ديالا الحاج عارف عن هذه المادة بالقول "إن المهم من كل الأمر هو تأمين فرصة العمل سواء كان عن طريق مكتب خاص أو عام، فالمنطلق الأساسي الذي بنيت عليه هذه المادة هو تأمين فرصة العمل لطالبها".

واعتبرت أن أهمية افتتاح مكاتب تشغيل خاصة ينبع من دورها المرتقب في مساعدة المكاتب العامة في توفير فرص العمل داخل سورية وخارجها، لافتة إلى أن افتتاح نوعين من مكاتب التشغيل سيزيد من التنافسية بينها لتوفير المزيد من فرص العمل وجذب الكفاءات والخبرات المتخصصة التي يحتاجها سوق العمل في سورية.

 

ونصت المادة 23 من القانون على أنه يجوز بقرار من الوزير الترخيص بافتتاح مكاتب خاصة للتشغيل ومكاتب خاصة لاستقدام واستخدام عمال الخدمة المنزلية من غير العرب السوريين أو استخدام عمال الخدمة المنزلية من العرب السوريين وفقاً للأسس والضوابط الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء.

 

وبينت المادة أنه يقصد بالمكاتب الخاصة للتشغيل: المكاتب التي تتولى تأمين متطلبات أصحاب العمل من العمال ، المسجلين لدى هذه المكاتب ، للتعاقد مع العمال مباشرة للقيام بأعمال محددة على أن يتم تحديد أحكام ترخيص وشروط عمل المكاتب بقرار من الوزير.

 

وأكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل أنه لم يتم اعتماد شهادة قيد العمل التي تمنحها مكاتب التشغيل الخاصة إلا بعد الرجوع إلى مكاتب التشغيل العامة وأنه سيتم فرض عقوبة رادعة لأي رب عمل يشغل العمال دون الحصول على شهادة قيد عمل من مكاتب التشغيل لضمان عدم تهربه من تسجيل العمل في التأمينات الاجتماعية.

 

ونصت المادة 25  من القانون أنه كل صاحب عمل أن يرسل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ استخدام أحد المتعطلين في وظيفة أو عمل لديه ، وثيقة القيد الخاصة به إلى المكتب العام للتشغيل الذي صدرت عنه مرفقاً بها بيان يتضمن تاريخ تسلمه العمل، والأجر المخصص له، ونوع الوظيفة أو العمل المسند إليه، وعليه أيضاً تدوين رقم وثيقة القيد وتاريخها أمام اسم العامل بسجل قيد العمال لديه.

 

وحول تحديد 15 يوما من تاريخ نفاذ أحكام القانون كمهلة لأصحاب العمل لإرسال بيان مفصل إلى المديرية المختصة بعدد العمال في المنشأة قالت الوزيرة الحاج عارف إن هذه المهلة كافية لجميع المنشآت للقيام بذلك وأنه تم التشدد بهذه المادة بهدف حماية حقوق العمال وضمان تسجيلهم في التأمينات الاجتماعية في اقصر وقت ممكن.

 

وتضمنت المادة 26 أنه يجب على صاحب العمل في المنشآت القائمة بتاريخ نفاذ أحكام هذا القانون، وتلك التي تنشأ مستقبلاً ، أن يرسل إلى المديرية المختصة التي يقع في دائرتها محل العمل خلال 15 يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة حسب الحال بياناً مفصلاً بعدد العمال طبقاً لأنواع وظائفهم ومهنهم ومؤهلاتهم وأعمارهم وجنسهم وجنسياتهم والأجور التي يتقاضونها.

 

وحول تنظيم عمل غير العرب السوريين في سورية الذي نصت عليه المادة 27 بينت الحاج عارف "أنه لا يجوز لأي شخص من غير العرب السوريين أن يعمل في الجمهورية العربية السورية إلا بعد الحصول على ترخيص بالعمل من الوزير أو من يفوضه بذلك".

 

واعتبرت أن ربط هذه الأمور بوزير العمل يعود لحساسية هذه المسألة، وقالت: "المتناقل اليوم أن سورية مصدرة للعمالة لكن للأسف ومع دخول التكنولوجيا والصناعات الجديدة إلى البلاد فقد أصبحت سورية مستقبلة للعمالة الخارجية، وحتى لا تستفحل هذه الحالة تم حصر المسألة بيد وزير العمل حتى لا تبقى الأبواب مفتوحة لاستقبال المزيد من العمالة الخارجية، مع امكانية استقبال أعداد محدودية لاكساب العمالة السورية مهارات جديدة".

 

وأشارت إلى الإجراءات التي اتخذتها وزارة الشؤون لجهة لتخفيض نسبة العمالة الأجنبية في سورية وكان آخرها القرار الخاص بتخفيض نسبة العمالة في المصارف السورية من 10 بالمئة إلى 3 بالمئة ولاسيما بعد أن اكتسبت الكوادر الوطنية الخبرة اللازمة للعمل في هذا القطاع الجديد في سورية.

المواد التي تم إقرارها في جلسة اليوم

المادة 21 :

تصدر الوزارة قراراً بالتنسيق مع الوزارات المختصة والجهات المعنية يتضمن آلية التعاون مع الجهات التعليمية والتدريبية في الجمهورية العربية السورية من جامعات ومعاهد ومراكز تدريب مهني وغيرها .

المادة 22 :

تلتزم المكاتب العامة للتشغيل بـ :

أ- تنفيذ سياسة الاستخدام التي تضعها الوزارة ، والمبادئ التي تقوم عليها .

ب- عدم تقاضي أي أجر أو عمولة من المتعطل مقابل تشغيله .

ج- إصدار قوائم بأسماء المتعطلين عن العمل المقيدين لديها وفق نموذج يصدر بقرار من الوزير .

 

الفصل الثالث

المكاتب الخاصة لتشغيل العمال السوريين

 

المادة 23 :

أ- يجوز بقرار من الوزير الترخيص بافتتاح :

1-    مكاتب خاصة للتشغيل .

2- مكاتب خاصة لاستقدام واستخدام عمال الخدمة المنزلية من غير العرب السوريين أو استخدام عمال الخدمة المنزلية من العرب السوريين وفقاً للأسس والضوابط الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء .

ب- يقصد بالمكاتب الخاصة للتشغيل : المكاتب التي تتولى تأمين متطلبات أصحاب العمل من العمال ، المسجلين لدى هذه المكاتب ، للتعاقد مع العمال مباشرة للقيام بأعمال محددة .

ج- تحدد بقرار من الوزير أحكام ترخيص وشروط عمل المكاتب المشار إليها في البندين         ( 1 و 2 ) من الفقرة / أ / من هذه المادة .

د- تلتزم المكاتب الخاصة للتشغيل بما يلي :

1-    تنفيذ سياسة الاستخدام التي تضعها الوزارة ، والمبادئ التي تقوم عليها .

2- موافاة المكتب العام للتشغيل في المحافظة ببيان شهري بأسماء المتعطلين المسجلين لديها وأسماء الذين وفرت لهم فرص العمل من هؤلاء ونوع هذا العمل ومكانه وأجرهم .

3-    عدم قيد المتعطل لديها إلا إذا كان من المواطنين العرب السوريين ومن في حكمهم .

المادة 24 :

على المكاتب الخاصة للتشغيل القائمة بتاريخ نفاذ هذا القانون توفيق أوضاعها مع الشروط المشار إليها في الفقرة ( ج ) من المادة / 23 / السابقة وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون .

 

الفصل الرابع

علاقة أصحاب العمل بمكاتب التشغيل العامة

 

المادة 25 :

على كل صاحب عمل أن يرسل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ استخدام أحد المتعطلين في وظيفة أو عمل لديه ، وثيقة القيد الخاصة به إلى المكتب العام للتشغيل الذي صدرت عنه مرفقاً بها بيان يتضمن تاريخ تسلمه العمل ، والأجر المخصص له ، ونوع الوظيفة أو العمل المسند إليه ، وعليه أيضاً تدوين رقم وثيقة القيد وتاريخها أمام اسم العامل بسجل قيد العمال لديه .

المادة 26 :

أ-  على صاحب العمل في المنشآت القائمة بتاريخ نفاذ أحكام هذا القانون ، وتلك التي تنشأ مستقبلاً ، أن يرسل إلى المديرية المختصة التي يقع في دائرتها محل العمل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة حسب الحال بياناً مفصلاً بعدد العمال طبقاً لأنواع وظائفهم ومهنهم ومؤهلاتهم وأعمارهم وجنسهم وجنسياتهم والأجور التي يتقاضونها .

ب- يجب على صاحب العمل أن يرسل إلى المديرية المختصة خلال شهري كانون الثاني وتموز من كل عام ما يلي :

1- بياناً مفصلاً بعدد عماله طبقاً لأنواع وظائفهم ومهنهم ومؤهلاتهم وأعمارهم وجنسهم وجنسياتهم والأجور التي يتقاضونها .

2- بياناً بالوظائف والأعمال التي خلت أو أنشئت وما شغل منها وأسباب عدم شغل الباقي مع إيضاح أنواعها وأجر كل منها وذلك خلال ستة الأشهر السابقة .

3- بياناً عن حالة العمل وما يتصل به من فرص استخدام وما يتوقع له من زيادة أو نقص في عدد الوظائف والأعمال .

ج- تتولى الوزارة إعداد النموذج الذي تدون عليه هذه البيانات .

 

الباب الثالث

تنظيم عمل غير العرب السوريين

 

المادة 27 :

أ-  يخضع عمل غير العرب السوريين ، سواءً أكانوا أصحاب عمل أم عمالاً ، في جميع جهات القطاع العام أو في إحدى الوزارات أو الإدارات أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو المنشآت العامة أو الوحدات الإدارية المحلية أو البلدية أو في أي من جهات القطاع العام الأخرى أو جهات القطاع الخاص أو التعاوني أو الأهلي أو المشترك أو في المنظمات الشعبية أو النقابات المهنية للأحكام الخاصة بتنظيم عمل غير العرب السوريين الواردة في هذا الباب .

ب- لا يجوز لأي شخص من غير العرب السوريين أن يعمل في الجمهورية العربية السورية إلا بعد الحصول على ترخيص بالعمل من الوزير أو من يفوضه بذلك .

ج- يقصد بكلمة " عمل " الوارد ذكرها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة كل عمل صناعي أو تجاري أو زراعي أو حرفي أو مصرفي أو خدمي أو فني أو غيره ، بما في ذلك عمال الخدمة المنزلية ، وكذلك أي مهنة علمية أو غير علمية .

المادة 28 :

أ-  يخضع عمل غير العرب السوريين في جميع المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى شرط المعاملة بالمثل .

ب- يحدد الوزير بقرار منه حالات إعفاء غير العرب السوريين من الشرط المشار إليه في الفقرة السابقة أو من شرط الحصول على الترخيص بالعمل أو الإعفاء منه .

ج- يجب على صاحب العمل الذي يستخدم عاملاً من غير العرب السوريين أعفي من أي من الشرطين السابقين ، أن يخطر المديرية المختصة عن ذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ بدء الاستخدام .

د- في معرض تطبيق أحكام هذا القانون يعامل العرب الفلسطينيون المشمولون بأحكام القانون / 260 / لعام 1956 معاملة العرب السوريين .

المادة 29 :

يحدد الوزير بقرار منه ما يلي :

أ-  شروط الحصول على الترخيص المشار إليه في الفقرة ( ب ) من المادة السابقة وتمديده والبيانات التي يجب أن يتضمنها وإجراءات منحه وحالات إلغائه قبل انتهاء مدته والرسم الذي يحصل عنه .

ب- الضمان المالي المطلوب تقديمه من صاحب العمل وقيمة البدل النقدي الواجب لقاء ترخيص العمل أو تجديده أو منح بدل ضائع أو تالف عنه .

ج- المهن والأعمال والحرف التي يحظر على غير العرب السوريين العمل فيها .

د- النسب القصوى لاستخدام غير العرب السوريين في بعض المهن والأعمال والحرف الأخرى .

المادة 30 :

يعد مخالفة لأحكام هذا القانون استخدام العامل من غير العرب السوريين في أي من الحالتين التاليتين :

أ‌-   العمل لدى صاحب عمل غير المرخص له بالعمل لديه ما لم يكن حاصلاً على إذن بذلك من المديرية المختصة .

ب‌- العمل بمهنة غير مرخص له بالعمل فيها .

 

الباب الرابع

التدرج والتدريب المهني

 

الفصل الأول

التدرج

 

المادة 31 :

يعتبر عاملاً متدرجاً كل من يتعاقد مع صاحب للعمل لديه بقصد تعلم مهنة أو حرفة معينة .

المادة 32 :

أ‌-   يجب أن يكون عقد عمل المتدرج مكتوباً وباللغة العربية ومحرراً على نسختين يحتفظ كل من الطرفين بنسخة منهما .

ب‌-يحدد الوزير بقرار منه وبالتنسيق مع الوزارات المختصة والجهات المعنية المهن الخاضعة للتدرج وسن التدرج ومدة تعلم المهنة أو الحرفة ومراحلها المتتابعة والمكافأة في كل مرحلة بصورة تصاعدية ، على ألا تقل هذه المكافأة في المرحلة الأخيرة عن الحد الأدنى العام للأجر المحدد لفئة العمال في المهنة التي يتدرج فيها العامل .

المادة 33 :

إذا كان العامل المتدرج حدثاً فيتم إبرام عقد التدرج مع وليه أو الوصي عليه .

المادة 34 :

أ-  لصاحب العمل أن ينهي عقد العامل المتدرج إذا ثبت لديه عدم كفاءته أو عدم استعداده لتعلم المهنة أو الحرفة بصورة حسنة .

ب- يجوز للمتدرج أني نهي العقد إذا لم يلق العناية المناسبة من صاحب العمل .

ج- على الطرف الراغب في إنهاء العقد إخطار الطرف الآخر بذلك قبل ثلاثة أيام على الأقل .

 

المادة 35 :

تسري على المتدرجين الأحكام الخاصة بالإجازات بمختلف أنواعها وساعات العمل وفترات الراحة المنصوص عليها في هذا القانون .

المادة 36 :

على صاحب العمل عند انتهاء فترة التدرج أن يمنح المتدرج شهادة تثبت التحاقه بفترة التدرج ومدتها ومستوى مهارته في المهنة أو الحرفة ، على أن تصدق هذه الشهادة من المديرية المختصة والوزارة .

 

الفصل الثاني

التدريب المهني

 

المادة 37 :

يقصد بالتدريب المهني التدريبات المهنية النظرية أو التطبيقية أو كلاهما لدى صاحب العمل ، لاكتساب المهارات في مهنة أو حرفة معينة قبل الالتحاق بالعمل ، بالإضافة إلى تدريب العمال أثناء خدمتهم لرفع درجة مهارتهم المهنية .

المادة 38 :

أ- يجب أن يكون عقد التدريب المهني خطياً وأن يكون المدرب حائزاً المؤهلات والخبرات الكافية في المهنة أو الحرفة المراد تدريب العامل فيها ، كما يجب أن يتوافر في المنشأة نفسها الشروط المناسبة للتدريب .

ب- ينظم عقد التدريب بين صاحب العمل والعامل المتدرب كتابةً وباللغة العربية على ثلاث نسخ لكل من الطرفين نسخة والثالثة تودع لدى مديرية التأمينات الاجتماعية المختصة .

ج- يتولى المتدرب الذي أتم الثامنة عشرة من العمر التعاقد بنفسه أما إذا كان حدثاً فينوب عنه وليه أو الوصي عليه .

 

 

المادة 39 :

يحدد الوزير بقرار منه وبالتنسيق مع الوزارات المختصة والجهات المعنية المهن الخاضعة للتدريب وسن المتدرب ومدة التدريب ومراحله المتتابعة والأجر ، على ألا يقل عن الحد الأدنى لأجر فئة العامل في المهنة التي يتدرب فيها .

المادة 40 :

يجوز إنهاء عقد التدريب بناءَ على طلب أحد الطرفين في أي من الحالات التالية :

أ- إذا ارتكب أحد الطرفين أي مخالفة لأحكام هذا القانون .

ب- إذا لم يقم أحد الطرفين بواجباته وفقاً لشروط العقد المبرم بينهما .

ج- إذا استحال تنفيذ العقد لأسباب خارجة عن إرادة أحد الطرفين .

د- إذا نقل صاحب العمل مكان التدريب المحدد في العقد إلى مكان آخر.

هـ- إذا كان استمرار المتدرب في العمل يهدد سلامته أو صحته وثبت ذلك بتقرير صادر عن اللجنة الطبية المعتمدة لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية .

المادة 41 :

أ‌-   يلزم صاحب العمل ، في المنشآت التي يزيد عدد العمال فيها على خمسين عاملاً بتخصيص ما لا يقل عن 1% من كتلة الأجور لدعم عملية التدريب ورفع مستوى مهارات العاملين لديه .

ب‌-توضع هذه المخصصات في صندوق خاص في المنشأة يتم الصرف منه بالتنسيق بين صاحب العمل واللجنة النقابية .

إضافة تعليق جديد

نص عادي

  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
اختبار رمز التحقق هذا السؤال هو لاختبار ما إذا كنت زائرًا بشريًا أم لا ولمنع إرسال الرسائل غير المرغوب فيها تلقائيًا.