تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
x

مناقشات مستفيضة.. مجلس الشعب يقر مواد قانون العمل دون أي تعديل

مصدر الصورة
sns

 

محطة أخبار سورية

عند المادة 53 من مشروع قانون العمل الجديد توقف مجلس الشعب اليوم ليؤجل بذلك ما تبقى من مواد إلى جلسات عمل قادمة يتوقع لها أن تشهد مناقشات مستفيضة بين الأعضاء ولاسيما بعد أن شهدت المناقشات تباينا واضحا تجاه المواد التي تمت مناقشتها حتى الآن.

 

ورغم كل المناقشات المطولة والمحتدمة بين الأعضاء ووزيرة الشؤون حول بعض المواد تم إقرار المواد التي نوقشت اليوم دون أي تعديل، ولاسيما بعد أن دافعت وزارة العمل بشراسة عن مواد مشروعها، معتبرة أن مواد المشروع بافضل حال وأنها تصون حقوق العمال .. على عكس العديد من الاعضاء الذين رأوا أن مواد القانون تتضمن ثغرات كبيرة يمكن أن يستغلها صاحب العمل.

 

وأشارت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة ديالا الحاج عارف في خلال الجلسة إلى أن القانون نص على إلزام أصحاب العمل في المنشآت التي يزيد عدد عمالها على 50 عاملاً بتخصيص ما لا يقل عن 1 بالمئة للتدريب من كتلة الأجور لدعم عمليات التدريب ورفع مهارة العاملين لافتة إلى أن وزارة الشؤون ستعمل بعد صدور القانون على ترخيص إحداث مراكز تدريب في منشآت القطاع الخاص.

 

ونصت المادة 43 من مشروع القانون على أنه يحدد بقرار من وزير الشؤون وبالتنسيق مع الوزارات المختصة والجهات المعنية شروط الترخيص لإحداث مراكز التدريب في منشآت القطاع الخاص والأوضاع التي تتبع في التدريب المهني وله تبعاً لمقتضيات كل مهنة أو صناعة أن يعين الحد الأدنى والأقصى لمدة التدريب المهني والبرامج الدراسية والنظرية والعملية ونظام الاختبار والشهادات التي تعطى في هذا الشأن والبيانات التي تدون فيها.

 

وحول أسس تنظيم عقود العمل بينت الوزيرة الحاج عارف أن مشروع القانون نص على إرسال نسخة من عقود العمل المبرمة إلى مديرية التأمينات الاجتماعية المختصة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تحرير العقد لافتة إلى أن هذا الإجراء يضمن تشميل العمال بالحماية الاجتماعية مبينة أن عقود العمل لا تصبح نافذة إلى بعد انقضاء فترة اختبار مدتها ثلاثة أشهر.

 

ونصت المادة 47 من مشروع القانون على أن يلتزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل المبرم مع العامل كتابةً وباللغة العربية على ثلاث نسخ لكل من الطرفين نسخة ونسخة باللغة الأجنبية في حال كان العامل غير عربي ويلتزم صاحب العمل بإيداع الثالثة لدى مديرية التأمينات الاجتماعية المختصة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تحرير العقد.

 

كما أكدت المادة أنه إذا لم يوجد عقد مكتوب جاز للعامل إثبات حقوقه بجميع طرق الإثبات ولصاحب العمل إثبات العكس بنفس الطريقة وضرورة حصول العامل على إيصال بما يودعه لدى صاحب العمل من أصول الوثائق والشهادات.

 

وأشارت وزيرة الشؤون إلى أن عقود العمل تتضمن اسم وجنسية وعنوان كل طرف بشكل واضح ومفصل وتحديد مقر العمل ونوعه وطبيعته ومكان التعاقد ومدة العقد ونوعه والأجر المتفق عليه بين الطرفين وطريقة وموعد أدائه وسائر المزايا النقدية أو العينية المتفق عليها بين الطرفين وساعات العمل إضافة إلى الحقوق والمزايا الممنوحة للعامل والتي لم يرد عليها نص في هذا القانون موضحة أنه لا يجوز أن تقل أجور العمل عن الأدنى المحدد في القانون كما أنه لا يجوز أن تزيد ساعات العمل على 8 ساعات إلا بناء على اتفاق الطرفين.

 

وبخصوص منح تعويض للعامل إذا تم فسخ عقد العمل خلال مدة الاختبار اعتبرت الوزيرة الحاج عارف أنه لا داعي لمنح هذا التعويض لأن العامل بطبيعة الحال يتقاضى خلال هذه المدة الأجر المنصوص عليه في عقد العمل موضحة أن مدة الاختبار تدخل مدة خدمة العامل الفعلية.

 

ونصت المادة 49 من مشروع القانون على تحديد مدة الاختبار في عقد العمل وأنه لا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أو تعيينه تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة عند صاحب عمل واحد ويحق لكل من الطرفين خلال هذه الفترة إنهاء العقد دون سابق إخطار أو تعويض ودون أن تترتب على صاحب العمل أي مسؤولية وأنه إذا انتهت مدة الاختبار ولم يفسخ العقد تدخل هذه المدة ضمن مدة خدمة العامل الفعلية.

 

ولفتت وزيرة الشؤون إلى أن مشروع القانون سمح لصاحب العمل بنقل عمل العامل من مكان العمل المتفق عليه إلى مكان عمل آخر نتيجة لظروف خارجة عن إرادته شريطة أن يؤمن صاحب العمل وسائل النقل المناسبة مجانا إلى المكان الجديد ذهاباً وإياباً.

 

ونصت المادة 52 على أنه إذا تم نقل مكان العمل أو المنشأة إلى مكان آخر لا يبعد أكثر من 50 كم عن مركز العمل الأصلي سواء كان ذلك بناءً على إرادة صاحب العمل أو لأسباب خارجة عن إرادته يجب على العامل الانتقال إلى مكان العمل الجديد شريطة أن يؤمن صاحب العمل مجاناً وسائل النقل المناسبة إلى هذا المكان ذهاباً وإياباً أو أن يؤدي إلى العامل البدل النقدي المناسب وفي هذه الحالة إذا رفض العامل الانتقال إلى مكان العمل الجديد يعد بحكم المستقيل وتطبق عندئذٍ الأحكام التي تحكم إنهاء عقد العمل بناءً على طلب العامل.

 

كما نصت على أنه إذا جرى نقل مكان العمل أو المنشأة إلى مكان آخر يبعد أكثر من 50 كم عن مركز العمل الأصلي وذلك لأسباب خارجة عن إرادة صاحب العمل يجب على العمال الانتقال إلى مكان العمل الجديد وفي هذه الحالة يترتب على صاحب العمل تأمين وسائل الانتقال إلى مكان العمل الجديد مجاناً ذهاباً وإياباً أما إذا رفض أي عامل الانتقال إلى مكان العمل الجديد يعد عقد العمل في هذه الحالة منتهياً بالنسبة إليه وتصفى حقوقه وفقاً لأحكام هذا القانون.

 

وبينت المادة أنه في حال نقل مكان العمل أو المنشأة بناءً على إرادة صاحب العمل ورفض العمال الانتقال إلى مكان العمل الجديد يعد عقد العمل منتهياً في هذه الحالة وتطبق عندئذٍ الأحكام المتعلقة بالتسريح غير المبرر أما إذا وافق العمال على الانتقال إلى مكان العمل الجديد فإن صاحب العمل يلتزم بتأمين وسائل النقل المناسبة لهم مجاناً ذهاباً وإياباً.

 

ولفتت الوزيرة الحاج عارف إلى أنه بموجب مشروع القانون يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العمل محدد المدة في أي وقت خلال مدة سريانه شريطة أن يدفع للعامل أجوره عن المدة المتبقية من العقد كما يجوز للعامل أن ينهي العقد في أي وقت أيضاً شريطة إخطار صاحب العمل خطياً بذلك قبل شهرين من الموعد المحدد للإنهاء وفي حال عدم مراعاة هذه المهلة يجب على العامل دفع تعويض إلى صاحب العمل يعادل بدل أجره عن مدة الإخطار أو الجزء الباقي.

إضافة تعليق جديد

نص عادي

  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
اختبار رمز التحقق هذا السؤال هو لاختبار ما إذا كنت زائرًا بشريًا أم لا ولمنع إرسال الرسائل غير المرغوب فيها تلقائيًا.