مصدر الصورة
sns
محطة أخبار سورية
أصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم /588/ قضى بموجبه تعديل المادة /51/ من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم /250/ لعام 2006 بحيث تصبح على النحو الآتي:
يكون الحد الأقصى لمدة الندب الكلي أو الجزئي أو لكليهما معاً لعضو هيئة التدريس للقيام بعمل وظيفة عامة ست سنوات، ويجوز لمقتضيات المصلحة العامة تمديد الندب لمدد أخرى بعد موافقة مجلس الوزراء.