تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
x

الرئيس الأسد يصدر مرسوماً يحدد 6 سنوات كمدة زمنية لندب عضو الهيئة التدريسية للقيام بعمل وظيفة عامة

مصدر الصورة
sns

 

محطة أخبار سورية

أصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم /588/ قضى بموجبه تعديل المادة /51/ من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم /250/ لعام 2006 بحيث تصبح على النحو الآتي:‏

 

يكون الحد الأقصى لمدة الندب الكلي أو الجزئي أو لكليهما معاً لعضو هيئة التدريس للقيام بعمل وظيفة عامة ست سنوات، ويجوز لمقتضيات المصلحة العامة تمديد الندب لمدد أخرى بعد موافقة مجلس الوزراء.‏

إضافة تعليق جديد

نص عادي

  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
اختبار رمز التحقق هذا السؤال هو لاختبار ما إذا كنت زائرًا بشريًا أم لا ولمنع إرسال الرسائل غير المرغوب فيها تلقائيًا.