تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
x

محطة أخبار سورية تنشر مشروع قانون الانتخابات العامة

مصدر الصورة
التشاركية

 

مشروع قانون الانتخابات العامة

للمشاركة في إبداء الرأي والمقترح حول أي مادة من مشروع القانون الرجاء الضغط على رقم المادة

 
 
يقصد بالتعابير الآتية المعنى المبيّن إزاء كل منها في معرض تطبيق أحكام هذا القانون:
- القانون: قانون الانتخابات العامة الصادر بمقتضى هذا المرسوم التشريعي.
- الوزير: الوزير المختص بمقتضى أحكام هذا القانون.
- اللجنة العليا: اللجنة العليا للانتخابات المحدثة وفقاً لأحكام هذا القانون.
- اللجنة الفرعية: اللجنة التي تعمل بإشراف اللجنة العليا للانتخابات وفقاً لأحكام هذا القانون.
- اللجنة الانتخابية: اللجنة التي تتولّى الإشراف على المراكز الانتخابية وفقاً لأحكام هذا القانون.
- لجنة الترشيح: هي اللجنة التي تقدم إليها طلبات الترشيح للنظر فيها والبت في قانونيتها وفقاً لأحكام هذا القانون.
- المركز الانتخابي: المكان الذي تباشر فيه لجنة الانتخاب عملها.
- الدائرة الانتخابية: حيز جغرافي خُصص له عدد محدد من الأعضاء وفقاً لأحكام هذا القانون.
- الرئيس الإداري: المحافظ أو مدير المنطقة أو مدير الناحية.
- الناخب: كل مواطن عربي سوري له الحق في ممارسة الانتخاب طبقاً لأحكام هذا القانون.
- المقترع: كل ناخب مارس حقه في الانتخاب.
- المرشّح: كل من توفرت فيه شروط الترشيح طبقاً لأحكام هذا القانون، وقُبل ترشيحه من قبل لجنة الترشيح.
- الموطن الانتخابي: هو مكان القيد المدني للناخب أو المرشّح.
- العامل: كل من يعمل في إحدى الجهات العامة، أو في القطاع الخاص أو المشترك، لقاء أجر، ويكون مشمولاً بأحكام قانون العمل، أو نظام الاستخدام الخاص بالجهة التي عمل لديها.
- الفلاح: كل من يعمل في الأرض بمفرده، أو بالاشتراك مع غيره، وتكون الزراعة مصدر رزقه الأساسي.
- الحرفي: كل من يعمل في إنتاج مواد، أو من يقدم خدمات حرفية معتمداً على جهده الشخصي، وخبرته المهنية بصورة أساسية، مستعيناً بأفراد أسرته، أو بعمال آخرين، على ألاّ يزيد عدد العاملين في المنشأة على تسعة عمال.
- الكاسب الصغير: كل بائع بالمفرّق لا يتجاوز دخله السنوي (150.000) مائة وخمسون ألف ليرة سورية.
 
يهدف هذا القانون إلى:
1- تنظيم انتخاب أعضاء مجلس الشعب، وأعضاء المجالس المحلية.
2- ضمان سلامة العملية الانتخابية وحق المرشحين في مراقبتها.
3- معاقبة العابثين بالعملية الانتخابية، وإرادة الناخبين.
 
يجري الانتخاب بالاقتراع العام، والسري، والمباشر، والمتساوي، ولكل ناخب صوت واحد.
 
يتمتع بحق الانتخاب كل مواطن عربي سوري من الذكور والإناث أتم من العمر الثامنة عشرة في بداية العام الذي يجري فيه الانتخاب، ما لم يكن محروماً من هذا الحق، أو موقوفاً عنه وفقاً لأحكام هذا القانون.
 
يحرم من حق الانتخاب:
1- المحجور عليهم طيلة مدة الحجر.
2- المصابون بأمراض عقلية مؤثرة في أهليتهم طيلة مدة مرضهم.
3- المحكوم عليه بجناية أو جنحة شائنة، أو مخلّة بالثقة العامة، ما لم يعاد إليه اعتباره قضائياً.
 
يوقف حق الانتخاب عن القضاة، وعسكريي الجيش، والشرطة، طيلة وجودهم في الخدمة، عدا من قبل ترشيحه وفقاً لأحكام هذا القانون.
 
أ- يجوز للمكفوفين وغيرهم من ذوي الإعاقة الذين لا يستطيعون بأنفسهم أن يثبّتوا آرائهم على ورقة الانتخاب أن يبدوها شفاهةً بحيث يسمعهم أعضاء لجنة الانتخاب وحدهم. وفي هذه الحالة يثبّت رئيس اللجنة رأي الناخب في ورقة الانتخاب.
ب- يجوز للناخبين المشار إليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة أن يعهدوا إلى من يحضر معهم أمام اللجنة تدوين الرأي الذي يبدونه على ورقة انتخاب يتناولها من رئيس اللجنة، وتثبّت هذه الإنابة في المحضر.
 
أ- يحدد موعد انتخاب مجلس الشعب ومجالس الإدارة المحلية بمرسوم ينشر قبل خمسة وأربعين يوماً على الأقل من تاريخ إجرائه.
ب- يتضمن المرسوم المتعلّق بانتخابات مجلس الشعب عدد الأعضاء المخصص لكل من القطاعين المشار إليهما في المادة (13) من هذا القانون بالنسبة لكل دائرة انتخابية.
ج- بالنسبة لانتخاب أعضاء المجالس المحلية يحدد عدد الأعضاء المخصص لكل قطاع من القطاعين المشار إليهما في المادة (13) من هذا القانون بقرار من وزير الإدارة المحلية بالنسبة لكل دائرة انتخابية.
 
 
 
أ- تشكّل لجنة قضائية تسمّى "اللجنة العليا للانتخابات" مقرها دمشق، تتولّى الإشراف الكامل على إدارة الانتخابات، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان نزاهتها وحريتها، وتتمتع بالاستقلال التام في عملها عن أي جهةٍ أخرى.
ب- تشكّل اللجنة من خمسة أعضاء من القضاة يسميهم مجلس القضاء الأعلى من مستشاري محكمة النقض، ويصدر مرسوم بتسميتهم.
ج- إذا شغر مكان أحد أعضاء اللجنة لأي سبب من الأسباب يتم اختيار عضو جديد بالطريقة ذاتها التي جرى بها اختيار سلفه.
د- للجنة الاستعانة بمن تراه مناسباً لإنجاز عملها.
 
أ- مدة عضوية اللجنة أربع سنوات قابلة للتجديد.
ب- يرأس اللجنة القاضي الأقدم من بين أعضائها.
ج- تلتزم جميع الوزارات، وسائر الجهات العامة، وغيرها من الجهات التي تتصل أعمالها بالانتخابات بما تصدره اللجنة من قرارات في هذا الشأن، وتعمل على تنفيذها.
 
تتولّى اللجنة العليا:
1- العمل على تأمين تطبيق أحكام هذا القانون بما يحقق الغاية المتوخاة منه.
2- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحضير للانتخاب، وتنظيم وسائل الإشراف عليها، ومراقبتها.
3- تسمية أعضاء اللجان الفرعية، والإشراف على عمل اللجان الفرعية.
4- إعلان نتائج الانتخاب النهائية.
 
أ- تشكّل لجان فرعية قضائية ثلاثية في كل محافظة برئاسة قاضٍ بمرتبة مستشار استئناف، تسمّى بقرار من اللجنة العليا بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.
ب- تتبع اللجان الفرعية اللجنة العليا، وتعمل تحت إشرافها.
ج- تتولىّ اللجنة الفرعية المهمات الآتية:
1- تحديد المراكز الانتخابية، قبل سبعة أيام على الأقل من يوم الانتخاب.
2- الإشراف المباشر على عمل لجان الترشيح ولجان المراكز الانتخابية.
3- إحصاء نتائج الانتخاب الواردة من المراكز في الدوائر الانتخابية.
د- للجان الفرعية الاستعانة بمن تراه مناسباً لإنجاز عملها.
 
أ- تشكّل لجان الترشيح بقرار من المحافظ في كل دائرة انتخابية وتتكون كل لجنة من رئيس وعضوين.
ب- تتولّى لجنة الترشيح:
1- دراسة قانونية طلبات الترشيح.
2- تحديد القطاع الذي ينتمي إليه المرشّح.
3- البت في طلبات الترشيح خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ تسجيل طلب الترشيح.
ج- تعلن اللجنة في مقرها أسماء من قررت قبول ترشيحهم وفقاً لتسلسل الأحرف الهجائية لكل قطاع على حدة.
 
أ- تشكّل لجان الانتخاب بقرار من المحافظ في كل مركز انتخابي، وتضم رئيس من العاملين المدنيين في الدولة وعضوين.
ب- يؤدي أعضاء اللجان قبل مباشرتهم العمل اليمين القانونية التالية أمام قاضي محكمة البداية المدنية الأولى بحضور المحافظ:
"أقسم بالله العظيم أن أؤدي مهمتي بصدق وأمانة وحيادٍ مطلق".
ج- إذا غاب أحد عضوي اللجنة أو كلاهما يعيّن رئيسها بدلاً منه أو منهما من الناخبين الحاضرين بعد أن يحلّفه أو يحلفهما اليمين، وإذا غاب رئيس اللجنة، أو غابت اللجنة بأكملها يجري تعيين لجنة جديدة من قبل الرئيس الإداري في المركز الانتخابي، ويؤدي أعضاؤها اليمين المنصوص عليها في الفقرة السابقة أمامه.
 
تتولى لجنة الانتخاب:
1- إدارة عملية الاقتراع في المركز الانتخابي.
2- تسجيل أسماء المقترعين، والتأكد من شخصيتهم.
3- إعلان نتائج الفرز في المركز.
4- تنظيم محاضر الاقتراع ورفعها إلى اللجنة الفرعية.
5- تمكين ممثلي المرشحين أو وكلائهم من مراقبة عملية الاقتراع وفرز الأصوات، والاستماع إلى ملاحظاتهم واعتراضاتهم، وتدوين ذلك في محضرٍ خاص.
6- تمكين رجال الصحافة والإعلام من مراقبة عملية الاقتراع وفرز الأصوات.
7- النظر في الاعتراضات المقدمة إليها أثناء سير العملية الانتخابية وفرز الأصوات وتدون قراراتها بهذا الشأن في المحضر، وتكون هذه القرارات قابلة للطعن أمام اللجنة الفرعية التي يكون قرارها بهذا الشأن مبرما.
 
لرئيس لجنة الانتخاب صفة الضابطة العدلية، وعليه حفظ النظام العام في المركز، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان حرية الناخبين في ممارسة حقوقهم الانتخابية، وله حق الاستعانة بقوى الأمن الداخلي عند الضرورة.
 
 
 
أ- تعدّ كل محافظة دائرة انتخابية بالنسبة لانتخابات مجلس الشعب، عدا محافظة حلب التي تتكوّن من دائرتين انتخابيتين:
- مدينة حلب.
- مناطق محافظة حلب.
ب- يجري الانتخاب لعضوية مجلس الشعب على أساس الدائرة الانتخابية، وينتخب في كل دائرة عدداً من المرشحين يساوي عدد المقاعد المخصصة لها بمرسوم.
 
أ- يجري انتخاب أعضاء المجالس المحلية على أساس الدوائر الانتخابية من قبل ناخبي هذه الدوائر، وتنتخب كل دائرة عدداً من المرشحين يساوي عدد المقاعد المخصص لها.
ب- يحدد عدد الدوائر الانتخابية لمجلس المحافظات ومدن مراكز المحافظات والمدن التي يزيد عدد سكانها عن (100.000) مائة ألف نسمة بقرار من وزير الإدارة المحلية.
ج- تعدّ كل من المدن والوحدات الإدارية الأخرى دائرة انتخابية واحدة في معرض انتخاب مجلسها المحلي.
د- يحدد عدد الأعضاء لمجلس المحافظات والوحدات الإدارية الأخرى بقرار من وزير الإدارة المحلية وفقاً للنسب المحددة في قانون الإدارة الحلية.
هـ- توزّع المقاعد المحددة لمجالس المحافظات والمدن المقسّمة إلى دوائر بقرار من المحافظ.
 
- يتكوّن مجلس الشعب والمجالس المحلية من ممثلين عن القطاعين الآتيين:
أ- العمال والفلاحين.
ب- باقي فئات الشعب.
2- تكون نسبة العمال والفلاحين في مجلس الشعب (50) % على الأقل من مجموع مقاعده.
3- يجب أن لا تقل نسبة تمثيل الفلاحين والعمال والحرفيين وصغار الكسبة في المجالس المحلية عن (60) %.
4- لا تشترط هذه النسبة المشار إليها في الفقرتين السابقتين عند توزيع المقاعد بين القطاعين في الدائرة الانتخابية الواحدة.
 
 
 
أ- مع مراعاة أحكام هذا القانون، وأحكام القوانين النافذة، يتمتع بحق الترشيح لعضوية مجلس الشعب والمجالس المحلية من تتوافر فيه الشروط الآتية:
أ- أن يكون متمتعاً بجنسية الجمهورية العربية السورية منذ عشر سنوات على الأقل بتاريخ تقديم طلب الترشيح.
ب- متماً الثلاثين من عمره بالنسبة لانتخابات أعضاء مجلس الشعب، والخامسة والعشرين من عمره بالنسبة لانتخابات المجالس المحلية، وذلك في أول السنة التي يجري فيها الانتخاب.
ج- أن يكون حاصلاً على شهادة التعليم الأساسي أو ما يعادلها على الأقل، ويكتفى بإجادة القراءة والكتابة بالنسبة لمن كان مولوداً قبل عام 1960.
د- أن يكون ناخباً في الدائرة الانتخابية التي يرشّح نفسه عنها، أو ناقلاً موطنه الانتخابي إليها.
هـ- يجوز تقديم طلبات الترشيح لعضوية مجلس الشعب والمجالس المحلية من قبل الأحزاب السياسية المرخصة قانوناً، بطريقةٍ جماعيةٍ أو إفرادية.
 
يتم نقل الموطن الانتخابي من دائرة انتخابية إلى أخرى على النحو الآتي:
1- يقدم طلب نقل الموطن الانتخابي إلى لجنة الترشيح، ويعطى طالب النقل وثيقة من قبل اللجنة تبرز عند ممارسة حق الاقتراع.
2- يجب أن يكون طالب النقل مقيماً أو عاملاً في الدائرة الانتخابية المطلوب النقل إليها.
3- يتم إثبات الإقامة بوثيقة تمنح من المختار، أما مكان العمل فيثبت بوثيقة تنظمها الإدارة التي يعمل لديها طالب النقل، أو تقوم بمنحها المنظمة الشعبية أو النقابة المهنية التي ينتمي إليها.
4- يمارس كل من رؤساء ولجان الانتخاب حقهم الانتخابي في المركز الذي يعينون فيه، كما يمارس هذا الحق ممثلو المرشحين الموجودين في هذا المركز الانتخابي، وتضاف أسماؤهم جميعاً من واقع بطاقاتهم الانتخابية إلى جدول المقترعين في المركز.
5- يجب أن يقدم طلب نقل الموطن الانتخابي قبل خمسة أيام على الأقل من تاريخ موعد الانتخاب.
 

إضافة تعليق جديد

نص عادي

  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
اختبار رمز التحقق هذا السؤال هو لاختبار ما إذا كنت زائرًا بشريًا أم لا ولمنع إرسال الرسائل غير المرغوب فيها تلقائيًا.