تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
x

الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بإنهاء عمل مكتب مكافحة التهريب الملحق بمجلس الضابطة الجمركية

مصدر الصورة
sns

 

محطة أخبار سورية

أصدر الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 65 للعام 2011 القاضي بإنهاء العمل بالمرسوم رقم 1145 الصادر عام 1950 وتعديلاته المتضمن إحداث مكتب خاص ملحق بمجلس الضابطة الجمركية والذي يطلق عليه اسم مكتب مكافحة التهريب المكتب السري.

 

ويقضي المرسوم بتكليف مديرية مكافحة التهريب في المديرية العامة للجمارك أداء المهام التي كانت منوطة بالمكتب المذكور وفيما يلي نص المرسوم:

 

المرسوم التشريعي رقم 65

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي

المادة-1 ينهى العمل بالمرسوم رقم 1145 الصادر بتاريخ 5-7-1950 وتعديلاته والمتضمن إحداث مكتب خاص ملحق بمجلس الضابطة الجمركية والذي يطلق عليه اسم مكتب مكافحة التهريب.

المادة-2 ينهى العمل بأحكام المادة 26 من قانون الضابطة الجمركية رقم 37 لعام 2006 المتضمنة الحاق المكتب السري لمكافحة التهريب بمجلس الضابطة الجمركية.

المادة -3 تناط مهام المكتب المذكور اعلاه بمديرية مكافحة التهريب في المديرية العامة للجمارك.

المادة -4 تؤمن نفقات مكافحة التهريب من الحصص المخصصة لصندوق مكافحة التهريب أعمالا للمادة 289 من قانون الجمارك رقم 38 لعام 2006 ويمسك لهذه الغاية حساب خاص تقيد فيه في جانب الايرادات الحصص المخصصة لهذا الصندوق وفي جانب المصاريف سائر النفقات المصروفة على خدمة مكافحة التهريب مديريات مركزية.. إقليمية.. ضابطات جمركية.

المادة-5 تحول جميع الحسابات العائدة لمكتب مكافحة التهريب "المكتب السري" الى صندوق مكافحة التهريب.

المادة -6 يصدر وزير المالية بناء على اقتراح مديرية الجمارك العامة قرارا يحدد فيه الأسس المالية للإيرادات والنفقات الخاصة بهذا الصندوق.

المادة-7 يصدر المدير العام للجمارك التعليمات التنفيذية لمهام مديرية مكافحة التهريب.

المادة -8 ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

 

دمشق في 6-7- 1432 هجري الموافق لـ8-6-2011ميلادي.

إضافة تعليق جديد

نص عادي

  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
اختبار رمز التحقق هذا السؤال هو لاختبار ما إذا كنت زائرًا بشريًا أم لا ولمنع إرسال الرسائل غير المرغوب فيها تلقائيًا.