تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
x

قانون بإعفاءمن بضريبةدخل الأرباح لعام2010 وماقبل

مصدر الصورة
SNS - سانا

محطة أخبار سورية

أصدر الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم 19 للعام 2011 القاضي بإعفاء المكلفين بضريبة دخل الأرباح الحقيقية وإضافاتها العائدة لأعوام 2010 وما قبل وكذلك المكلفين بالضرائب والرسوم المالية المباشرة الأخرى وإضافاتها العائدة لأي من أعوام /2011/ وما قبل من جميع الفوائد والجزاءات والغرامات إذا سددوا الضريبة أو الرسم حتى غاية 31-12-2011.

 

كما ينص القانون على إعفاء المكلفين الخاضعين لأحكام المادة 6 من المرسوم التشريعي رقم /51/ لعام /2006/ وتعديلاته المتعلقة بالمنشآت السياحية ومكلفي ضريبة البيوع العقارية المشمولين بأحكام القانون رقم 41 لعام/2005/ وتعديلاته من جميع الغرامات والجزاءات المترتبة عليهم من أعوام /2011/ وما قبل إذا سددوا الضريبة لغاية 31-12-2011.

 

وفيما يلي نص القانون

 

القانون رقم /19/

 

رئيس الجمهورية

 

بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 7-12-1432 هـ الموافق 3-11-2011 م

 

يصدر مايلي:

 

المادة /1/ أ : يعفى المكلفون بضريبة دخل الأرباح الحقيقية وإضافاتها العائدة لأعوام/2010/ وما قبل وكذلك المكلفون بالضرائب والرسوم المالية المباشرة الأخرى وإضافاتها العائدة لأي من أعوام /2011/ وما قبل من جميع الفوائد والجزاءات والغرامات على اختلاف أنواعها إذا سددوا الضريبة أو الرسم العائد لأي من الأعوام المذكورة حتى غاية 31-12-2011.

 

ب: يعفى المكلفون الخاضعون لأحكام المادة /6/ من المرسوم التشريعي رقم /51/ لعام /2006/ وتعديلاته المتعلقة بالمنشآت السياحية ومكلفو ضريبة البيوع العقارية المشمولون بأحكام القانون رقم /41/ لعام/2005/ وتعديلاته من جميع الغرامات والجزاءات المترتبة عليهم عن أعوام /2011/ وما قبل إذا سددوا الضريبة لغاية 31-12-2011.

 

ج: يعفى المكلفون الذين سددوا أياً من الضرائب والرسوم المشار إليها في الفقرتين /أ/ و/ب/ السابقتين قبل نفاذ هذا القانون من الفوائد والجزاءات والغرامات غير المسددة.

 

د: لاترد الفوائد والجزاءات والغرامات المتعلقة بالمكلفين المذكورين بالفقرتين / أ/ و/ب/ المدفوعة قبل نفاذ أحكام هذا القانون.

 

المادة /2/ تطبق أحكام الفقرة /أ/ من المادة الاولى من هذا القانون على:

 

أ: تكاليف الأرباح الحقيقية العائدة لاعوام 2010 وما قبل التي توضع موضع التحصيل بعد نفاذ أحكام هذا القانون.

 

ب: تكاليف أعوام 2011 وما قبل بالنسبة لبقية الضرائب والرسوم المشمولة بأحكام هذا القانون التي توضع موضع التحصيل بعد نفاذه.

 

ج: يشترط للاستفادة من الإعفاء المذكور في الفقرتين / أ/ و/ب/ من هذه المادة أن تسدد الضريبة أو الرسم المذكور قبل انقضاء السنة التي تستحق فيها الضريبة أو الرسم وتوضع موضع التحصيل وفقا للنصوص الخاصة النافذة.

 

المادة / 3/ يعفى من الغرامات والجزاءات الأشخاص المترتبة عليهم الذمم الشخصية التي تحصلها الدوائر المالية وفق أحكام الفقرة /ج/ من المادة /1/ من قانون جباية الأموال العامة رقم /341/ لعام /1956/ وتعديلاته إذا تم تسديد الذمة لغاية 31-12- 2011.

 

المادة /4/ تطبق أحكام هذا القانون على الغرامات الناجمة عن تطبيق أحكام القانون رقم /25/ لعام /2003/ وتعديلاته المتعلق بالاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي.

 

المادة /5/ لايستفيد من أحكام هذا القانون المكلفون الذين طبقت بحقهم احكام المادة /13/ من القانون رقم /21/ تاريخ 1-7- 1981 أو أحكام المادة /19/ من القانون رقم /24/ لعام /2003/ وتعديلاته.

 

المادة /6/ ينهى العمل باحكام المرسوم التشريعي رقم /22/ لعام /2009/ وكل نص مخالف لاحكام هذا القانون اعتبارا من تاريخ نفاذه.

 

المادة /7/ يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

 

المادة /8/ ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره.

 

دمشق في 19-12-1432 هجري الموافق ل 15-11- 2011 ميلادي

إضافة تعليق جديد

نص عادي

  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
اختبار رمز التحقق هذا السؤال هو لاختبار ما إذا كنت زائرًا بشريًا أم لا ولمنع إرسال الرسائل غير المرغوب فيها تلقائيًا.