تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
x

مرسوم باعفاء المستثمرين في المناطق الحرة من الغرامات والفوائد

مصدر الصورة
SNS - سانا

محطة أخبار سورية

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم رقم 287 للعام 2012 القاضي بأن تستوفي المؤسسة العامة للمناطق الحرة من المستثمرين والمودعين في فرع المنطقة الحرة بعدرا بدلات الإيداع عن البضائع والآليات والسيارات المباعة بالمزاد العلني لعام 2001 لمدة تسعة أشهر.

 

كما ينص المرسوم على أن يعفى المستثمرون والمودعون في المناطق الحرة من الغرامات والفوائد المترتبة على بدلات الاشغال وبدلات الإيداع بمن فيهم المذكورون في المادة الأولى من هذا المرسوم في حال تم تسديدهم للبدلات المترتبة عليهم خلال مدة سنة من تاريخ نفاذ هذا المرسوم.

 

وفيما يلي نص المرسوم..

 

المرسوم رقم (287)

 

رئيس الجمهورية

 

بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم (18) لعام 1971 المتضمن إحداث المؤسسة العامة للمناطق الحرة.

 

وعلى أحكام المرسوم رقم (40) لعام 2003 المصدق بموجبه نظام استثمار المناطق الحرة في الجمهورية العربية السورية.

 

يرسم مايلي:

 

مادة (1 )

 

تستوفي المؤسسة العامة للمناطق الحرة من المستثمرين والمودعين في فرع المنطقة الحرة بعدرا بدلات الإيداع عن البضائع والآليات والسيارات المباعة بالمزاد العلني لعام 2001 لمدة تسعة أشهر .

 

مادة (2)

 

يعفى المستثمرون والمودعون في المناطق الحرة من الغرامات والفوائد المترتبة على بدلات الاشغال وبدلات الإيداع بمن فيهم المذكورون في المادة الأولى من هذا المرسوم في حال تم تسديدهم للبدلات المترتبة عليهم خلال مدة سنة من تاريخ نفاذ هذا المرسوم.

 

مادة (3)

 

 

 

 

إضافة تعليق جديد

نص عادي

  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
اختبار رمز التحقق هذا السؤال هو لاختبار ما إذا كنت زائرًا بشريًا أم لا ولمنع إرسال الرسائل غير المرغوب فيها تلقائيًا.