تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
x

الرئيس الأسد يصدر قانونا يسمح للوزير المختص بتولي صلاحية تصديق العقود المتعلقة بالإنفاق الاستثماري

 

أصدر الرئيس بشارالأسد القانون رقم 19 لعام 2013 المتضمن تعديل القانون رقم 31 تاريخ 29-12-2011 بما يسمح للوزير المختص بتولي صلاحية تصديق العقود المتعلقة بالانفاق الاستثماري التي لا تتجاوز قيمتها 200 مليون ليرة سورية والعقود المتعلقة بالانفاق الجاري التي لا تتجاوز قيمتها 100 مليون ليرة سورية.

وفيما يلي نص القانون:

القانون رقم /19/

رئيس الجمهورية

بناء على احكام الدستور

وعلى ما اقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 22-8-1434 هجري الموافق 30-6-2013 ميلادي.

يصدر مايلي:

المادة (1)

يعدل القانون رقم 31 تاريخ 29-12-2011 ليصبح كما يلي:

1- يتولى الوزير المختص صلاحية تصديق العقود التالية:

أ- العقود المتعلقة بالانفاق الاستثماري التي لا تتجاوز قيمتها 200 مليون ليرة سورية مئتا مليون ليرة سورية.

ب- العقود المتعلقة بالانفاق الجاري التي لا تتجاوز قيمتها 100 مليون ليرة سورية مئة مليون ليرة سورية.

2- تبقى الأحكام الواردة في القوانين والأنظمة النافذة المتضمنة اعطاء صلاحية تصديق العقود إلى سلطة أدنى نافذة شريطة ألا تتجاوز قيمة العقد الذي تصدقه هذه السلطة في كل الأحوال 25 مليون ليرة سورية خمسة وعشرون مليون ليرة سورية سواء اكان الاعتماد مرصدا للعمليات الجارية ام للعمليات الاستثمارية.

المادة (2)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية دمشق في 25-8-1434 هجري الموافق لـ 4-7-2013 ميلادي.

إضافة تعليق جديد

نص عادي

  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
اختبار رمز التحقق هذا السؤال هو لاختبار ما إذا كنت زائرًا بشريًا أم لا ولمنع إرسال الرسائل غير المرغوب فيها تلقائيًا.