تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
x

قرار بتسوية أوضاع سيارات الاستثمار.. والمهلة 6 أشهر

أصدر وزير النقل الدكتور يعرب بدر قرارا بتسوية أوضاع السيارات العائدة لشركات الاستثمار والمحدثة وفق أحكام قانون الاستثمار رقم 10 لعام 1991.

وتشير الإحصائيات إلى أن عدد هذه السيارات الموجودة لدى المواطنين يزيد عن 4 آلاف سيارة تضمن شراؤها من الشركات عن طريق المزاد العلني.

وتضمن القرار أيضا تسوية أوضاع السيارات العائدة لشركات النقل السياحي المشترك بموجب القانون رقم 41 لعام 1978 وذلك وفقا للأسس التالية:‏

مادة:1-يتم تسوية وضع السيارات العائدة لشركات الاستثمار المحدثة وفق أحكام قانون الاستثمار رقم 10 لعام 1991 والسيارات العائدة لشركات النقل السياحي المشترك المحدثة بموجب القانون رقم 41 لعام 1978 التي هي بحوزة المواطنين حصرا وقفا للأسس التالية:‏

أ-يتم تحديد قيمة هذه السيارات وفقا للوائح الأسعار المعتمدة لدى مديرية الجمارك العامة لعام 2003 كأساس لتسعير السيارات (تقدر قيمتها) على أن يتم تحديد قيم السيارات التي لم يسبق تسعيرها وفق نفس آلية التسعير المعتمدة عام 2003 ومعاملة السيارات التي سبق تسعيرها وفق تسعيرة عام 2004 ولم يستكمل تسديد الرسوم الواجبة عنها وفق آلية التسعير المعتمدة عام 2003.‏

ب-يتم تخفيض هذه القيم بمعدل 15٪ عن السنة الاولى و 10٪ عن كل سنة لاحقة على ان لا يزيد مقدار هذا التخفيض عن 75٪ من سعر السيارة وفقا لما ورد في الفقرة /آ/.‏

ج-تعتمد معدلات التخفيض المنصوص عليها في الفقرة ب أعلاه للسيارات التي هي بحوزة المواطنين حصرا وسبق أن تم تسجيل بيانات جمركية بها وعلى أن يتم اعتبار عام 2006 كعام لبدء تخفيض القيمة حسب سنوات الصنع رجوعا لسنة صنع السيارة.‏

د-تحسب الرسوم الجمركية على أساس قيمة السيارة بعد التخفيض.‏

هـ-تعتبر المبالغ المدفوعة كسلفة (50000-100000) ل.س من قبل المواطنين الحائزين هذه السيارات وكذلك الأقساط الممددة جزءا من الرسوم الواجبة وفق الفقرة /د/ أعلاه .‏

و-يتم احتساب رسم الإنفاق الاستهلاكي على أساس قيمة السيارة بعد التخفيض مضافا إليها الرسوم الجمركية المترتبة عليها وذلك وفق المرسوم الناظم لذلك للرسم والنافذ بتاريخ تسجيل البيان .‏

مادة2-أما بالنسبة للسيارات التي هي بحوزة المواطنين حصرا ولم يتم تسجيل بيانات جمركية بها لدى الأمانات الجمركية يعتمد عام 2006 كعام لبدء تخفيض القيمة رجوعا لسنة صنع السيارة ويتم تخفيض القيمة بمعدل 10٪ عن السنة الأولى و 5٪ عن كل سنة لاحقة على أن لا يزيد مقدار التخفيض على 60٪ من سعر السيارة محتسبا طبقا لما ورد في الفقرة /آ/ من المادة الأولى من هذا القرار .‏

مادة3-يتم تسوية وضع السيارات المشمولة بالمادة /2/ من هذا القرار طبقا لنسب الرسوم المحددة في التعرفة الجمركية النافذة إي بمعدل 40٪ أو 60٪ من قيمة السيارة حسب الحال بما ينطبق مع أحكام المادة /18/ من قانون الجمارك رقم 38 لعام 2006 ويستوفى رسم الإنفاق الاستهلاكي الواجب عنها وفق المرسوم الناظم لذلك الرسم والنافذ بتاريخ صدور هذا القرار .‏

مادة4: تقوم وزارة الاقتصاد والتجارة بتفويض مديرية الجمارك العامة بتصحيح الإجازات الحكمية الممنوحة لجهة القيمة المقدرة على تلك الإجازات مع الإعفاء من غرامة التصحيح. كما تقوم مؤسسة التجارة الخارجية بتفويض مديرية الجمارك العامة باستيفاء فارق عمولة المؤسسة الناجم عن فارق القيمة.‏

مادة 5: تعتبر الذمة المالية إحدى ثبوتيات البيان الجمركي وتمنح وفقا للأسس المتبعة حاليا لدى الدوائر المالية.‏

مادة 6: تمنح مهلة للتسوية مدتها ستة أشهر على أن تقوم مديريات النقل بتمديد رخص السير المؤقتة لهذه السيارات لغاية ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون .‏

مادة 7: يعفى أصحاب السيارات المشمولة بأحكام هذا القرار الذين يبادرون الى تسوية أوضاع سياراتهم خلال المدة المحددة فيه من كافة الغرامات والفوائد القانونية المترتبة عن التأخير في تسوية أوضاعها.‏

مادة 8 : يلاحق أصحاب السيارات المشمولة بأحكام هذا القرار الذين لا يبادرون الى تسوية أوضاع سياراتهم خلال المدة المحددة فيه بالرسوم الجمركية والمالية المترتبة عليها وكذلك الغرامات والفوائد القانونية المترتبة عن التأخير في تسوية أوضاعها وفق الأصول القانونية علاوة على حجز هذه السيارات واتخاذ كافة التدابير القانونية بحقهم والتي تكفل تحصيل هذه الرسوم والغرامات والفوائد وفق أحكام قانون جباية الأموال العامة.‏

مادة 9: يترك للقضاء البت بالحالات التي تبقى معلقة ويتعذر البت بأوضاعها وفقا لأحكام هذا القرار.‏

إضافة تعليق جديد

نص عادي

  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
اختبار رمز التحقق هذا السؤال هو لاختبار ما إذا كنت زائرًا بشريًا أم لا ولمنع إرسال الرسائل غير المرغوب فيها تلقائيًا.