تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
x

وزارة الاقتصاد تتوسط بين القلاع ونزار قباني

مصدر الصورة
sns - الوطن

تدخلت وزارة الاقتصاد والتجارة لحل الخلاف الذي نشب بين رئيس غرفة تجارة دمشق غسان القلاع وأحد أعضائها تتعلق بالصلاحيات، حيث أيدت الوزارة المعروض الذي تقدم به نائب رئيس غرفة تجارة دمشق نزار قباني مؤخراً حول تسجيل المنتسبين وفئاتهم، ووجهت الوزارة كتاباً إلى الغرفة طلبت فيه الالتزام بما ورد في قانون تنظيم الغرف التجارية والنظام الداخلي للغرف بما يخص مهام كل من مكتب الغرفة ومجلس الغرفة.

وأشارت الوزارة إلى أن المعروض الذي تقدم به قباني تضمن أنه تقدم إلى الغرفة بكتاب طالباً فيه عودة صلاحية تسجيل وتحديد فئات المنتسبين الجدد وتصنيفهم والموافقة على رفع طلبات التجار من درجة إلى أخرى إلى مكتب الغرفة، واستند إلى نص المادتين 47 و48 من قانون تنظيم الغرف التجارية رقم 131 لعام 1959 ونص المادتين 20 و21 من النظام الداخلي للغرف المصدق بالقرار 660.

وأوضحت الوزارة أنه لدى مناقشة كتاب السيد قباني في اجتماع مجلس إدارة الغرفة أفاد رئيس الغرفة بأن هذه الصلاحيات من صلب صلاحيات رئيس المجلس شخصياً واستمر بممارستها حتى تاريخه.

وحيال ذلك بينت وزارة الاقتصاد والتجارة أن المادة 47 من قانون تنظيم الغرف التجارية نصت على مايلي: يعقد مكتب الغرفة اجتماعاً واحداً في الأسبوع على الأقل ولا يصح اجتماعه خارج مقر الغرفة إلا في حالات اضطرارية قاهرة.

كما نصت المادة 48 منه على أنه «يتمتع مكتب الغرفة بصلاحية إدارة الأعمال اليومية وتنفيذ مقررات مجلس الإدارة ويعتبر مسؤولاً أمامه عن حسن تنفيذها».

ونصت الفقرة أ من المادة 20 من النظام الداخلي للغرف على أن «يجري تحديد فئات المنتسبين وتصنيفهم من قبل مكتب الغرفة في ضوء الاعتبارات التالية:1- المركز المالي للشركة أو التاجر. 2- القدم والسمعة التجارية وسمعة العمل التجاري. 3- الوفاء بالتعهدات والالتزامات خلال السنوات السابقة. 4- مقدار رأس المال المخصص للتجارة بما فيه فروغ المحل التجاري».

ونصت المادة 21 من النظام الداخلي على أنه «يجري تقدير ملاءة المسجلين بالغرفة وتحديد مدى قدرتهم على الكفالات من قبل مكتب الغرفة على ألا تزيد قيمة الكفالات المسموح للتاجر أن يتعهد بها على مقدار 50% من رأسماله المخصص للتجارة والذي جرى تصنيفه بالغرفة على أساسه باستثناء بدل فروغ المحل التجاري».

في حين نصت المادة 17 من النظام الداخلي على صلاحيات رئيس الغرفة وهي:

1- تنفيذ قرارات المجلس ومكتب الغرفة. 2- تمثيل الغرفة تجاه الغير. 3- دعوة الهيئة العامة ومجلس الإدارة ومكتب الغرفة إلى الاجتماع في الحدود التي أقرها القانون وإدارة جلساتها. 4- توقيع جميع المعاملات والرسائل والصكوك. 5- توقيع السندات المالية وأوامر الصرف والعقود وجميع المعاملات المالية وذلك بالاشتراك مع خازن الغرفة وفي حدود الاعتمادات المعتمدة والمقررة أصولاً.

ونصت المادة 17 أيضاً على صلاحيات نائب الرئيس بأن يقوم مقام الرئيس في جميع صلاحياته في حال غياب الرئيس أو تعذر قيامه بوظيفته ويتمتع بجميع حقوقه وواجباته، ونوهت الوزارة بأنه تم تشكيل لجنة بموجب القرار 2035 بشأن إعادة النظر بمواد القانون رقم 131 الخاص بتنظيم الغرف التجارية لتتناسب مع أهمية الأعمال المنوطة بالغرف التجارية من خلال التطورات الحاصلة في المجالات التجارية والصناعية.

وطلبت وزارة الاقتصاد من غرفة تجارة دمشق الالتزام بما ورد بقانون تنظيم الغرف التجارية رقم 131 والنظام الداخلي للغرف بما يخص مهام كل من مكتب الغرفة ومجلس الغرفة.

إضافة تعليق جديد

نص عادي

  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
اختبار رمز التحقق هذا السؤال هو لاختبار ما إذا كنت زائرًا بشريًا أم لا ولمنع إرسال الرسائل غير المرغوب فيها تلقائيًا.