تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
x

أرباب العمل يسعون مع الحكومة الى تعديل قانون العمل

مصدر الصورة
سانا

أكد رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها باسل حموي أهمية تعاون جميع الأطراف لإزالة العقبات التي تواجه المستثمرين خاصة القانونية والتشريعية منها وتهيئة البيئة المشجعة للعمل الاقتصادي والتجاري والصناعي.

ورأى حموي في تصريح لمندوب سانا أن المقترحات التي قدمها ممثلو غرف الصناعة والتجارة واتحاد نقابات العمال وتوافقوا عليها خلال اجتماعاتهم لتعديل بعض مواد قانون العمل رقم 17 من شأنها إزالة المعوقات التي كانت تواجه تطبيق هذا القانون وتساعد اطراف العمل وتضمن مصلحة العامل وصاحب العمل معا وتسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني مع مراعاة الظروف الراهنة التي تمر بها سورية.

وأوضح أن الاجتماعات ناقشت مواد القانون 64 و 65 و 177 و 208 و224 و 225 و 227 حيث توصل المجتمعون إلى إبقاء المادتين 64 و65 كما هما في القانون النافذ ودون أي تعديل فيما تضمنت التعديلات إضافة فقرة للمادة 177 وهي “أن يجتمع المجلس الاستشاري للعمل والحوار الاجتماعي دوريا مرتين في السنة على الأقل وعند الضرورة بدعوة من رئيس المجلس”.

ولفت إلى أن التعديلات التي تضمنها المادة 208 بشأن النزاع المتعلق بتسريح عامل من العمل أو بإخطاره بالفصل منه تجيز للعامل أو للنقابة المعنية بناء على طلب العامل أن يتقدم بطلب من مديرية العمل المختصة للتوسط من أجل تسوية هذا النزاع خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه الفصل من العمل أو إخطاره بالفصل منه إضافة إلى تشكيل لجنة في مديرية العمل المختصة موءلفة من ممثلين عن المديرية وعن أصحاب العمل تسميه منظمة أصحاب العمل وعن العمال يسميه اتحاد عمال المحافظة وقيام اللجنة بالتوسط بين صاحب العمل والعامل في محاولة لحل النزاع الناشب بينهما وديا خلال شهر كحد أقصى وإذا لم تفلح الوساطة فإنه يحق للعامل صاحب العلاقة مراجعة القضاء.

وتضمنت المقترحات حسب حموي تعديل المواد المتعلقة بباب وقف العمل والتي تؤكد على عدم جواز قيام صاحب العمل بوقف العمل كليا أو جزئيا أو بصورة مؤقتة في منشآته أو تقليص حجمها أو نشاطها بما يمس حجم العمالة فيها إلا لضرورات اقتصادية أو الناجمة عن القوة القاهرة وذلك ضمن الشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون.

وأشار حموي إلى ما شملته التعديلات المقترحة لتشكيل لجنة بقرار من وزير العمل مهمتها النظر في الطلبات المقدمة من أصحاب العمل وما يترتب من واجبات على صاحب العمل الذي يتقدم بطلب إغلاق للمنشأة ومنح العامل الذي تم الاستغناء عنه بموجب قرار الإغلاق وباستثناء حالات القوة القاهرة تعويضا يعادل أجر ثلاثة أشهر في حده الأدنى.

وأعرب حموي عن أمله في أن تتخذ هذه المقترحات إجراءات صدورها بالصيغة القانونية المناسبة لافتا إلى أهمية الاستفادة من قوانين العمل النافذة في عدد من الدول المجاورة وإبقاء التسريح غير المبرر الوارد في قانون العمل 17 والتعويض الذي يترتب على صاحب العمل في هذه الحالة.

إضافة تعليق جديد

نص عادي

  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
اختبار رمز التحقق هذا السؤال هو لاختبار ما إذا كنت زائرًا بشريًا أم لا ولمنع إرسال الرسائل غير المرغوب فيها تلقائيًا.