تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
x

تركيا عرّاب الجريمة المنظمة العابرة للدول: في سورية..!!

مصدر الصورة
محطة أخبار سورية

طرح السيد وليد المعلم وزير خارجية الجمهورية العربية السورية على مجلس الأمن الدولي في الأسبوع الماضي، وأثناء انعقاد جلسة مخصصة لمكافحة الإرهاب سؤالاً هو؛ ماذا فعل مجلس الأمن حيال الدول التي ترعى الارهاب وتسهّل عبور الارهابيين إلى سورية؟ وفي هذا الإطار؛ نتساءل هل تستطيع الجمهورية العربية السورية مقاضاة الحكومة التركية ورئيسها على الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب السوري وممتلكاته، بموجب القانون الجنائي الدولي؟

 الجواب المباشر هو نعم إن الحكومة السورية يمكنها مقاضاة الرئيس التركي شخصياً وحكومته وذلك بالاستناد إلى "إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية".   

وهذه الاتفاقية تم اعتمادها وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في الدورة الخامسة والخمسين. وبموجب أحكام هذه الاتفاقية وما نشر في وسائل الاعلام العالمية والتركية، وبالاستناد إلى الوثائق الرسمية الصادرة عن الحكومة السورية بناءاً على شكاوى المواطنين، واعترافات الإرهابيين أنفسهم بقيام الحكومة التركية بنقلهم وتقديم الأسلحة والتسهيلات لهم، وشراء النفط الخام السوري والآثار وهذه المسروقات والمعامل وكل غنائم الأعمال الإرهابية، يمكن وصف كل ذلك بالأعمال المجرّمة قانوناً، بموجب المادة السادسة التي تنص على تجريم الأفعال التالية جنائياً عندما ترتكب عمداً:

(أ)

  1. تحويل الممتلكات أو نقلها، مع العلم بأنها عائدات جرائم، بغرض إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع لتلك الممتلكات أو مساعدة أي شخص ضالع في ارتكاب الجرم الأصلي الذي تأتت منه على الإفلات من العواقب القانونية لفعلته؛
  2. إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية للممتلكات أو مصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها، مع العلم بأنها عائدات جرائم.

من هنا يمكن القول إن فعل الحكومة التركية هو من أعمال الجريمة المنظمة؛ فهي لم تحترم السيادة السورية بموجب أحكام المادة الرابعة من هذه الاتفاقية، والتي تنص على أنه:

 

 "تؤدي الدول الأطراف التزاماتها بمقتضى هذه الاتفاقية على نحو يتفق مع مبدأي المساواة في السيادة والسلامة الإقليمية للدول، ومع مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى".


        وعلى هذا الأساس يمكن اعتبار العراب التركي للجريمة المنظمة المرتكبة بحق الدولة السورية والشعب السوري ممثلاً بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحكومته، مجرماً دولياً بموجب المادتين الثامنة والعاشرة من هذه الاتفاقية التي جرّمت فعل كل موظف يثبت اشتراكه في تلك الأعمال، حيث تنص الاتفاقية على أنه؛

  1. تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم الأفعال التالية جنائيا عندما ترتكب عمدا:
  • وعد موظف عمومي بمزية غير مستحقة أو عرضها عليه أو منحه إياها بشكل مباشر أو غير مباشر، سواء لصالح الموظف نفسه أو لصالح شخص آخر أو هيئة أخرى، لكي يقوم ذلك الموظف بفعل ما، أو يمتنع عن القيام بفعل ما ضمن نطاق ممارسته مهامه الرسمية.
  • التماس موظف عمومي أو قبوله، بشكل مباشر أو غير مباشر، مزية غير مستحقة، سواء لصالح الموظف نفسه أو لصالح شخص آخر أو هيئة أخرى، لكي يقوم ذلك الموظف بفعل ما، أو يمتنع عن القيام بفعل ما ضمن نطاق ممارسته مهامه الرسمية.
  1. تنظر كل دولة طرف في اعتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم السلوك المشار إليه في الفقرة 1 من هذه المادة، الذي يكون ضالعاً فيه موظف عمومي أجنبي أو موظف مدني دولي. وبالمثل، تنظر كل دولة طرف في تجريم أشكال الفساد الأخرى جنائياً.
  2. تعتمد أيضاً كل دولة طرف، ما قد يلزم من تدابير للتجريم الجنائي للمشاركة كطرف متواطئ في فعل مجرّم بمقتضى هذه المادة.
  3. لأغراض الفقرة 1 من هذه المادة والمادة 9 من هذه الاتفاقية، يقصد بتعبير "الموظف العمومي" أي موظف عمومي أو شخص يقدّم خدمة عمومية، حسب تعريفها في القانون الداخلي، وحسبما تطبق في القانون الجنائي للدولة الطرف التي يقوم الشخص المعني بأداء تلك الوظيفة فيها.

وبالنسبة لمسؤولية الحكومة التركية كشخصية اعتبارية فإن المادة10تنص على أنه:

  1. تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير، بما يتفق مع مبادئها القانونية، لإرساء مسؤولية الهيئات الاعتبارية عن المشاركة في الجرائم الخطيرة، التي تكون ضالعة فيها جماعة إجرامية منظمة، والأفعال المجرمة وفقاً للمواد 5 و 6 و 8 و23 من هذه الاتفاقية.
  2. رهناً بالمبادئ القانونية للدولة الطرف، يجوز أن تكون مسؤولية الهيئات الاعتبارية جنائية أو مدنية أو إدارية.
  3. لا تخل هذه المسؤولية بالمسؤولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين الذين ارتكبوا الجرائم.
  4. تكفل كل دولة طرف، على وجه الخصوص، إخضاع الأشخاص الاعتباريين الذين تُلقى عليهم المسؤولية وفقاً لهذه المادة، لجزاءات جنائية أو غير جنائية فعالة ومتناسبة ورادعة، بما في ذلك الجزاءات النقدية.

وليس في هذه الاتفاقية ما يمس بالمبدأ القائل بأن توصيف الأفعال المجرمة وفقاً لهذه الاتفاقية وتوصيف الدفوع القانونية المنطبقة أو المبادئ القانونية الأخرى التي تحكم مشروعية السلوك، محفوظ حصراً لقانون الدولة الطرف الداخلي، وبوجوب ملاحقة تلك الجرائم والمعاقبة عليها وفقاً لذلك القانون. وفي ضوء كل هذه المواد نجد أن مجلس الأمن الدولي عندما يصمت حيال سؤال السيد وزير الخارجية عن أفعال الحكومة التركية ضد الجمهورية العربية السورية يكون بمثابة طرح السؤال على القاضي الفاسد الذي هو شريك في الإجرام والتقاعس عن معاقبة الجناة، وهو على ما يبدو لا يجدي نفعاً.

وإعلان نية الحكومة السورية مقاضاة الحكومة التركية تجد مستنداً لها بموجب القانون الدولي والقانون السوري وأمام المحاكم السورية وذلك بموجب المادة 15 من الاتفاقية المشار إليها والتي تنص على الولاية القضائية للدولة المعتدى عليها، حيث جاء فيها أنه:

  1. تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير لتأكيد سريان ولايتها القضائية على الأفعال المجرمة بمقتضى المواد 5 و6 و8 و23 من هذه الاتفاقية في عدة حالات، منها:
  • عندما يُرتكب الجرم في إقليم تلك الدولة الطرف؛
  1. يجوز للدولة الطرف أن تؤكد أيضاً سريان ولايتها القضائية على أي جرم من هذا القبيل في الحالات التالية:
  • عندما يُرتكب الجرم ضد أحد مواطني تلك الدولة الطرف؛
  • عندما يُرتكب الجرم أحد مواطني تلك الدولة الطرف أو شخص عديم الجنسية يوجد مكان إقامته المعتاد في إقليمها؛
  • لا تحول هذه الاتفاقية دون ممارسة أي ولاية قضائية جنائية تؤكد الدولة الطرف سريانها وفقا لقانونها الداخلي.

وختاماً فإن الإرهاب التركي مهما طال الزمن ستطاله يد العدالة وستبقى دماء السوريين تلاحق أردوغان وزبانيته من مرتزقة المعارضة السورية، ولن تفلح دموع التماسيح في محو جرائمهم أو نسيانها..!!

 

 

  

 

إضافة تعليق جديد

نص عادي

  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
اختبار رمز التحقق هذا السؤال هو لاختبار ما إذا كنت زائرًا بشريًا أم لا ولمنع إرسال الرسائل غير المرغوب فيها تلقائيًا.