تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
x

حق المؤلف على مواقع التواصل الاجتماعي..!!

مصدر الصورة
محطة أخبار سورية

نشر أحد الأشخاص على صفحته الشخصية في موقع الفيسبوك تحذيراً يمنع  بموجبه اقتباس أو نسخ أو نقل أو مشاركة التعليقات الخاصة به (البوستات) التي ينشرها على صفحته. وهنا نطرح السؤال التالي: هل البوستات أو التعليقات أو الإشارات أو الأخبار التي تيم تداولها على هذه المواقع تتمتع بالحماية القانونية المنصوص عليها في قانون حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة لعام 2014؟

للإجابة على هذا التساؤل لا بد من توضيح بعض المسائل الجوهرية في قانون حماية حقوق المؤلف والتي تتعلق بتحديد ما هو المحتوى أو الوعاء  الفكري القابل للحماية حيث عرفها المشرّع في المادة الأولى من القانون المذكور بالقول:

يقصد بالتعابير والمصطلحات الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعاني المبينة إلى جانب كل منها:

المصنف: الوعاء المعرفي الذي يحمل انتاجاً أدبياً أو علمياً أو فنياً مبتكراً مهما كان نوعه أو أهميته أو طريقة التعبير فيه أو الغرض من تصنيفه.

المؤلف: كل من نشر المصنف ونسبه لنفسه بذكر اسمه على المصنف أو بأية طريقة من الطرق المتبعة في نسبة المصنفات لمؤلفيها إلا إذا قام الدليل على خلاف ذلك.

وفي ضوء ذلك، فإن الأفكار والرموز التعبيرية التي تنشر على مواقع التواصل الاجتماعي لا تعد مصنفاً مشمولاً بالحماية القانونية وذلك بدلالة المادة الرابعة من القانون المذكور والتي تنص على أنه:  

مجرد الأفكار والإجراءات وأساليب العمل والمفاهيم الرياضية والمبادئ والحقائق المجردة والاكتشافات والبيانات. لكن تنطبق الحماية على التعبير المبتكر عن أي منها؛

فإذا كانت هذه الأفكار أو المنشورات تحمل طابع الانتاج الأدبي أو العلمي أو الفني وتحمل صفة الابتكار والتميز تكون جديرة بالحماية القانونية؛ أما إذا كانت تكراراً لمصنف سابق ودون أن يكون فيها أثر للابتكار أو دون أن تحمل طابع شخصية المؤلف، فلا يمكن إسباغ حماية القانون عليها. وتقدير ما إذا كان المصنف أو المنشور يحتوي على عنصر الابتكار أم لا هو من الأمور التي يعود تقديرها للمختصين في مديرية حماية حق المؤلف ومن بعدهم لقاضي الموضوع عند عرض النزاع على القضاء.

وفي هذا السياق لا بد من ذكر المصنفات المشمولة بالحماية والتي هي بحسب القانون جميع أشكال إنتاج العقل البشري سواء أكانت شفهية أم خطية أم تصويرية أم رقمية ومهما كانت طريقة التعبير عنها ومنها بوجه خاص المصنفات الآتية:

1/ الكتب والكتيبات والمطبوعات والمنشورات والمخطوطات والمدونات والمحفوظات وما يماثلها من الأعمال الأدبية والفنية والعلمية.

2/ المصنفات التي تلقى شفاهة كالمحاضرات والخطب والمواعظ وما يماثلها.

3/ المصنفات التمثيلية والتمثيليات الموسيقية والرقصات والتمثيل الصامت (البانتوميم) والإيمائي وما يماثلها من المصنفات المبتكرة للعرض المسرحي.

4/ المصنفات الموسيقية سواء أرفقت بكلمات أم لم ترفق.

5/ المصنفات السمعية والبصرية كالمصنفات السينمائية والتلفزية وما يماثلها.

6/ المصنفات الفوتوغرافية وما يشابهها من مصنفات الفنون المرئية.

7/ جميع مصنفات الفنون التطبيقية والتشكيلية ومنها مصنفات الرسم بالخطوط أو بالألوان والنحت والحفر والنقش والزخرفة والطباعة على الحجر أو الأنسجة أو الخشب أو المعادن وما يماثلها.

8/ الرسوم والصور التوضيحية والخرائط الجغرافية والتصميمات والرسوم التخطيطية (الاسكتشات) والمجسمات الثلاثية الأبعاد المتعلقة بالجغرافيا أو الطبوغرافيا أو العمارة أو العلوم.

9/ البرامج الحاسوبية سواء أكانت بلغة المصدر أم بلغة الآلة ومنها وثائق التصاميم ومجموعات المعلومات باستثناء واجهة البرنامج والأفكار والنظريات التي يقوم عليها.

10/ قواعد البيانات سواء أكانت في شكلها المقروء أم الرقمي أم بأي شكل آخر إذا كانت قواعد البيانات هذه مبتكرة من حيث الاختيار أو الترتيب أو الترابط في محتوياتها، ولا تشمل الحماية محتوى قواعد البيانات ولا تتعرض للحقوق على هذا المحتوى.

ويتمتع عنوان المصنف إذا كان مبتكراً بذات الحماية المقررة للمصنف.

كما حدد قانون حماية حقوق المؤلف في المادة الثالثة فقرة آ/ منه المصنفات المشتقة عن غيرها والتي تتمتع بالحماية المنصوص عليها في هذا القانون، وتشمل بوجه خاص:

1/ الترجمات والاقتباسات والتوزيعات الموسيقية والتحويرات.

2/ مجموعات المصنفات والمأثورات الشعبية كالموسوعات والمختارات.

3/ العمليات البرمجية المتعلقة بالتجهيز (التركيب والتهيئة والتوليف والتشكيل والملاءمة وما شابهها) لمصنف برنامج حاسوبي.

4/ مجموعات المصنفات الأدبية أو الفنية للموسوعات والمختارات الأدبية التي تعد ابتكاراً فكرياً بسبب اختيار وترتيب محتوياتها وذلك دون المساس بحقوق المؤلفين فيما يختص بكل مصنف يشكل جزءاً من هذه المجموعات.

ب/ لا تخل الحماية المقررة في الفقرة /أ/ بالحماية التي يتمتع بها مؤلفو المصنفات الأصلية.

ومن المفيد الإشارة إلى أن الحماية المنصوص عليها في القانون المذكور لا تحتاج لأي إجراء شكلي أياً كانت قيمة هذه المصنفات أو الغرض من تأليفها أو طريقة التعبير عنها أو نوعها أو شكل هذا التعبير سواء أكان المصنف مثبتاً على حامل مادي أم لا.

وختاماً، لا بد من الإشارة أنه لا يترتب على عدم تسجيل المصنفات المشمولة بالحماية الإخلال بحق المؤلف التي يقرها قانون حماية الملكية، ولكن في هذه الحالة تثار مسألة إثبات ملكية المصنف أو المنشور من عدمه؛ فإذا أثبت الملكية أضحى متمتعاً بالحماية القانونية، وإن عجز عن ذلك فإنه يكون قد فرط في حق نفسه وفكره وإبداعه.

 

 

 

 

 

 

إضافة تعليق جديد

نص عادي

  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
اختبار رمز التحقق هذا السؤال هو لاختبار ما إذا كنت زائرًا بشريًا أم لا ولمنع إرسال الرسائل غير المرغوب فيها تلقائيًا.