محطة أخبار سورية
أصدرت وزيرة الاقتصاد والتجارة لمياء عاصي قراراً بتحديد الحد الأقصى لهوامش الربح الذي يسمح للمستورد وللمعبئ وتاجر الجملة ولبائع المفرق بتقاضيه عند الاتجار بمادة «الوايت سبريت» وفق التالي: 6٪ للمستوردين من تكاليف الاستيراد "تدرس التكاليف وفق مضمون القرار 293 لعام 1964" 10٪ للمعبئ وتاجر الجملة من تكاليف التعبئة 10٪ لبائع المفرق.
ودعا القرار أصحاب معامل التعبئة وجوب الالتزام بوضع بطاقة البيان التي تتضمن كافة البيانات المطلوبة مع وجوب ذكر بلد المنشأ والالتزام بوضع اسم المادة على العبوة( وايت سبريت نفط).
ونص القرار على ضرورة قيام مديريات التجارة الداخلية في المحافظات بسحب عينات عشوائية من الأسواق وتحليلها أصولاً وبيان مدى مطابقتها للمواصفة وبطاقة البيان ومتابعة المديريات المذكورة لكافة الفعاليات التي تتعامل بالمادة لتحديد تكاليف تعبئة مادة الوايت سبريت وطرحها بالأسواق بشكل فعلي وواقعي بحيث تكون النفقات موثقة أصولا.
وأوضح القرار أن مخالفي أحكامه سيخضعون للعقوبات المنصوص عنها بالقوانين النافذة ولاسيما القانون رقم 123 لعام 1960 الخاص بشؤون التموين والتسعير وقانون حماية المستهلك رقم 2 لعام 2008 على أن يتم تنفيذه اعتباراً من يوم الاثنين 29/3/2010
وأكدت وفاء غزي مديرة الأسعار أن الهدف من القرار هو تحديد الحد الأقصى لهوامش الربح من مادة الوايت سبريت ( مادة النفط التي تضاف إلى الدهان) بما يكفل مصلحة المستهلك والتاجر معاً من خلال عدم إتاحة الفرصة لضعاف النفوس التلاعب بالمادة من حيث السعر والجودة مشيرة إلى أن دوريات حماية المستهلك بالمحافظات ستقوم باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وفق ما جاء بنص القرار.