تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
x

تهدف إلى ضبط الأسواق وحماية المستهلكين التجارة الداخلية تحدد ضوابط تجارة اللحوم وتتوعد المخالفين بالعقوبات الأشد

مصدر الصورة
تشرين

دمشق- سامي عيسى

أكد الدكتور عبد الله الغربي وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن الوزارة تحاول تأمين السوق المحلية من الحاجات الأساسية من السلع والمنتجات بمختلف أنواعها وخاصة الغذائية منها وحمايتها من خلال تسيير الدوريات الرقابية النوعية على الأسواق بقصد ضبط الأسعار والجودة ولاسيما لجهة الغذائيات واللحوم بمختلقها وخاصة بعد أن سجلت دوريات حماية المستهلك في المحافظات تجاوزات ومخالفات واضحة في أسواق اللحوم, الأمر الذي استدعى صدور قرارات وإجراءات جديدة دعا من خلالها الغربي بائعي اللحوم وأصحاب المطاعم والمتنزهات إلى الإعلان عن نوعية اللحوم التي يبيعونها (ضأن – ماعز – بقر – عجل …) وإبراز أسعار بيعها للمستهلك بشكل واضح وتحديد ما إذا كان هذا اللحم طازجاً أو مثلجاً .
وحذّر الغربي مزاولي مهنة بيع اللحوم، في قرار أصدره أمس من الجمع بين نوعين من اللحم في المحل نفسه أو الجمع بين اللحم المثلج والطازج أو اللحم الأبيض والأحمر ، باستثناء المولات التي تأخذ في الحسبان التفريق بين أنواع اللحوم.
كما أوضح القرار تحذير الوزارة من فرم وتقطيع اللحم بشكل مسبق بحيث لا تتجاوز الكمية المفرومة /2/ كغ إلا في حال الفرم أثناء البيع وبناء على رغبة الزبائن، و منع عرض اللحوم الحمراء بأنواعها خارج المحل أو أمام المحلات والمطاعم أو عدم حفظها في واجهات مبردة ، مؤكداً عدم السماح بالتعامل باللحم المذبوح خارج المسالخ المعتمدة أو غير المراقبة أو غير المختومة أو حيازة لحوم غير صالحة للاستهلاك البشري أو طرح إناث غنم العواس للبيع ما لم تكن غير اقتصادية شرط أن يكون ذبحها بموافقة اللجان المختصة في كل محافظة.
واشترط القرار أن يتم نقل اللحوم الحمراء ضمن المحافظة الواحدة على شكل ذبائح كاملة بالنسبة للأغنام والماعز وبشكل أرباع بالنسبة للبقر والجمال و أن تكون مذبوحة بمسالخ فنية معتمدة تحت إشراف الدوائر الصحية البيطرية و ممهورة بخاتم الرقابة الصحية وضمن سيارات مبردة مخصصة لهذا الغرض، ومع وجود فواتير نظامية ، ونقلها ضمن المحافظات بحيث تكون ممهورة بخاتمي المحافظة المنقولة منها وإليها اللحوم.
وأوضح القرار أيضا أن العقوبات ستكون رادعة بحق المخالفين بحيث تطبق عليها أحكام قانون التجارة الداخلية وحماية المستهلك رقم 14 لعام 2015 ومن بينها السجن ودفع غرامات مالية كبيرة.
وفي قرار آخر أصدره أمس الغربي دعا فيه أصحاب المحال التي تتعامل ببيع الفروج التقيد والالتزام بالذبح في المسالخ الفنية والبلدية المعتمدة أصولاً وعرض المذبوحات ضمن واجهة مبردة وبشروط فنية و صحية, موضحاً في القرار أنه يجب على بائعي المفرق الإعلان عن الأسعار بشكل واضح وحيازة الفواتير النظامية اللازمة للمادة أصولاً حيث ينقل الفروج المذبوح المنظف أو أجزاؤه من المسالخ إلى أماكن التوزيع والبيع في أقفاص نظيفة وضمن سيارات مغلقة ومبردة وأن يكون منزوع الرأس والرئة والغدد وفي حال وجودها تحجز الكمية أصولاً .
وأن يتم نقل نواتج ذبح الفروج (سودة –كلاوي –قوانص …) في أكياس من البولي إيتلين وضمن أقفاص نظيفة مغلقة ومبردة.
وحظر القرار على ناقلي وموزعي الفروج وضعه أمام المحلات والمطاعم المغلقة مبيناً أنه سيتم اتخاذ أقصى العقوبات الرادعة بحق المخالفين والتي تبدأ بالسجن أو دفع غرامات مالية كبيرة أو العقوبتين معاً وذلك حسب حجم المخالفة.
بالعودة إلى القرار السابق فقد حدد العقوبات المنصوص عنها بالفقرة أ من المادة 34 من القانون رقم 14 لعام 2015  والتي نصت على ما يلي:
أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة مالية من مئة ألف ليرة سورية إلى ثلاثمئة ألف ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين ويحكم بإغلاق المحل أو المنشأة كل من خدع المتعاقد معه بأي طريقة من الطرق الآتية:
1- في حقيقة  البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتوي من  عناصر نافعة أو في أي من العناصر الداخلة في تركيبها وتاريخ إنتاجها وعلامتها التجارية.
2- في ذات البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
3- في عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاييسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.
4-في نوع البضاعة أو  أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعد فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو الأصل أو المصدر السبب الأساسي للتعاقد.
5- المنتجات التي يعلم حائزها أنها مغشوشة أو سامة أو غير مطابقة لمتطلبات الصحة والسلامة.
كما يعاقب مخالفو المادة هذا القرار بالعقوبات المنصوص عنها بالمادة 26 من القانون رقم 14  لعام 2015 والتي نصت على ما يلي: يعاقب بغرامة مالية مقدارها مئة وخمسون ألف ليرة لكل:
أ-  مستورد أو منتج امتنع عن تقديم بيان جمركي والوثائق اللازمة المطلوبة من قبل العاملين المكلفين من الوزارة.
ب- من امتنع عن إعطاء فاتورة نظامية أو من أعطى فاتورة غير نظامية بالمواد المباعة سواء أكان مستورداً أم منتجاً أم تاجر جملة أم نصف جملة.
ج- مشتغل بشؤون التجارة أو الصناعة تقدم إلى الوزارة من تلقاء نفسه أو بناء على طلبها بمعلومات أو بيانات كاذبة أو مزورة  أو وهمية عن سلعة معينة أو يخفي عن الوزارة بقصد التأثير في رأي السلطة المختصة في تحديد سعر سلعة أو سلع أياً كانت أو في تقدير نسبة الربح فيها.
د- بائع الجملة الذي لا يحوز فواتير شراء للمواد التي يتعامل بها.
كما يعاقب مخالفو من هذا القرار بالعقوبات المنصوص عنها بالفقرة أ من المادة 25 من القانون رقم 14 لعام 2015 والتي نصت على مايلي: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة مالية من خمسين ألف إلى مئة ألف ليرة.
وينهى العمل بكل القرارات المخالفة لمضمون القرار المذكور ويعتبر نافذاً من تاريخه.

إضافة تعليق جديد

نص عادي

  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
اختبار رمز التحقق هذا السؤال هو لاختبار ما إذا كنت زائرًا بشريًا أم لا ولمنع إرسال الرسائل غير المرغوب فيها تلقائيًا.