تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
x

هيئة الإشراف على التأمين تحدد شروط صرف تعويض الوفاة عـن حادث سير

مصدر الصورة
sns - الثورة

 

محطة أخبار سورية

أصدر المهندس إياد الزهراء مدير عام هيئة الإشراف على التأمين تعميماً إلى شركات التأمين بين فيه رأي الهيئة في صرف تعويض الوفاة الناجم عن حادث سير لسائق المركبة أو مالكها إذا استحقا هذا التعويض باعتبارهما أحد ورثة المتوفى.

 

وأشار إلى أن سائق المركبة أو مالكها لا يقبض التعويض في هذه الحالة بصفته سائق المركبة أو مالكها بل بصفته واعتباره أحد ورثة المتوفى وبالتالي يقبض التعويض وفق الحصة الشرعية التي يستحقها حسب وثيقة حصر الإرث الشرعي.‏

 

وبموجب قانون الأحوال الشخصية لا يمكن حجب الحصة الإرثية عن أي شخص سواء كان سائقاً أو مالكاً للمركبة المؤمنة بأي حال من الأحوال كونها واجبة ومستحقة لهما بنص القانون إلا في حالات موانع الإرث التي حددها قانون الأحوال الشخصية بالمادة /264/ وهي موانع الوصية المذكورة في المادة /223/ وهي القتل القصد والتسبب بالقتل واختلاف الدين بين المسلم وغيره ولا يمنح الأجنبي حق الإرث إلا إذا كانت قوانين بلاده تمنح مثل ذلك للسوريين.‏

 

أما فيما يتعلق بصرف نفقات العلاج والتعطل عن العمل فيصرف لصاحب العلاقة بالذات كونه المستفيد الوحيد من هذا التعويض وتصرف للأب باعتباره ولي القاصر عن التعويض عن الضرر اللاحق بابنه القاصر.‏

 

وأكد التعميم على القرار رقم /1915/ الصادر عن رئيس مجلس الوزراء المتضمن نظام التأمين الإلزامي والتعويض للغير وخاصة الفقرة /ج/ التي أشارت إلى أن التأمين الإلزامي يشمل الأضرار الجسدية اللاحقة بالغير سواء وجدوا داخل المركبة المؤمنة أو خارجها، وحيث أن زوجة السائق أو المالك وأولاده القاصرين أو المتبوعين وغيرهم من الأشخاص والذين يتواجدون على متن المركبة أثناء وقوع الحادث يعتبرون من الغير.‏

إضافة تعليق جديد

نص عادي

  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
اختبار رمز التحقق هذا السؤال هو لاختبار ما إذا كنت زائرًا بشريًا أم لا ولمنع إرسال الرسائل غير المرغوب فيها تلقائيًا.