تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
x

"المالية" تعمم طرق التعامل مع فائض الموازنة

 

محطة أخبار سورية

أصدرت وزارة المالية تعميماً إلى الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي أشارت فيه إلى أنه استناداً لأحكام المادة 2-4 من المرسوم التشريعي رقم 54 .

 

المتضمن القانون المالي الأساسي التي تتضمن: تحتفظ الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي بفائض السيولة المقدر لاستخدامه في مشروعات الاستبدال والتجديد بشكل تراكمي وذلك في ضوء الاعتمادات المقررة في الموازنة العامة للدولة وتحدد حصة الدولة (المالك) من فائض الموازنة المقدر لدى الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي والتعليمات الناظمة لأحكام وشروط ونسب اقتطاع الفائض بقرار من وزير المالية في ضوء نتائج الموازنات التقديرية وذلك انطلاقاً من طبيعة النشاط الذي تمارسه الجهة العامة وحاجاتها الفعلية ووضعها المالي. ‏

 

وتنفيذا لأحكام المادة أعلاه- حسب التعميم- وبعد صدور قانون الموازنة العامة للدولة واستناداً لأحكامه تقوم مديرية شؤون المؤسسات بتحديد حصة الدولة (المالك) في قرار إصدار الموازنات التقديرية لكل من الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي وفق الأسس الآتية: ‏

 

أولاً- في الجهات العامة الاقتصادية التي لديها اعتمادات لمشروعاتها الاستثمارية: ‏

 

1 – تمويل ذاتي وبقرض: تستخدم الجهات العامة الاقتصادية فائض السيولة التراكمي بداية في تغطية اعتمادات مشروعاتها الاستثمارية وتغطي الفرق من فائض الموازنة المقدر (بتفويض من وزير المالية) ويغطى الباقي بقروض لتمويل المشروعات الاستثمارية. ‏

 

2 – تمويل ذاتي (فائض سيولة + فائض موازنة) تستخدم الجهات العامة الاقتصادية فائض السيولة التراكمي بداية في تغطية اعتمادات مشروعاتها الاستثمارية ذاتياً ويغطى الفرق من فائض الموازنة المقدر (بتفويض من وزير المالية) ويحول الباقي من فائض الموازنة غير المستخدم إلى صندوق الدين العام ويعتبر الجزء المسموح باستخدامه من فائض الموازنة المحدد بقرار إصدار الموازنة التقديرية للجهة العامة ذات الطابع الاقتصادي حداً أقصى لا يجوز تجاوزه ويقتطع من فائض الموازنة الفعلي بنهاية العام عند إعداد النتائج النهائية لهذه الجهة أما في حال كون المستخدم منه أقل ما حدد في قرار إصدار الموازنة فيعتبر الفرق حقاً لصندوق الدين العام يقتضي تحويله إليه. ‏

 

3 – تمويل ذاتي (فائض سيولة): تستخدم الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي فائض السيولة التراكمي في تغطية مشروعاتها الاستثمارية ذاتياً (مشروعات جديدة + استبدال وتجديد) وفق مضمون البلاغ رقم 3/14/ب تاريخ 2009 وتحتفظ الجهة بالمبلغ المحدد في قرار إصدار موازنتها التقديرية في نهاية العام المالي عند إعداد النتائج السنوية في حال كانت نتائجها أرباحاً وكان فائض الموازنة الفعلي أكبر أو يساوي فائض الموازنة التقديرية، أما في حال كان أقل منه فتقوم مديرية شؤون المؤسسات عند دراسة وتحديد الفوائض الاقتصادية الفعلية بتحديد المبلغ الذي تحتفظ به الجهة العامة ذات الطابع الاقتصادي ويعتمد بشكل نهائي عند صدور قرار القبول عن الجهاز المركزي للرقابة المالية. ‏

 

أما في الجهات العامة الاقتصادية والتي ليس لديها اعتمادات لمشروعاتها الاستثمارية فتحدد مديرية شؤون المؤسسات في قرار إصدار الموازنة التقديرية المبلغ المسموح الاحتفاظ به من أصل فائض الموازنة ربما لا يزيد على 10% وذلك حسب الأوضاع المالية للجهة المعنية.

إضافة تعليق جديد

نص عادي

  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
اختبار رمز التحقق هذا السؤال هو لاختبار ما إذا كنت زائرًا بشريًا أم لا ولمنع إرسال الرسائل غير المرغوب فيها تلقائيًا.