تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
x

حددت أسس عمل مكاتب التشغيل الخاصة.. الشؤون الاجتماعية: العمولة 3% إذا كان العمل خارج سورية

مصدر الصورة
sns

 

محطة أخبار سورية

حددت وزارة الشؤون الاجتماعية العمل النسبة التي يتقاضاها مكتب التشغيل الخاص من طالب العمل المسجل الذي تم تأمين فرصة عمل له بدل أتعاب ولمرة واحدة بنسبة 3 % من كتلة الأجور السنوية للعامل إذا كان العمل داخل سورية.

 

كما سمحت الوزارة في قرار لها لمكتب التشغيل الخاص بتقاضي نسبة 10% إذا كان العمل خارج سورية على أن تحسب نسبة البدل من كتلة الأجور عن مدة العقد إذا كانت مدته تقل عن السنة موضحة أن استيفاء المكتب لبدل الأتعاب يأتي بعد تشغيل العامل فعليا وبالليرة السورية ولو كان العمل خارج سورية.

 

واشترط القرار الذي أصدرته الوزارة في إطار التعليمات التنفيذية لقانون العمل الذي صدر مؤخرا أن يعد المكتب ملفا خاصا بكل طالب عمل يتم تسجيله ويضم قيدا مدنياً أو صورة عن البطاقة الشخصية أو عن جواز السفر وسجلا عدليا يبين أن طالب العمل غير محكوم إضافة إلى صورة مصدقة عن المؤهل العلمي أو المهني وشهادات الخبرة الخاصة أن وجدت وطلب تشغيل وفق نموذج يستوفي أهم البيانات.

 

وسمح قانون العمل رقم 17 لعام 2010 بإحداث مكاتب تشغيل خاصة في سورية من أجل تأمين فرص عمل للسوريين داخل البلاد وخارجها.

 

وأكد القرار أنه على المكتب مسك سجل قيد الطلبات المقدمة من طالب العمل ومن أصحاب العمل في سورية وخارجها وسجل بأسماء من تم التعاقد معهم للعمل داخل سورية وأصحاب عملهم والمهنة التي تم التعاقد عليها والأجر المتفق عليه وسجل بأسماء من تم التعاقد معهم للعمل خارج سورية حيث ترقم صفحات السجلات وتختم بخاتم المديرية المختصة.

 

وأشار القرار إلى أنه يتوجب تنظيم عقد العمل بين صاحب العمل وطالب العمل المسجل الذي تم تأمين فرصة العمل له وفق النموذج الاسترشادي الصادر عن الوزارة على أربع نسخ الأولى للعامل والثانية لصاحب العمل والثالثة ترسل إلى مديرية التأمينات الاجتماعية والعمل في المحافظة والرابعة للمكتب حيث تضم إلى الملف الخاص بالعامل وتراعى في عقد العمل خارج سورية أحكام القانون والأنظمة النافذة في بلد العمل والاتفاقيات الثنائية في مجال الضمان الاجتماعي في حال وجودها.

 

وبالنسبة لطالب الترخيص الذي حصل على موافقة الوزارة المبدئية أوضح القرار أن عليه أن يسدد ويودع خلال 15 يوما من تاريخ تكليفه بدل ترخيص نقدي قدره 300 ألف ليرة سورية لحساب الخزينة العامة ولا يرد هذا البدل بعد صدور قرار الترخيص وان عليه تسديد وكفالة نقدية غير مشروطة وغير قابلة للإلغاء قيمتها 20 مليون ليرة سورية يمكن أن تحرر في حال إلغاء قرار الترخيص بطلب إلى الوزارة التي تعلن على نفقة الطالب عن إلغاء الترخيص ونشر الإعلان في إحدى صحف العاصمة وفي صحيفة محلية أن وجدت ويقتطع من الكفالة حقوق الخزينة العامة الناشئة عن عمل المكتب.

 

وحسب القرار فإنه يغرم كل من يفتح مكتبا للتشغيل أو يمارس أعمال التشغيل دون ترخيص أصولي بغرامة تتراوح بين 200 ألف و500 ألف ليرة سورية كما يتم إغلاق المكتب المخالف ويتوجب على أصحاب مكاتب التشغيل الخاصة القائمة بتاريخ نفاذ قانون العمل الجديد بتسوية أوضاع مكاتبهم خلال مدة ستة أشهر من نفاذه.

 

وأناط القرار بمفتشي العمل زيارة المكاتب الخاصة للتشغيل ومراقبة مدى التزامها بأحكام القرار وتنظم الضبوط بحق المخالفين.

إضافة تعليق جديد

نص عادي

  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
اختبار رمز التحقق هذا السؤال هو لاختبار ما إذا كنت زائرًا بشريًا أم لا ولمنع إرسال الرسائل غير المرغوب فيها تلقائيًا.