تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
x

الإعفاءات الضريبية بموجب أحكام القانون 24 لعام 2003

 

محطة أخبار سورية

تتزايد الأسئلة حول ضريبة الدخل في سورية ومن هي الجهات أو الاشخاص الذين تشملهم الاعفاءات بموجب القانون ونقدم فيما يلي الإعفاءات من الضريبة بموجب أحكام قانون ضريبة الدخل رقم 24 لعام 2003.

 

المادة 4- فقرة آ:

عددت هذه الفقرة الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين والجمعيات أو الفعاليات الجاري إعفائهم من ضريبة الدخل سواء بزمرة الأرباح الحقيقية أو زمرة الدخل المقطوع وهم:

 

1- جمعيات الاستهلاك والاستثمار التعاونية التي ينحصر عملها بجمع طلبات مشتركيها وتوزيع المواد والحاصلات والبضائع المطلوبة في مستودعاتها.

 

2- المستثمرون الزراعيون الذين يجمعون ويبيعون المحاصيل والإثمار الناتجة عن أرض يملكونها أو يستثمرونها ويتناول هذا الإعفاء أيضاً الحيوانات التي يرعونها أو يربونها أو يعلفونها في تلك الأراضي ويشمل ذلك المشاتل الزراعية، أما المباقر والدواجن فهي تخضع للضريبة على أرباح الحقيقية بموجب البند /29/ من الفقرة /أ/ من المادة /2/ من هذا القانون مع شمولها بإعفاء 50% من أرباحها حسب البند 9 من الفقرة /آ/ من المادة /4/.

 

3- الجمعيات التعاونية الزراعية التي ينحصر عملها باستلام حاصلات مشتركيها وتحويلها وبيعها ولا يتناول هذا الإعفاء سوى الأعمال الداخلة عادة في الاستثمار الزراعي والتي لا تخضع للضريبة إذا مارسها – ضمن الشروط نفسها – أعضاء الجمعية منفردين.

 

4- الجمعيات التعاونية الزراعية لشراء الأدوات والآلات الزراعية واستثمارها في أراضي الأعضاء ولا يتناول هذا الإعفاء الأرباح الناجمة عن استثمار الآلات والأدوات في غير الأراضي التي يستثمرها الأعضاء.

 

5- الأشخاص الذين يمارسون أحد الأعمال الآتية: التأليف – العزف – التلحين – الرسم باليد – نحت التماثيل.

 

أ- بالنسبة لعمل نحت التماثيل فان الإعفاء يطال العمل الفني أما الأعمال الأخرى التي قد ترافق أعمال النحت في بعض العقود كبناء قاعدة إسمنتية أو حجرية للتمثال والسور المحيط به ما يلحقه من تمديدات كهربائية أو غيرها فان الأرباح الناجمة عن هذه الأعمال تخضع للتكليف بضريبة الدخل كونها خارجة عن مفهوم نحت التماثيل.

 

ب- التماثيل التي تصنع بواسطة قوالب ولا تتعرض لأية عملية نحت غير مشمولة بذلك الإعفاء.

 

ج- أن الإعفاء المذكور يطال فقط الأعمال التي يقوم بها الفنان بمفرده بالذات وعندما يقوم هذا الفنان بتأسيس مؤسسة والاستعانة بآخرين لتنفيذ الأعمال فعندها تعتبر المؤسسة غير مشمولة بالإعفاء المنصوص عنه أعلاه .

 

هذا ولابد من التأكيد بأن الأعمال الفنية المذكورة في هذه الفقرة الخامسة فهي مشمولة بالإعفاء حتى ولو تمت بموجب عقود.

 

6- دور الحضانة: أما رياض الأطفال فقد أخضعت للضريبة بموجب البند 32 من الفقرة أ من المادة 2 من هذا القانون لذلك لابد من معالجة الموضوع على ضوء الترخيص الصادر عن الجهات المختصة.

 

7- معاهد ودور مؤسسات ذوي الاحتياجات الخاصة: وهي سبيل المثال لا الحصر دور المسنين – دور العجزة والصم والبكم – دور المعاقين – دور الأيتام.

 

8- 75% من الأرباح السنوية الصافية لنشاط النقل الجوي والبحري: يشترط في منح هذا الإعفاء إلى الأشخاص غير السوريين توفر شرط المعاملة بالمثل ما لم يكن هناك اتفاقية خاصة لتجنب الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل مع إحدى الدول مصدقة أصولاً وسارية المفعول في تطبيق أحكامها.

 

وبموجب أحكام الفقرة /أ/ من المادة /9/ من القانون رقم /41/ تاريخ 26/12/2005 والتي تطبق اعتباراً من تاريخ 1/1/2006 وأصبحت على النحو التالي: يعفى الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون الذين يتعاطون النقل الجوي أو البحري ويشترط في منح الإعفاء إلى الأشخاص غير السوريين توفر شرط المعاملة بالمثل.

 

9- 50% من الأرباح السنوية الصافية لمنشآت المباقر والمداجن فقط: حيث سبق إخضاع هذه المنشآت المرخصة أصولاًُ للضريبة على الأرباح الحقيقية بموجب البند 29 من الفقرة /أ/ من المادة 2 من هذا القانون، وبموجب المادة /7/ من التعليمات التنفيذية رقم 37194/16 تاريخ 28/12/2005 للقانون رقم /41/ تاريخ 26/12/2005 أخضعت منشآت المباقر والمداجن لضريبة الدخل المقطوع اعتباراً من تاريخ 1/1/2006، وبموجب المرسوم التشريعي رقم 56 لعام 2006 تم إعفاء فعالية منشآت المداجن من ضريبة دخل الأرباح الحقيقية عن أعمال 2005 حصراً.

 

المادة 4 - فقرة ب:

خلافاً لأحكام المادة 1 من القانون رقم 242 تاريخ 3-5-1956 تخضع المشافي الخاصة المشمولة بأحكام القانون المذكور للتكليف بضرائب الدخل وضريبة ريع العقارات والعرصات بعد مضي سنتين من تاريخ بدء استثمارها.

 

المادة 4 - فقرة ج:

يسري التكليف الضريبي المنصوص عليه في الفقرة / ب / من هذه المادة بدءاً من أول السنة التالية لتاريخ نفاذ هذا القانون بالنسبة للمشافي الخاصة التي مضى على تاريخ البدء باستثمارها بتاريخ نفاذ هذا القانون سنتين أما المشافي الخاصة التي لم يمض على تاريخ البدء باستثمارها سنتين بتاريخ نفاذ هذا القانون فتستكمل الفترة المتبقية للإعفاء المذكور وتوضيحاً لذلك يبين ما يلي:

 

المشافي التي كان بدء استثمارها عام 2001 وما قبل للضريبة اعتباراً من 1-1-2005 المشافي التي كان بدء استثمارها في عام 2002 وتنتهي مدة السنتين على بدء الاستثمار خلال عام نفاذ هذا القانون عام 2004 فانه عملاً بما ورد في مطلع هذه الفقرة تخضع للضريبة اعتباراً من 1- 1 – 2005.

 

أما المشافي التي كان بدء استثمارها في عام 2003 فان تكليفها بالضريبة يكون بعد مضي مدة سنتين على بدء استثمارها في عام 2003 وبالتالي تخضع للضريبة اعتباراً من عام 2005.

مثال: مشفى بدأ استثمارها 1-5-2003 فيخضع للتكليف بالضريبة اعتباراً من 1- 5 - 2005 وهكذا دواليك.

 

وبموجب أحكام القرار ذي الرقم 851/و والتاريخ 02/04/2009 تم إخراج مهنة المشافي الخاصة ومهنة الجامعات الخاصة من فئة التكليف بالضريبة على الدخل المقطوع إلى عداد المكلفين بالضريبة على الأرباح الحقيقية وذلك بدءاً من عام 2010.

 

ولابد من الإشارة في معرض تطبيق أحكام الإعفاءات المنصوص عليها في المادة 4 من هذا القانون إلى أن هناك إعفاءات أخرى صادرة بموجب قوانين ومراسيم خاصة والتي لم يتعرض هذا القانون إلى إلغائها وبالتالي فهي لا تزال سارية المفعول ومنها:

 

1- الإعفاءات السياحية.

 

2- إعفاء المناطق الحرة.

 

3- الإعفاء الصناعي بموجب المرسوم التشريعي رقم 103 لعام 1952.

 

4- الإعفاءات بموجب قانون الاستثمار رقم 10 لعام 1991 وتعديلاته.

 

5- الإعفاءات الممنوحة للعارضين في معرض دمشق الدولي.

 

6- أعمال تصدير المنتجات ذات المنشأ السوري وفق أحكام المرسوم التشريعي 15 لعام 2001.

 

7- كذلك الجمعيات الخيرية السورية واتحاداتها فهي معفاة من رسوم الطوابع والرسوم والضرائب المالية والعقارية والبلدية على اختلاف أنواعها بموجب القانون رقم 22 تاريخ 20 - 4 - 1974 مع الإشارة إلى أن هذه الجمعيات إذا ما استثمرت أية فعالية تخضع للضريبة مثل فتح مدارس فان أرباح هذه الفعاليات معفاة من ضريبة الدخل بموجب القانون المذكور.

 

8- إعفاء مستثمري الحصادات والدراسات والجرارات وآلات التذرية وملحقاتها من ضريبة الدخل المقطوع التي مضى على تكليفها عشرة سنوات ويستمر الإعفاء المشار إليه بغض النظر عن المالك.

 

9- وبموجب احكام المرسوم التشريعي رقم /22/ لعام 2009 يعفى المكلفون بضريبة دخل الأرباح الحقيقية وإضافاتها العائدة لأعوام 2007 وما قبل وكذلك المكلفون بالضرائب والرسوم المالية المباشرة الأخرى وإضافاتها العائدة لأي من سنوات 2008 وما قبل من جميع الفوائد والجزاءات والغرامات على اختلاف أنواعها إذا سددوا الضريبة أو الرسم العائد لأي من السنوات المذكورة اذا تم تسديدها قبل انقضاء السنة التي تستحق فيها الضريبة أو الرسم.

 

10- وبموجب المرسوم التشريعي رقم /54/ لعام 2009 تم الإعفاء من ضريبة دخل الأرباح الحقيقية المشاريع المؤسسة بموجب أحد أحكام التشريعات التالية:

 

1- المرسوم التشريعي رقم /8/ لعام 2007,

 

2- القانون رقم /15/ لعام 2008 المتعلق بالتطوير والاستثمار العقاري.

 

3- قرار المجلس الأعلى للسياحة رقم 186 لعام 1985.

 

والمقامة في محافظات دير الزور – الحسكة – الرقة لمدة عشرة سنوات من تاريخ بدء الاستثمار لهذه المشاريع.

 

11- أصدر رئيس مجلس الوزراء المهندس محمد ناجي عطري بناء على اقتراح من وزارة المالية قراراً تضمن منح ميزة الحسم الضريبي الديناميكي للمشاريع الصناعية المرخصة أصولاً والمقامة في المناطق الصناعية والحرفية الاستثمارية المرخصة من قبل وزارة الادارة المحلية في محافظتي درعا والسويداء أسوة بالمنشآت المقامة ضمن المدن الصناعية وتسري أحكام هذا القرار على تكاليف عام 2010 ولغاية نهاية عام 2012.

 

12- وافق مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 14/9/2010 على منح الحسم الضريبي الديناميكي لكافة المشاريع الاستثمارية الصناعية وغير الصناعية المقامة في المحافظات الشرقية ومنطقة تدمر والتي يصل حدها الأقصى إلى 6 درجات إضافة إلى منح هذه المشاريع ميزة حسم درجتين اضافيتين وفق ما نص عليه المرسوم رقم 51 لعام 2006.

إضافة تعليق جديد

نص عادي

  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
اختبار رمز التحقق هذا السؤال هو لاختبار ما إذا كنت زائرًا بشريًا أم لا ولمنع إرسال الرسائل غير المرغوب فيها تلقائيًا.