تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
x

الإدارةالمحلية تشترط توفر نسخة مصدقة أصولاً عن رخصة البناء لتوثيق أي عقد بيع يتعلق ببناء أو وكالة تصرف ببناء

مصدر الصورة
sns

 

محطة أخبار سورية

عممت وزارة العدل كتاب وزارة الإدارة المحلية رقم 3552 على الكتّاب بالعدل بعدم توثيق أي عقد بيع يتعلق ببناء أو وكالة تصرف ببناء إلا بعد توفر نسخة عن رخصة البناء مصدقة أصولاً من الوحدة الإدارية أو البلدية المانحة وبراءة ذمة مصدقة أصولاً من الوحدة الإدارية أو البلدية المانحة لها.

 

وأوضح التعميم، بحسب صحيفة الثورة، أن الهدف منه في إلغاء ظاهرة مخالفات البناء والوصول إلى إرساء التنظيم العمراني وتحقيق مصلحة المواطن بالسكن بشكل حضاري تماشياً مع أحكام المرسوم رقم 59 لعام 2008 الذي نص صراحة على هدم الأبنية المخالفة مهما كان نوعها و إزالتها بالهدم وترحيل الأنقاض على نفقة من كانت المخالفة لمصلحته وفرض عقوبات على مسببي المخالفات.‏‏‏‏

 

وبين التعميم أنه وبما أن متعهدي ومالكي الأبنية يقومون ببيع الأبنية بموجب عقود توثيق أمام الكاتب بالعدل أو تنظيم وكالة تصرف ببناء مخالف ما يجعل المشتري حاملاً لوثيقة رسمية يتذرع بها أمام الجهات الإدارية ويتمسك بموجبها بقانونية ما اشتراه لأن الكاتب بالعدل لا يمكن أن يوثق عقداً أو ينظم وكالة تصرف ببناء إلا إذا كان البناء قانونياً ولا مخالفة فيه ويتوافق مع نظام ضابطة النباء، وبما أن الواجب يقضي على البائع أن يبرز أمام الكاتب بالعدل بياناً عقارياً بملكيته للمبيع ونسخة عن رخصة البناء مصدقة أصولاً من الوحدة الإدارية المانحة لتدلل على قانونية البناء لذلك يطلب من الكتاب بالعدل التقيد بالوثائق المطلوبة عند توثيق أي عقد أو تنظيم وكالة بيع بناء تحت طائلة المساءلة المسلكية والقانونية.‏‏‏‏

إضافة تعليق جديد

نص عادي

  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
اختبار رمز التحقق هذا السؤال هو لاختبار ما إذا كنت زائرًا بشريًا أم لا ولمنع إرسال الرسائل غير المرغوب فيها تلقائيًا.