تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
x

مسودة مشروع قانون الانتخابات العامة.. لجنة قضائية عليا تتولى الإشراف الكامل تتبعها لجان فرعية

مصدر الصورة
تشرين

محطة أخبار سورية

مسودة مشروع قانون الانتخابات العامة في سورية, الذي ستجري بموجبه انتخابات مجلس الشعب والمجالس المحلية, وفيما يلي مسودة مشروع القانون.

وجاءت مسودة مشروع القانون في 71 مادة توزعت على عشرة فصول. ‏

 

قانون الانتخابات العامة ‏

الفصل الأول ‏

التعاريف والأهداف والحقوق الانتخابية ‏

المادة «1» ‏

يقصد بالتعابير الآتية المعنى المبيّن إزاء كل منها في معرض تطبيق أحكام هذا القانون: ‏

-القانون: قانون الانتخابات العامة الصادر بمقتضى هذا المرسوم التشريعي. ‏

-الوزير: الوزير المختص بمقتضى أحكام هذا القانون. ‏

-اللجنة العليا: اللجنة العليا للانتخابات. ‏

-اللجنة الفرعية: اللجنة التي تعمل بإشراف اللجنة العليا للانتخابات. ‏

-لجنة الترشيح: هي اللجنة التي تقدم إليها طلبات الترشيح. ‏

-اللجنة الانتخابية: اللجنة التي تتولّى الإشراف على المراكز الانتخابية. ‏

-المركز الانتخابي: المكان الذي تباشر فيه لجنة الانتخاب عملها. ‏

-الدائرة الانتخابية: حيز جغرافي خُصص له عدد محدد من المقاعد. ‏

-الرئيس الإداري: المحافظ أو مدير المنطقة أو مدير الناحية. ‏

-الناخب: كل مواطن. ‏

البطاقة الانتخابية: وثيقة رسمية تصدرها دائرة الأحوال المدنية يمارس الناخب بموجبها حقه في الاقتراع. ‏

-المقترع: كل ناخب مارس حقه في الانتخاب. ‏

-المرشّح: كل مواطن سوري يتمتع بحق الترشيح يتمتع بجنسية الجمهورية العربية السورية وله الحق في ممارسة الانتخابات، وقُبل ترشيحه من قبل لجنة الترشيح. ‏

-الموطن الانتخابي: هو مكان القيد المدني للناخب أو المرشّح. ‏

-العامل: كل من يعمل في إحدى الجهات العامة، أو في القطاع الخاص أو المشترك، لقاء أجر، ويكون مشمولاً بأحكام قانون العمل، أو نظام الاستخدام الخاص بالجهة التي عمل لديها، ولا يملك سجلاً تجارياً أو صناعياً. ‏

-الفلاح: كل من يعمل في الأرض بمفرده، أو بالاشتراك مع غيره، وتكون الزراعة مصدر رزقه الأساسي، ولا يملك سجلاً تجارياً أو صناعياً. ‏

-الحرفي: كل من يعمل في إنتاج مواد، أو من يقدم خدمات حرفية معتمداً على جهده الشخصي، وخبرته المهنية بصورة أساسية، مستعيناً بأفراد أسرته، أو بعمال آخرين، على ألاّ يزيد عدد العاملين في المنشأة على تسعة عمال. ‏

-الكاسب الصغير: كل بائع بالمفرّق لا يتجاوز دخله السنوي (200.000) مئتي ألف ليرة سورية. ‏

 

المادة «2» ‏

يهدف هذا القانون إلى: ‏

1-تنظيم انتخاب أعضاء مجلس الشعب، وأعضاء المجالس المحلية. ‏

2-ضمان سلامة العملية الانتخابية وحق المرشحين في مراقبتها. ‏

3-معاقبة العابثين بالعملية الانتخابية، وإرادة الناخبين. ‏

 

المادة «3» ‏

يجري الانتخاب بالاقتراع العام، والسري، والمباشر، والمتساوي، ولكل ناخب صوت واحد. ‏

 

المادة «4» ‏

يتمتع بحق الانتخاب كل مواطن سوري من الذكور والإناث أتم من العمر الثامنة عشرة من عمره، ما لم يكن محروماً من هذا الحق، أو موقوفاً عنه وفقاً لأحكام هذا القانون. ‏

 

المادة «5» ‏

يحرم من حق الانتخاب: ‏

1-المحجور عليهم طيلة مدة الحجر. ‏

2-المصابون بأمراض عقلية مؤثرة في أهليته طيلة مدة مرضهم. ‏

3-المحكوم عليه بجناية أو جنحة شائنة، أو مخلّة بالثقة العامة، بمقتضى حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية، ما لم يعد إليه اعتباره وفقاً للقانون. ‏

 

المادة «6» ‏

يوقف حق الانتخاب عن عسكريي الجيش، والشرطة، طيلة وجودهم في الخدمة، عدا من قبل ترشيحه وفقاً لأحكام هذا القانون. ‏

 

المادة «7» ‏

أ-يجوز للناخبين المكفوفين وغيرهم من ذوي الإعاقة الذين لا يستطيعون أن يثبّتوا آراءهم بأنفسهم على ورقة الانتخاب أن يعهدوا إلى من يحضر معهم أمام اللجنة تدوين الرأي الذي يبدونه على ورقة الانتخاب أو أن يبدوا الرأي شفاهة بحيث يسمعهم أعضاء لجنة الانتخاب، وفي الحالتين يثبّت رئيس اللجنة هذه الإنابة في المحضر. ‏

 

المادة «8» ‏

أ-يحدد موعد انتخاب مجلس الشعب ومجالس الإدارة المحلية بمرسوم ينشر قبل خمسة وأربعين يوماً على الأقل من تاريخ الانتخاب. ‏

ب-يتضمن المرسوم المتعلّق بانتخابات مجلس الشعب عدد الأعضاء المخصص لكل من القطاعين المشار إليهما في المادة (19) من هذا القانون بالنسبة لكل دائرة انتخابية. ‏

ج-بالنسبة لانتخاب أعضاء المجالس المحلية يحدد عدد الأعضاء المخصص لكل قطاع من القطاعين المشار إليهما في المادة (19) من هذا القانون بقرار من وزير الإدارة المحلية بالنسبة لكل دائرة انتخابية. ‏

 

الفصل الثاني ‏

اللجان الانتخابية ‏

المادة «9» ‏

أ-تشكّل لجنة قضائية تسمّى «اللجنة

إضافة تعليق جديد

نص عادي

  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
اختبار رمز التحقق هذا السؤال هو لاختبار ما إذا كنت زائرًا بشريًا أم لا ولمنع إرسال الرسائل غير المرغوب فيها تلقائيًا.