تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
x

رئيس مجلس الوزراء يصدر قراراً يتضمن اللائحة التنفيذية لقانون الأحزاب

مصدر الصورة
sns - سانا

 

محطة أخبار سورية

أصدر رئيس مجلس الوزراء د. عادل سفر القرار رقم 12793 المتضمن اللائحة التنفيذية لقانون الأحزاب الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /100/ تاريخ 3/8/2011 وتضمن القرار المبادئ الأساسية في تأسيس الأحزاب وشروط التأسيس والأحكام المالية والحقوق والواجبات والأحكام العامة.

 

كما تضمن القرار حق المواطنين في تأسيس الأحزاب والانتساب إليها على أن تسهم في تنظيمهم وتمثلهم سياسيا وتعمل على تنمية الوعي السياسي بهدف تنشيط الحياة السياسية ومشاركة المواطنين فيها وتكوين قيادات قادرة على تحمل المسؤوليات العامة للعمل على تقدم الوطن في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وترسيخ الوحدة الوطنية وتعميق الشعور بالمواطنة والتواصل بين المواطنين والمؤسسات الدستورية.

 

واشترط القرار أن يمارس الحزب نشاطه بالوسائل السلمية والديمقراطية لتحقيق برامج محددة ومعلنة تتعلق بالشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بهدف المشاركة في الحياة السياسية وفقا لقانوني الانتخابات العامة والأحزاب على أن يلتزم الحزب الذي يؤسس أحكام الدستور والمبادئ الديمقراطية وسيادة القانون واحترام الحقوق والحريات العامة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمعاهدات والاتفاقيات المصادق عليها من سورية إضافة إلى الحفاظ على وحدة الوطن.

 

ويلتزم الحزب بعلانية مبادئه وأهدافه ووسائله ومصادر تمويله وعدم قيامه على أساس ديني أو مذهبي أو قبلي أو مناطقي أو على أساس التمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللون وألا ينطوي نشاطه على إقامة أي تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية أو استخدام العنف بأشكاله كافة أو التهديد به أو التحريض عليه وألا يكون فرعا أو تابعا لحزب أو تنظيم سياسي غير سوري.

 

وتضمن القرار ألا يكتسب أي تنظيم صفة الحزب ولا يحق له ممارسة أي نشاط سياسي قبل استكمال شروط تأسيسه وأن يرفق بطلب التأسيس النظام الداخلي للحزب والأهداف والمبادئ التي يقوم عليها والقواعد الناظمة لشؤونه السياسية والتنظيمية والمالية والإدارية وأن تتكون موارده من اشتراكات أعضائه والإعانات المخصصة من الدولة وحصيلة عائد استثمار أمواله في المجالات غير التجارية والهبات والتبرعات.

 

ويعد الحزب بموجب هذا القرار منحلاً في الحالات الآتية:

 

إذا قرر حل نفسه اختياريا أو إذا تم حله بموجب حكم قضائي أو إذا اندمج الحزب بحزب جديد أو إذا قرر الحزب الانضمام إلى حزب قائم.

 

يشار إلى أن قانون الأحزاب صدر بالمرسوم التشريعي رقم 100 تاريخ 3/8/2011.

 

وفيما يلي النص الكامل للقرار:

 

الجمهورية العربية السورية

 

رئاسة مجلس الوزراء

 

القرار /12793/ م.و

 

مجلس الوزراء

 

بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم /100/ تاريخ 3/8/2011 المتضمن قانون الأحزاب وعلى المرسوم رقم /146/ تاريخ 14/4/2011.

 

وعلى اقتراح لجنة شؤون الأحزاب المشكلة بالقرار الجمهوري رقم /28/ تاريخ 22/8/2011 وعلى ما تقرر في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ 6/9/2011.

 

يقرر مايلي:

 

المادة 1:

 

يقصد بالتعابير الواردة أدناه في معرض تطبيق أحكام قانون الأحزاب ولائحته التنفيذية المعاني المبينة جانب كل منها:

 

الدستور.. دستور الجمهورية العربية السورية.

 

القانون.. قانون الأحزاب الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /100/ تاريخ 3/8/2011.

 

اللائحة التنفيذية.. اللائحة التنفيذية لقانون الأحزاب الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /100/ تاريخ 3/8/2011.

 

الوزير.. وزير الداخلية.

 

اللجنة.. لجنة شؤون الأحزاب المشكلة وفقا للمادة /7/ من قانون الأحزاب.

 

المحكم

إضافة تعليق جديد

نص عادي

  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
اختبار رمز التحقق هذا السؤال هو لاختبار ما إذا كنت زائرًا بشريًا أم لا ولمنع إرسال الرسائل غير المرغوب فيها تلقائيًا.