تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
x

السماح باستيرادالشاحنات وآليات الأشغال المستعملة

 

محطة أخبار سورية

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور محمد نضال الشعار القرار رقم 2073 المتضمن السماح لكافة المستوردين باستيراد السيارات الشاحنة /رأس قاطر وسيارة شاحنة/ المستعملة بغرض الاستبدال أو الاستيراد وعلى أن تنظم إجازة الاستيراد باسم المؤسسة العامة للتجارة الخارجية ولحساب المستورد بعد تأدية العمولة المتوجبة أصولا ويستكمل منح الإجازة من قبل مديريات الاقتصاد والتجارة المعنية وفق الأنظمة النافذة الأخرى.

 

وحدد القرار ضوابط ومواصفات منح الإجازة بأن يكون الوزن القائم للسيارة الشاحنة رأس قاطر أو سيارة شاحنة المستعملة المراد استيرادها 11 طنا فما فوق وأن يحقق محرك السيارة الشاحنة المستعملة المستوردة المعايير العالمية يور 3 كحد أدنى وأن تكون عمر السيارة الشاحنة المستوردة 6 سنوات كحد أقصى عدا سنة الصنع وأن تكون جميع أجزاء السيارة المستعملة المستوردة /شاسيه وكبين ومحرك و مجموعة نقل حركة/ من نفس الشركة الصانعة ولم يجر عليها أي تعديل أو إصلاح لاسيما الأجزاء الرئيسية منها وأن تكون السيارة بحالة فنية جيدة بشكل عام وأن يكون رقم الشاسيه والمحرك والكبين للسيارة الشاحنة المستعملة المستوردة رقما أساسيا من الشركة الصانعة إضافة إلى أن تكون الآلية مزودة بجهاز التاكوغراف لمراقبة السرعات على الطريق من بلد المنشأ أو محليا وفق المواصفة القياسية السورية وأن تخضع السيارات الشاحنة المستعملة المستوردة للقرارات النافذة لدى وزارة النقل من حيث الأبعاد والأوزان القصوى.

 

وجاء في القرار.. تعتبر أحكام التجارة الخارجية معدلة حكما وفقا لمضمون هذا القرار وتلغى كافة النصوص القانونية المخالفة لذلك ويستمر استيراد السيارات الشاحنة /رأس قاطر وسيارة شاحنة/ العائدة للمشاريع المرخصة وفق أحكام قانون الاستثمار رقم 10 لعام 1991 ووفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2007 ووفقا لأحكام القانون والمرسوم المذكورين آنفا.

 

وأوضح الوزير الشعار في تصريح لوكالة سانا أن القرار يهدف لتلبية احتياجات المواطنين ولدعم أسطول النقل في سورية وتخفيف الأعباء المالية على المواطنين الراغبين باحتياز السيارات الشاحنة وآليات الاشغال العامة وتحفيزا للمواطنين السوريين الذي يملكون هذه السيارات أو الأليات المسجلة لدى إحدى دول الخليج العربي والسماح لهم باستيراد هذه السيارات أو الآليات وتسجيلها أصولا في سورية.

 

كما أصدر الوزير الشعار أمس القرار رقم 2036 المتضمن السماح لكافة المستوردين باستيراد آليات الأشغال العامة المستعملة بغرض الاستيراد بعمر لا يتجاوز سبع سنوات عدا سنة الصنع بأنواعها المختلفة.. البراد والقلاب والشاحنات ونقل المعدات وصهاريج نقل الإسفلت المائع وصهاريج نقل الإسمنت وصهاريج نقل المحروقات وسيارات الجبالات ومضخات البيتون.

 

وحدد القرار ضوابط استيراد آليات الأشغال العامة المستعملة بأن يكون الوزن القائم للآلية المستعملة المراد استيرادها 11 طنا فما فوق وأن يحقق محرك الآلية المستعملة المستوردة المعايير العالمية يور 3 كحد أدنى وأن تكون جميع أجزاء الآلية المستعملة المستوردة /شاسيه وكبين ومحرك ومجموعة نقل حركة/ من نفس الشركة الصانعة ولم يجر عليها أي تعديل أو إصلاح لاسيما الأجزاء الرئيسية منها وأن تكون الآلية بحالة فنية جيدة بشكل عام وأن يكون رقم الشاسيه والمحرك والكبين للآلية الشاحنة المستعملة المستوردة رقما أساسيا من الشركة الصانعة.

 

ومن الضوابط أيضا أن تكون الآلية مزودة بجهاز التاكوغراف لمراقبة السرعات على الطريق من بلد المنشا او محليا وفق المواصفة القياسية السورية وان تخضع الاليات المستوردة للقرارات النافذة لدى وزارة النقل من حيث الابعاد والاوزان القصوى ويسمح القرار لكافة المستوردين باستيراد الية الاشغال العامة المستعملة بغرض الاستيراد بعمر لا يتجاوز سبع سنوات عدا سنة الصنع التالية أنواعها /سيارات لإصلاح التشققات وسيارة لمد الرشة السطحية ورشاشات الاسفلت المائع وكاسحات الثلوج وكانسات الطرق والمداخل الرجاجة الستاتيكية وآليات الدهان الطرقية والبلدوزرات بانواعها والتركسات بانواعها والكريدرات والحفارات والسكريبيرات والدنابر وشانيورات التثقيب وقاشطات الاسفلت وآليات حفر الانفاق والضواغط الهوائية والروافع بكافة أنواعها.

 

كما يسمح القرار لكافة المستوردين باستيراد آليات الأشغال العامة المستعملة بغرض الاستيراد بعمر لا يتجاوز سبع سنوات عدا سنة الصنع التالية انواعها /غلايات الاسفلت والكسارات بانواعها والرجاجات والدكاكات الصغيرة بأنواعها ومطارق التكسير اليدوية ودقاقات الاوتاد والصفائح وآلات قص الاسفلت/.

 

ويستمر حسب القرار استيراد آليات الاشغال العامة المستعملة التالية /فرادات الاسفلت والمدادات ومجابل الخرسانة ومجابل الاسفلت الثابتة والمتنقلة وفرادات الخرسانة/ بعمر لا يتجاوز الخمس سنوات عدا سنة الصنع وفق الضوابط المذكورة في متن القرار.

 

كما أصدر الوزير الشعار أمس الكتاب رقم 12542 /2828 /11 الموجه إلى المؤسسة العامة للتجارة الخارجية بتوجيه لجنة القرار 4846 تاريخ 2-11-2008 المختصة بشراء السيارات والآليات لجهات القطاع العام بإمكانية شراء الاليات الثقيلة من معروضات معرض دمشق الدولي خلال فترة المعرض إضافة إلى الشراء من المناطق الحرة وذلك تنفيذا لموافقة رئيس مجلس الوزراء.

 

ويأتي هذا الإجراء تشجيعا لمشاركة الشركات المتخصصة بالآليات في دورة معرض دمشق الدولي الحالية لهذا العام.     

إضافة تعليق جديد

نص عادي

  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
اختبار رمز التحقق هذا السؤال هو لاختبار ما إذا كنت زائرًا بشريًا أم لا ولمنع إرسال الرسائل غير المرغوب فيها تلقائيًا.