تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
x

الاتصالات والتقانة تلقي أكبر مؤسسة اقتصادية إلى التهلكة

مصدر الصورة
-صحيفة البعث -SNS

 
لمـاذا تقـف الجهـات المعنية موقف المتفرج من طرح يؤدي إلى وأد مؤسسة خدمية وطنية؟! بنود يتم تعديلها عكس المطلوب والمقترح، والتلطي خلف مفردات مبهمة .. الشــفافية المطلوبة وتسهيل التعاقد تتحول إلى تعديلات تقف وراءها مصالح واسـتثمارات .
قالت وزارة الاتصالات والتقانة في الأسباب الموجبة لمشروع قانون الاتصالات ما يلي:
"...عملت وزارة الاتصالات والتقانة، بالاستفادة من تجارب الدول العربية المشابهة وأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، على وضع قانون جديد لقطاع الاتصالات، عصري وشامل، يعيد هيكلة هذا القطاع على نحو يضمن تحقيق أهداف الدولة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية....".
ولدى القراءة المتأنية والتفصيلية لمشرع قانون الاتصالات الجديد تبين فعلاً أن هذا المشروع هو بغالبيته منقول، بل ومنسوخ عن القوانين العربية في هذا المجال حتى حدود الفاصلة والنقطة، وهو نسخ إيجابي يعزز الثقة بالقانون لناحية نجاحه على أرض الواقع، إلا أن ثمة مشكلة ترتقي إلى مصاف "الكارثة" في جزء القانون المتعلق بمعالجة مستقبل المؤسسة العامة للاتصالات، وهذه في الحقيقة تعد النقطة الوحيدة في القانون التي لم تنسخ من القوانين العربية المشابهة "على عكس ما ذكرته الأسباب الموجبة"، ناهيك عن أنها تعاكس "أفضل الممارسات العالمية" في هذا الميدان.
الكارثية التي أشرنا إليها ستقع في المستقبل القريب على يد بعض بنود القانون الذي يمكن لقليل من التمحيص اكتشاف المخاطر التي يرتبها على أكبر مؤسسة اقتصادية سورية في كل من القطاع العام، والخاص، والمشترك!.

إصلاح المؤسسة من دون أي جملة تشير إلى الإصلاح؟
لن ندخل مع أحد  في جدل بيزنطي يتعلق بالقطاع العام والخاص، أو بالنظام الاشتراكي أو الرأسمالي، بل ننطلق مما ادعت وزارة الاتصالات أنها انطلقت منه وهو ما أسمته في الأسباب الموجبة "أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال". وقبل نقاش أية نقطة فإننا (وبما أننا نتحدث عن نقطة محددة من مشروع القانون الجديد، وهي تحويل المؤسسة العامة للاتصالات إلى شركة تعمل تحت قانون التجارة) فإننا نقول ومنذ البداية، إننا نتحدى من صاغ مسودة القانون أن يزودنا، والأهم أن تزود أصحاب القرار بأية وثيقة، أو كتاب أو بحث علمي أو مثال من العالم سواء في دول اقتصاد السوق أو اقتصاد السوق الاجتماعي يماثل أو يشابه ما ضمنته في مشروع القانون ومسخت فيه أفضل الممارسات في إصلاح مؤسسة قطاع عام أو خاص ينحصر فيه هذا الإصلاح بتحويل هذه المؤسسة إلى شركة تعمل تحت قانون التجارة والشركات فحسب! بل إننا نتحدى من صاغ هذا القانون أن يؤشر لنا سواء في نص مشروع القانون أو في الأسباب الموجبة أو في النظام الأساسي المقترح للشركة السورية للاتصالات أية مادة أو فقرة أو جملة أو حتى كلمة مأخوذة من أفضل الممارسات العالمية، أو من أبسط مبادئ الإصلاح أو غيرها. ومع اعتذارنا المسبق للتعبير، لكن ما ورد في مشروع النظام الأساسي ومشروع القانون لا يصل حتى إلى ما هو مذكور في كتاب "أسس شركتك..
Incorporating Your Business for Dummies” الذي وضع لمساعدة من لا يفقهون مبادئ الإدارة على تأسيس شركة! والذي يباع بـ "15 دولاراً" في موقع مكتبة أمازون على الانترنت.
هذا ليس سخرية على الإطلاق، بل إن هذا الكتاب والذي أعد لغير المختصين في الإدارة يحتوي من أسس ومعايير تأسيس الشركات وإدارتها وحوكمتها ونجاحها، أكثر بكثير مما تضمنه هذا الجانب من مشروع القانون.

إعطاء مرونة أم تشجيع للهدر
لقد ردد كل المسؤولين عن قطاع الاتصالات ممن ساهم وأشرف ورعى إعداد قانون الاتصالات بأن السبب الرئيس في تحويل المؤسسة العامة للاتصالات إلى شركة تعمل على قانون التجارة هو إعطاؤها المرونة اللازمة لرفع أدائها وزيادة قدرتها التنافسية، وذلك من خلال تمكينها من شراء احتياجاتها وتجهيزاتها واستقطاب الكفاءات الفنية والإدارية والمحافظة عليها من خلال رواتب وحوافز مجدية، وذلك لأن قانون العاملين الموحد وقانون العقود رقم (51) وقانون الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش يضعان عقبات وروتيناً تقف أمام عمليات التعاقد السريعة والخوف من المحاسبة، وكذلك فإن قانون العاملين الموحد يقف في وجه دفع الرواتب والحوافز المناسبة للاحتفاظ بالكفاءات واستقطاب المزيد منها.
وإذا امتنعنا (بصعوبة) بالحديث عن النوايا، فإننا لا يمكن أن نتغاضى عن ذكر الأساسيات التي يعرفها كل العالم.
فإذا قبلنا جدلاً أن القوانين المذكورة قاصرة فعلاً، إلا أننا لا يمكن أن نغفل أو نتغاضى أو نتساهل عن التالي:
1. إذا كان الفريق الذي أعد مشروع القانون قد أعلن بأنه يستهدي بأفضل الممارسات وإذا كان الاتحاد الأوروبي هو من نستهدي به في إعداد هذا القانون، لماذا لم يطلع من أعد هذا القانون على نظام المشتريات في الاتحاد الأوروبي (أو لعله اطلع). على كل حال، فنظام المشتريات في الاتحاد الأوروبي هو نظام شديد يعتمد المناقصات واستدراج العروض، وهو أشد وأدق وأكثر شفافية، وأقسى بكثير من نظام العقود (51) الحالي. ونذكر وزارة الاتصالات بالتعديلات التي طلبها بنك الاستثمار الأوروبي على نظام العقود، لدى تقديمه القرض المتعلق بالمشروع الريفي الثالث للمؤسسة العامة للاتصالات. وجميع هذه التعديلات هي لمزيد من التشدد في التعاقد ولمزيد من الشفافية وليس العكس!!!
2. إن مشكلة الرواتب والأجور والحوافز هي مشكلة يعاني منها القطاع العام كله وليس المؤسسة العامة للاتصالات فحسب. وبالتالي فإن الحاجة إلى نظام أفضل هو مطلب لقطاع الكهرباء والنفط والمياه والنقل. فهل نحول الجميع إلى شركات؟
3. إذا كانت الوزارة مقتنعة وعالمة باحتياجات المؤسسة بالنسبة للعقود ونظام العاملين، فلماذا أتى مشروع القانون والنظام الأساسي للشركة والأسباب الموجبة خاليا  من مادة واحدة أو جملة أو حتى كلمة تتعلق بنظام تعاقد وموارد بشرية للشركة العتيدة! هل نؤسس الشركة هكذا في الفراغ، ومن ثم نفكر بوضع هذه الأنظمة بحيث تنهار قبل وضع هذه الأنظمة؟
4. لماذا لم تتقدم الوزارة بالتعديلات التي طلبها بنك الاستثمار الأوروبي (التي وافقت الحكومة عليها في المشروع الريفي الثالث)، لكي تقوم وزارة المالية بتضمينها في تعديل نظام العقود الذي أعلنت عنه؟

اللامعقول... تمنين  المؤسسة العامة للاتصالات  منحها استثماراً هو ملكها!!
تقول الفقرة (ج) من البند الأول من الأسباب الموجبة:
" وللسماح بالحفاظ على الاستثمارات الحكومية الموضوعة وضمان مصلحة الدولة، تحتفظ الشركة السورية للاتصالات بحق استثمار البنية التحتية وتبقى كذلك المقدم الرئيسي لخدمات الاتصالات الدولية في مرحلة أولى". البنية التحتية، وهي ملك حقيقي للدولة دفعت ثمنه من ميزانيتها وطورته منذ دخول البرق إلى سورية عام 1907 وحتى الآن، وفي المقابل يجد من عالج موضوع المؤسسة في القانون أنه يتفضل على المؤسسة بأنه يمنحها حق استثمار هذه البنية التي تملكها المؤسسة أصلاً!!! والأبشع من ذلك أنه يقول إن هذا الحق سوف يمنح للمؤسسة في المرحلة الأولى؟؟؟ إذا فهو يصرح بأنه قد ينزع منها هذا الحق في مرحلة ثانية. بينما وفي نفس القانون يقول إنه سينمح رخصاً لكل من كان يزاول أية خدمة من خدمات الاتصالات قبل (وحتى صدور هذا القانون).
أين هذا من الحفاظ على الاستثمارات الحكومية وضمان مصلحة الدولة؟؟؟
ثم هل يكون ضمان مصلحة الدولة هو في مرحلة أولى ثم لا داع لضمان مصلحة الدولة بعد ذلك؟؟؟
أما بالنسبة لتقديم خدمات الاتصالات الدولية فإنه يقول إن المؤسسة ستبقى المقدم الرئيسي لخدمات الاتصالات الدولية في مرحلة أولى.
أي إنه يقول إن هناك مقدمين آخرين لهذه الخدمة. ونقول بالمقابل بأنه لا يوجد هناك أي تعريف لكلمة "المقدم الرئيسي" بل أكثر من ذلك؛ لا يوجد في القانون ما يشير لا من قريب ولا من بعيد ما يؤكد ما ذكر أعلاه. وبالتالي، فحتى هذه المعاملة المجحفة بحق الاستثمارات الحكومية وحق الدولة، لم يتكلف من أعد مشروع القانون بإيرادها في نص القانون!!

خصخصة المؤسسة العامة للاتصالات هدف معلن في الأسباب الموجبة لمشروع القانون
تتابع الفقرة (ج) من البند (1) من الأسباب الموجبة لمشروع القانون لتقول "ويمكن في مرحلة ثانية زيادة عدد المساهمين في الشركة بإتاحة المجال لجهات حكومية أخرى (المصرف التجاري السوري مثلا وغيره) بالمساهمة في رأس المال وزيادته. وفي مرحلة ثالثة، يمكن طرح جزء من أسهم الشركة للعاملين في الشركة أو حتى للتداول العام (ضمن شروط يجري تحديدها في ذلك الحين)، مع إبقاء أغلبية الأسهم (أو حصة ذهبية) مملوكة لجهات عامة.
إذاً، فالوزارة تقول بكل وضوح إن "المرحلة الثالثة" ستشهد خصخصة لجزء كبير من أسهم المؤسسة بعد تحويلها.

إلغاء عبثي لحصرية المؤسسة العامة للاتصالات يضع مستقبلها في المجهول المظلم
إذا سلمنا بأن إلغاء الحصرية للمؤسسة العامة للاتصالات يفيد في خلق التنافسية وتحسين الخدمات، وإذا سلمنا بأن إلغاء هذه الحصرية لا يفرط بحقوق الدولة لأن الهيئة العتيدة سوف تحصل على حقوق الدولة من ملكيتها للاتصالات التي تعتبر في كل العالم من ملك الدولة؛ فإن العشوائية في معالجة هذا الإلغاء في مشروع القانون يوجه ضربة هائلة للمؤسسة العامة للاتصالات ينبئ بانهيارها وبالتالي انهيار ما تم الحديث عنه من الاستثمارات الحكومية عبر أكثر من مئة عام وبالتالي عن ضمان حقوق الدولة الوارد في الفقرة السابقة.
فالمادة (71) من مشروع القانون تمنح المؤسسة ترخيصاً (غير حصري) بالخدمات التي كانت تقدمها، لكن الفقرة (ب) من هذ المادة تقول:
"يتضمن الترخيص الممنوح للشركة جدولاً زمنياً للاحتفاظ بالحق الحصري لتقديم بعض خدمات الاتصالات (خدمات الشبكة الثابتة والشبكة الفقارية والمنافذ الدولية وغيرها) لمدة لا تزيد على خمس سنوات من تاريخ تأسيس الشركة".
وإذا كنا لا نعترض على فكرة إبقاء بعض الخدمات حصرية لفترة زمنية محددة، ثم إلغاء الحصرية بعدها؛ إلا أن هناك أمرين خطيرين:
أولاً – الفقرة (ج) من نفس المادة (71) تضع فخاً ينسف المادة (71) نفسها، فهي تقول:
"(ج) يجوز للهيئة، بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء، منح ترخيص غير حصري إلى أي شخص آخر لتقديم أي خدمة من الخدمات التي تتمتع الشركة بالحق الحصري بتقديمها، في حال ثبت للهيئة عدم تمكن الشركة من تقديم تلك الخدمات بحسب الترخيص الممنوح لها بحسب الفقرة (أ) السابقة، وذلك بعد إخطار الشركة خطياً بذلك قبل ستة أشهر على الأقل".
وإذا علمنا علم اليقين بأن ستة أشهر لا تكفي لأي شركة اتصالات في العالم أن تؤمن خدمة اتصالات من هذا الحجم، وبغياب أية طريقة لتحديد (ثبوت) عدم تمكن المؤسسة من تقديم هذه الخدمة، فإننا نعلم أن كل ما يتعلق بالإلغاء التدريجي للحصرية هو منسوف منذ البداية.

خلق تضارب المصالح في عملية إلغاء تضارب المصالح
تقول وزارة الاتصالات في الأسباب الموجبة لمشروع القانون إنها قامت بإعادة هيكلية القطاع وتوزيع المهام بين الوزارة والهيئة والمؤسسة للأسباب التالية:
"والهدف الرئيسي من هذا التوزيع، هو الفصل بين المهام التنظيمية والتشغيلية، أي تضارب المصالح الذي يؤدي إليه وجود مؤسسة واحدة تقوم بمهام التنظيم والتشغيل في آن واحد (كما هو الحال في المؤسسة العامة للاتصالات اليوم) وهو ما قد ينجم عنه إحجام المستثمرين عن دخول السوق."
إذاً فتضارب المصالح هو (برأي الوزارة) الجمع بين تنظيم خدمات الاتصالات وتقديم الخدمات. وبالتالي فقد حصر مشروع القانون تنظيم الاتصالات بالهيئة. وهذا يتماشى تماماً مع أفضل الممارسات العالمية.
لكن الوزارة لا تلبث أن تعارض أفضل الممارسات وتعيد خلق تضارب المصالح الذي كان إلغاؤه هو الهدف الرئيسي من وضع القانون فتقول في الفقرة (و) من المادة (71) من القانون ما يلي:
"و- تعد عقود الاتصالات النقالة بتاريخ نفاذ هذا القانون تراخيص مؤقتة ممنوحة للشركات المشغلة، وتحل الهيئة، عند إحداثها محل المؤسسة العامة للاتصالات في تلك العقود....".
إذا كان الهدف الرئيسي من خلق الهيئة هو الفصل بين تنظيم الخدمات وتنظيمها، وبالتالي إلغاء تضارب المصالح، فإن إحلال الهيئة محل المؤسسة المذكورة أعلاه هو خلق لتضارب المصالح فإن تمليكها لمشروعي الخليوي هو جعلها (أي الهيئة) تدخل في التنظيم والتقديم لخدمات الاتصالات.
إما أن يكون الجمع بين المهمتين تضارباً لمصالحنا فعندها لا يجوز إحلال الهيئة محل المؤسسة؛ أو يكون هذا الجمع لا يشكل تضارب مصالح، وبالتالي تنتفي الحاجة إلى القانون!!!

الوزارة لم تقدم في نص القانون ما ذكرته في الأسباب الموجبة.
تنص الفقرة "ب" من المادة "2" من الأسباب الموجبة لمشروع قانون الاتصالات المقترح على الآتي: وأما مشغلا الهاتف النقال، فلا بد من اتخاذ القرار إما بالإبقاء على عقديهما كما هما، مع نقل الجهة المستفيدة من تقاسم الإيرادات من المؤسسة العامة للاتصالات (منعاً لتضارب المصالح) إلى جهة حكومية أخرى (وزارة المالية مباشرة مثلاً)، ...". أما الفقرة "و" من المادة "70" في القانون، فتنصّ على ما حرفيته:
"و- تعد عقود الاتصالات النقالة بتاريخ نفاذ هذا القانون تراخيص مؤقتة ممنوحة للشركات المشغلة، وتحل الهيئة، عند إحداثها محل المؤسسة العامة للاتصالات في تلك العقود.
فإذا كان الهدف الوحيد من وضع الأسباب الموجبة هي شرح القانون واختصاره لصاحب القرار، فإن وضع أي مادة للقانون بشكل يخالف ويعاكس ويناقض الأسباب الموجبة هو مخالفة كبيرة جداً.

القنبلة التي نسفت ظهر البعير: (لا خليوي للمؤسسة)!!!
يبدو أن واضعي مشروع القانون، وبغض النظر عن النوايا، لم يكتفوا بوضع المؤسسة في المجهول وإضعافها في إجراءات غير واضحة (تكفي لانهيارها) فقاموا بخطوة أخيرة كفيلة بالقضاء عليها.
فإن مشروع القانون وأسبابه الموجبة تنتزعان من المؤسسة مشروعي الخليوي اللذين تملكهما وحتى لا تمنحانها رخصة لا حصرية ولا غير حصرية بالخليوي!
فهي في المادة (70) تنتزع مشروعي الخليوي من المؤسسة إلى الهيئة، ثم تضعها أمام احتمالين أن يبقيا للهيئة أو يتحولا إلى رخص للمشغلين دون تحديد أسس! وتكتفي الأسباب الموجبة بذكر خجول للمؤسسة ليس له أية قيمة لا قانونية ولا أدبية ولا مادية فهي تقول في نهاية البند (2) منها بذكر ما يلي: "ومن الممكن أيضاً، على التوازي مع إصدار القانون الجديد، أن يجري منح ترخيص ثالث لمشغل جديد للهاتف النقال،
مع مراعاة ضمان المنافسة العادلة مع المشغلين القائمين. وقد بدأنا بوضع دراسة تبين أفضل آلية لاختيار هذه المشغل (مزايدة مفتوحة،
مزايدة مقصورة على عدد من الشركاء الاستراتيجيين، نسبة مساهمة الدولة ممثلة بالشركة السورية للاتصالات في الشركة المشغلة، إلخ.)، وكذلك تقدير مبلغ الترخيص المبدئي الذي يمكن أن تفتتح به المزايدة".
وهنا في الحقيقة يعجز اللسان عن التعبير،
ويعجز القلم عن الكتابة. فإذا كانت مشاركة المؤسسة في المشغل الثالث لا تشكل تضارب مصالح، فلماذا انتزع منها المشروعان اللذان أسستهما وتتقاسم عوائدهما وتملكهما لدى نهاية العقود؟؟؟
أخيراً
فإن من أعد القانون قام بنسخ جميع فقراته (وأغلبها بشكل حرفي) من قوانين عربية مشابهة، لكنه ولدى تعامله مع أكبر مؤسسة اقتصادية سورية (وحتى إذا افترضنا أنها لم تكن قطاعاً عاماً)، قام بتحويلها إلى شركة من دون وضع أي نظام مالي أو نظام عقود أو موارد بشرية أو أية أسس أو معايير تضمن نجاحه، وإذا كان أشار إلى ضرورة اعتماد مفتش حسابات، فمن المعروف أن تدقيق الحسابات ليس له علاقة بالرقابة الداخلية والإدارية ولا بنظام العقود وبالتالي فإن المؤسسة ستكون عرضة للهدر والفساد. ثم تعامل مع الخدمات التي تقدمها بشكل سطحي وعشوائي من دون معايير، ثم انتزع منها حقوقها ولم يبق لها من العقود التي تملكها في قطاع الخليوي حتى عقداً واحداً.
وحتى إذا اعتمدنا على أفضل الممارسات التي تعتمدها الدول الغربية التي تعمل وفق اقتصاد السوق، فإننا نؤكد، بل ونحتم أن ما وضعته الوزارة في مشروع القانون وبغض النظر عن تناقضه مع نفسه، فإنه يتناقض مع أفضل الممارسات التي تحدثت عنها الوزارة
ولا يوجد له مثيل في العالم!!!

إضافة تعليق جديد

نص عادي

  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
اختبار رمز التحقق هذا السؤال هو لاختبار ما إذا كنت زائرًا بشريًا أم لا ولمنع إرسال الرسائل غير المرغوب فيها تلقائيًا.