تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
x

الجنح المستثناة من مرسوم العفو "22"

 

محطة أخبار سورية

قال القاضي مروان اللوجي رئيس محكمة استئناف الجزاء الأولى بدمشق أن المرسوم التشريعي رقم 22 الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد، والقاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 23/2/2010، لا يشمل الجنح المنصوص عليها في القوانين "10 لعام 1961"، و"37 لعام 1966 وتعديلاته"، و"26 لعام 2001 المعدل.

 

وبين اللوجي في تصريح لصحيفة الثورة الرسمية أن القانونين السابقين يتناولان جنح مكافحة ممارسة الدعارة، وتسهيلها، وترويجها والمنازل والاماكن التي تمارس بها الدعارة، ومكافحة ومنع الأبنية والانشاءات المخالفة للقانون التي تتم بدون رخصة، ودون اي مواصفات فنية، إضافة إلى الجنح المتعلقة بسرقة الكهرباء، والمتضمنة الاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية، والتي تتم عبر سرقة الكهرباء، إما من الخط العام، وإما الخط الواصل الى عداد الكهرباء، او اللعب بعداد الكهرباء.‏‏

 

وأشار اللوجي إلى أن المرسوم التشريعي رقم 22 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 23/2/2010، قد استثنى كذلك جنح قانون العقوبات الاقتصادية المتعلقة بالاختلاس وسرقة الاموال العامة، وإلحاق الضرر بها، سواء جاء في توصيفها انها جنحة او جناية.‏‏

 

ونقلت الصحيفة عن القاضي محمد البكري رئيس محكمة الجنايات الاولى بدمشق شرحه لماهية الجنح المستثناة من المرسوم التشريعي رقم 22 فيما يتعلق بقانون العقوبات العام، مشيرا إلى أنها "تتعلق بجرائم اثارة النعرات المذهبية، والانتساب للجمعيات السياسية والاساءة للنقد الوطني، واستعمال الوسائل السابقة، والرشوة، ونفس العقوبة للراشي، وتقديم هدية او منفعة، والقبول بأجر غير واجب، وقبض رشوة واستدراج محام لعطف قاض، واختلاس الموظف لأموال الدولة، واكراه الموظف للغير على اداء عمل غير واجب، واعفاء موظف للغير من الضرائب، والغش في شراء الاموال للدولة، وانقطاع الموظف من اعمال ادارته بطريق غير قانوني، وفرض عقوبة على القضاة بنفس الجرم السابق، وتوقيف الاشخاص بغير مذكرة، ورفض تنفيذ اوامر القضاة بالنسبة للقوة العامة، ودخول الموظف منازل‏ الآخرين بدون اذن، واستعمال الموظف سلطته لتأخير او عدم تنفيذ القوانين وازدراء الاوضاع القومية، والامتناع عن تنفيذ قرار قضائي، وممارسة الموظف عمله بعد عزله، او قيام الموظف بجلب منفعة لنفسه او الاضرار بالغير، وإتلاف اوراق الدواوين والمحاكم والمستودعات، وإتلاف واحراق صكوك خاصة بالسلطة، والشهادة الكاذبة وكذلك اليمين الكاذبة، وتقليد خاتم الدولة، وتصنيع قطعة نقدية مزورة، وكذلك استعمال طوابع مزورة وابراز وثيقة مزورة، او هوية كاذبة او جواز مزور، او تزوير اوراق ووثائق وانتحال صفة، وتسجيل معلومات كاذبة في سجلات السلطة، اضافة الى عقوبة الخبير والمترجم القضائي، وكذلك سرقة واتلاف الجثث واحراق ودفن ميت، والزنا، والزنا في منزل الزوجية، والسفاح بين الاصول والفروع، وخطف ولد او تبديله، وايداع اللقيط وكتم هويته، وتحريف بيانات شخصية، وتسييب الاولاد القصّر، ومراودة السجان زوجة سجين، وخطف فتاة بالخداع بقصد الزواج، والوعد بالزواج، ومداعبة قاصر، والتنكر بزي النساء، والحض على الفجور، واقتناء كتب جنسية، والمجامعة خلاف الطبيعة، والاجهاض والسرقة ليلاً، والنشل من القطارات والسكك الحديدية، وسرقة الخيل، والمحصولات الزراعية، واغتصاب توقيع، والتهديد للنيل من الشرف، والاحتيال، والشيك بلا رصيد واختلاس او اتلاف الاسناد واساءة الامانة وعدم اعادة اللقطة.. كل هذه الجنح مستثناة من المرسوم التشريعي رقم 22 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 23/2/2010".‏‏

إضافة تعليق جديد

نص عادي

  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
اختبار رمز التحقق هذا السؤال هو لاختبار ما إذا كنت زائرًا بشريًا أم لا ولمنع إرسال الرسائل غير المرغوب فيها تلقائيًا.