أصدر حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور أديب ميالة القرار 450 والقاضي بمنع ممارسة مهنة الصيرفة إلا بترخيص أصولي.
وطلب ميالة من كافة الجهات اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين، لاسيما أصحاب المحال التجارية التي تقوم بممارسة أعمال الصرافة دون الترخيص المطلوب، وذلك استناداً إلى أحكام القانون 24 لعام 2006 الناظم لمنح التراخيص لمؤسسات الصرافة وإخضاعها إلى الرقابة وفقاً للمادة 16 منه.