تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
x

ترقب وانتظار لجلسة الغد.. مجلس الشعب يوقف نقاشاته حول مشروع قانون العمل عند المادة 65

مصدر الصورة
sns

 

محطة أخبار سورية

توقف مجلس الشعب اليوم الأحد في مناقشاته لمواد مشروع قانون العمل الجديد عند المادة 65 من التي من المنتظر أن تثير نقاشا حاميا بين أعضاء المجلس كونها أثارت أثناء المداولة العامة حول مشروع القانون استهجانا كبيرا من بعض الأعضاء في جلسة سابقة.  

 

وناقش المجلس الشعب في جلسته التي عقدها مساء اليوم برئاسة الدكتور محمود الأبرش رئيس المجلس المواد من /54/ إلى /64/ من مشروع قانون العمل الجديد والمتعلقة بعقود العمل محددة المدة والقواعد الناظمة لها والحالات التي يجوز لرب العمل فيها أن ينهي عقود العمل دون إخطار أو مكافأة أو تعويض.

وأكد الدكتور الأبرش خلال الجلسة أهمية مشروع القانون وضرورة نقاشه وتبادل الآراء حوله بهدف الوصول إلى الصيغة الأمثل التي تحفظ حقوق العمال وتضمن التوازن بين مصالح العمال وأرباب العمل في الوقت نفسه.

وأوضح الأعضاء في مداخلاتهم إلى ضرورة التشدد في مواد القانون لجهة الحفاظ على الحقوق المكتسبة للعمال وحماية حقوقهم، مؤكدين ضرورة وتفعيل دور السلطة القضائية في القضايا المتعلقة بحقوق العمال.

 

واعتبرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة ديالا الحاج عارف خلال الجلسة "أنه تمت صياغة جميع مواد القانون بطريقة تكفل حماية حقوق العمال"، مبينة "أن المادة /54/ من مشروع القانون أكدت جواز تجديد عقد العمل المحدد المدة بالاتفاق بين العامل ورب العمل لمدة معينة وأنه عقد العمل محدد المدة يعتبر اتفاقاً ضمنياً على جعله عقداً غير محدد المدة إذا انقضت مدته واستمر طرفاه بتنفيذه".

 

المادة 54 :

أ‌-         ينقضي عقد العمل المحدد المدة من تلقاء ذاته بانقضاء مدته ، إلا أنه يجوز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه وذلك لمدة معينة أو لمدد أخرى ، وإذا ما زادت مدة العقد الأصلية والمجددة على خمس سنوات ، انقلب عقد العمل إلى عقد غير محدد المدة ، شريطة ألا تزيد فترات الانقطاع مجتمعةً ، خلال هذه المدة ، على أربعة أشهر .

ب‌- إذا انقضت مدة عقد العمل محدد المدة واستمر طرفاه بتنفيذه ، اعتبر ذلك اتفاقاً ضمنياً على جعله عقداً غير محدد المدة .

 

ودعت وزيرة الشؤون إلى التفريق بين عقود العمل محدد المدة وعقود العمل المبرمة لإنجاز عمل معين مبينة أنه إذا كان العقد مبرماً لإنجاز عمل معين فإنه ينتهي بإنجاز العمل المتفق عليه.

 

المادة 55 :

أ‌-         إذا كان العقد مبرماً لإنجاز عمل معين فإنه ينتهي بإنجاز العمل المتفق عليه .

ب‌- إذا كان العمل قابلاً بطبيعته لأن يتجدد ، واستمر تنفيذ العقد بعد انتهاء العمل المتفق عليه ، اعتبر العقد قد تجدد تجديداً ضمنياً المدة اللازمة للقيام بالعمل ذاته مرة أخرى .

ج- مع مراعاة أحكام المادة / 64 / من هذا القانون ، في حال إنهاء العقد من قبل صاحب العمل قبل إنجاز العمل المتفق عليه ، يستحق العامل التعويض المنصوص عليه في المادة     / 65 / من هذا القانون.

 

وأكد الأعضاء أهمية المادة /61/ من مشروع القانون كونها تضع حدا لظاهرة الاستقالات المسبقة في القطاع الخاص وتمنع الإساءة للعمال.

 

وتنص المادة 61 على :

لا يعتد باستقالة العامل إلا إذا كانت مسجلة من قبل العامل لدى ديوان المديرية المختصة ، وللعامل المستقيل أن يعود ، ولمرة واحدة ، عن استقالته كتابةً خلال أسبوع من تاريخ إخطار صاحب العمل للعامل بقبولها ، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن .

 

ولفتت الوزيرة /الحاج عارف/ إلى أن المقصود بالعمل غير المشمولين بأحكام التأمينات الاجتماعية هم العمل الذين يعملون في منشآت يقل عدد عمالها عن 3 عمال إضافة إلى العمال الذين ينجزون أعمالا مؤقتة بموجب عقود محددة المدة.

 

وتنص المادة 63 على:

أ‌-         يلتزم صاحب العمل بأن يؤدي للعامل غير المشمول بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية ، عند انتهاء عقد العمل في الحالات الواردة في المادة السابقة مكافأة عن مدة خدمته تحسب على أساس أجر شهر عن كل سنة خدمة ، كما يستحق مكافأة عن كسور السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل .

ب‌- تحسب هذه المكافأة على أساس الأجر الشهري الأخير الذي تقاضاه العامل ، ولا يخل ذلك بحق العامل في باقي استحقاقاته المقررة قانوناً أو اتفاقاً .

 

ورأت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل أن المادة 64 من مشروع القانون والمتعلقة بالحالات التي يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العمل تعد خطة مهمة لجهة الحفاظ على حقوق العمال ومنع التسريح التعسفي كونها تشترط إثبات المخالفات بالطرق القانونية المقبولة.

 

وتنص المادة 64 على:

أ‌-         يحق لصاحب العمل أن ينهي عقد العمل سواء كان محدد المدة أو غير محدد المدة أو لإنجاز عمل معين دون إخطار أو مكافأة أو تعويض في الحالات التالية :

1-    إذا انتحل العامل شخصية غير صحيحة أو قدم شهادات أو توصيات مزورة ثبت تزويرها بحكم قضائي مبرم .

2-    إذا ارتكب العامل خطأً نشأت عنه خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل ، شريطة أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال /48/ ساعة من وقت علمه بوقوعه .

3-    إذا لم يراع العامل التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال والمنشأة رغم إنذاره كتابةً ، شريطة أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلنة في مكان ظاهر .

4-    إذا تغيب العامل دون سبب مشروع أكثر من عشرين يوماً منفصلة خلال السنة العقدية الواحدة ، أو أكثر من عشرة أيام متصلة ، على أن يسبق الفصل توجيه إنذار كتابي من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى وانقطاعه خمسة أيام في الحالة الثانية وفق الأحكام المرعية في قانون أصول المحاكمات .

5-    إذا لم يقم العامل بتأدية التزاماته الجوهرية المترتبة عليه بموجب عقد العمل أو النظام الداخلي للمنشأة .

6-    إذا أفشى العامل الأسرار الخاصة بالمنشأة التي يعمل بها .

7-    إذا حكم على العامل بحكم قضائي مبرم بعقوبة جنائية أو جنحة مخلة بالأخلاق وبالآداب العامة .

8-    إذا وجد العامل أثناء ساعات العمل في حالة سكر بيّن أو متأثراً بما تعاطاه من مادة مخدرة .

9-    إذا وقع من العامل اعتداء على صاحب العمل أو المدير المسؤول وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤساء العمل أثناء العمل أو بسببه .

ب‌-  يقع عبء الإثبات في البنود السابقة على صاحب العمل بالطرق المقبولة قانوناً ويعتبر إنهاء العقد في هذه الحالات مبرراً .

ج- في حال إنهاء عقد العمل وفقاً لأحكام الفقرة /أ / من هذه المادة يتوقف تسديد اشتراكات صاحب العمل والعامل لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لحين البت في الدعوى.

إضافة تعليق جديد

نص عادي

  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
اختبار رمز التحقق هذا السؤال هو لاختبار ما إذا كنت زائرًا بشريًا أم لا ولمنع إرسال الرسائل غير المرغوب فيها تلقائيًا.