تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
x

طالبوا بضمان حق العمال في الإضراب المطلبي.. أعضاء مجلس الشعب يدعون للتأمين الصحي في القطاع الخاص

مصدر الصورة
sns

 

محطة أخبار سورية

واصل مجلس الشعب مناقشة مشروع قانون العمل الجديد مساء أمس الأربعاء حيث ناقش المواد من 89 إلى 118 والمتعلقة بالنظام الداخلي للعمل وحقوق العمال وأصحاب العمل وواجباتهم وعلاقات العمل الفردية وتشغيل الأحداث.

 

واعتبر رئيس المجلس الدكتور محمود الأبرش أن تشغيل الأحداث موضوع شائك ومتعدد الجوانب ويتطلب نقاشاً مطولاً وأن القانون الحالي لم يأت لمعالجة وإنما سيتعامل مع ضبط وتنظيم عمالة الأحداث في وضعها الراهن.

 

وأفرد مشروع قانون العمل فصلاً كاملاً حول أحكام تشغيل الأحداث حيث نص على منع تشغيل الأحداث من الذكور والإناث قبل إتمام مرحلة التعليم الأساسي أو إتمام سن الخامسة عشرة من عمرهم على أن يصدر نظام لتشغيل الأحداث والظروف والشروط والأحوال التي يتم فيها التشغيل وكذلك الأعمال والمهن والصناعات التي يحظر تشغيلهم فيها وفقاً لمراحل السن المختلفة.

 

كما حظر مشروع القانون تشغيل الحدث أكثر من 6 ساعات يومياً على أن تتخللها فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة كاملة وتحدد هذه الفترات بحيث لا يشتغل الحدث أكثر من ثلاث ساعات متصلة كما منع تكليف الحدث بساعات عمل إضافية مهما كانت الأحوال أو إبقاءه في محل العمل بعد المواعيد المقررة له أو تشغيله في أيام الراحة.

 

وطالب بعض الأعضاء في مداخلاتهم بتشميل العمال في القطاع الخاص بالتأمين الصحي وتأمين السكن للعمال بالقرب من مكان العمل وتحديد المهن والصناعات التي يستحق العاملون فيها وجبات غذائية مجانية إضافة إلى تحديد نوع العمليات الجراحية التي يحق للعامل إجراؤها بالمجان والتي نصت عليها المادة 94.

 

ودعا بعض الأعضاء إلى إدراج مادة في القانون تسمح للعمل بالإضراب المطلب للحصول على حقوقهم، أسوة بالقوانين النافذة في دول العالم المختلفة، وبشكل تناسب مع دستور البلاد الذي كفل للمواطنين حق التجمع السلمي

 

ورأت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة ديالا الحاج عارف في معرض ردها على مداخلات الأعضاء استحالة إمكانية تحمل الورشات الصغيرة التي لايزيد عدد عمالها عن بضعة عمال مسؤولية دفع أقساط التأمين.

 

وقالت "إن المادة 94 قدمت نوعا من الرعاية الصحية يمكن وصفها بأنها أكثر من مقبولة وأكثر من عادلة، وعلينا ألا ننتظر من القطاع الخاص التأمين صحيا على العمال لأن المنشآت الصغيرة تشكل النسبة الغالية فيه".

 

ونصت المادة 94 :

أ‌-       يتمتع العامل بالعناية الطبية ويجب على صاحب العمل في هذا المجال أن:

1-    يوفر وسائل الإسعاف الأولية ، مهما كان عدد العمال في المنشأة.

2-    يستخدم ممرضاً ملماً بوسائل الإسعاف الطبية يخصص للقيام بها، وأن يعهد إلى طبيب بعيادتهم وعلاجهم في المكان الذي يعده لهذا الغرض وأن يقدم لهم الأدوية اللازمة للعلاج وكذلك الصور الشعاعية والتحاليل الطبية وذلك كله بالمجان ، متى زاد عدد عماله في مكان واحد أو في دائرة نصف قطرها خمسة عشر كيلو متراً على مائة عامل ولم يتجاوز مائتي عامل .

3-    يوفر للعمال، فضلاً عما ورد في البند السابق ، جميع وسائل العلاج الأخرى التي يتطلب علاجها الاستعانة بأطباء أخصائيين أو القيام بعمليات جراحية أو غيرها وكذلك الأدوية اللازمة ، وذلك كله بالمجان ، متى زاد عدد عماله على مئتي عامل .

4-    يؤدي لإدارة المستشفى مقابل نفقات العلاج والأدوية والإقامة إذا عولج العامل في الحالتين المنصوص عليهما في البندين ( 2-3 ) من الفقرة السابقة في مستشفى حكومي أو خيري.

ب‌- يتبع في تحديد نفقات العلاج والأدوية والإقامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة الطرق والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير بالاتفاق مع وزير الصحة ، بما فيها تحديد نفقات المعالجة والتداوي والإقامة عن طريق صناديق الضمان الصحي أو مؤسسات التأمين الخاصة التي تتولى هذه الأمور.

إضافة تعليق جديد

نص عادي

  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
اختبار رمز التحقق هذا السؤال هو لاختبار ما إذا كنت زائرًا بشريًا أم لا ولمنع إرسال الرسائل غير المرغوب فيها تلقائيًا.