تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
x

الأسد يصدر مرسوما يقضي بحظر استخدام الأماكن غير المرخصة كمؤسسات تعليمية خاصة أو مراكز تدريس للتعليم ما قبل الجامعي

مصدر الصورة
sns - سانا

 

محطة أخبار سورية

أصدر الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 35 للعام 2010 الذي يحظر استخدام العقارات والأماكن غير المرخصة وفق التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم 55 للعام 2004 الناظم للمؤسسات التعليمية الخاصة للتعليم ما قبل الجامعي كمؤسسات تعليمية خاصة أو كمراكز أو مكاتب للتدريس أو لتقديم خدمات تربوية أو تعليمية لمجموعات من الطلبة ذات صلة بالمناهج التربوية الرسمية.

 

وينص هذا المرسوم على حصر عمل المخابر اللغوية المرخصة قبل وبعد نفاذ هذا المرسوم التشريعي بإقامة دورات للغات الأجنبية.

 

وفيما يلي نص المرسوم:

المرسوم التشريعي رقم 35

رئيس الجمهورية

 

بناء على أحكام الدستور يرسم مايلي:

 

المادة (1):

يحظر استخدام العقارات والأماكن غير المرخصة وفق التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2004 ميلادي الناظم للمؤسسات التعليمية الخاصة للتعليم ما قبل الجامعي كمؤسسات تعليمية خاصة أو كمراكز أو مكاتب للتدريس أو لتقديم خدمات تربوية او تعليمية لمجموعات من الطلبة ذات صلة بالمناهج التربوية الرسمية.

 

المادة (2):

أ- تفرض بحق المخالف المستخدم للأمكنة المشار إليها في المادة الأولى غرامة مقدارها خمسون ألف ليرة سورية وذلك بقرار من وزير التربية بناء على اقتراح اللجنة الرئيسية لشؤون التعليم الخاص وتضاعف العقوبة في حال التكرار.

 

ب- يتم استيفاء الغرامات المشار إليها بالفقرة (أ) من المخالف مباشرة من قبل العاملين في وزارة التربية المكلفين بموجب المادة 47 من المرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2004 ويكون لهم صفة رجال الضابطة العدلية وفي حال عدم التسديد يتم استيفاؤها وتحصيلها وفق قانون جباية الأموال العامة.

 

ج- مع مراعاة الفقرة (أ) يلاحق العامل في الدولة الذي يخالف أحكام المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي أمام المحاكم المسلكية.

 

المادة (3):

ينحصر عمل المخابر اللغوية المرخصة قبل وبعد نفاذ هذا المرسوم التشريعي باقامة دورات للغات الأجنبية.

 

المادة (4):

يجوز لوزارة التربية إقامة دورات تعليمية في مدارسها خارج أوقات الدوام الرسمي ويصدر وزير التربية قراراً يتضمن مددها ومواعيدها وأسس القبول وأقساط كل دورة ونسب توزيع ريعها على المدرسة والعاملين في هذه الدورات.

 

المادة (5):

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً اعتباراً من بداية العام الدراسي 2010-2011 ميلادي.

 

وفي تصريح لوكالة الأنباء السورية "سانا" قال الدكتور علي سعد وزير التربية إن المرسوم رقم 35 للعام 2010 شرع آلية التعامل مع مجموعة من المسائل ذات الصلة بالعملية التربوية والتي لم يكن هناك أي تشريع محدد كاف لمواجهتها على الرغم من الآثار السلبية الكبيرة التي تتركها على النظام التربوي ومن بينها استخدام الشقق السكنية والعقارات والأماكن الأخرى دون ترخيص لتدريس مواد المنهاج المدرسي ضمن ظروف غير مناسبة الأمر الذي أدى إلى إلحاق الضرر بمكونات النظام التربوي بمدارسه وكوادره وطلبته بل أثر على المكانة الاجتماعية والأخلاقية لمهنة التدريس.

 

وأضاف الوزير سعد أنه ولأسباب مشابهة حصر المرسوم عمل المخابر المرخصة أصولاً قبل وبعد نفاذه باللغات الأجنبية وتضمن البديل النوعي لتأمين حاجات الطلبة النظاميين والأحرار معاً وذلك حين أجاز لوزارة التربية القيام بدورات نوعية تنتشر حيثما كان الطلب عليها في المدارس الرسمية المنتشرة في جميع المحافظات موضحاً أن الوزارة الآن بصدد وضع المعايير الدقيقة لهذه الدورات ومتطلباتها من أماكن معدة بشكل مناسب ومدرسين ماهرين ونظام إدارة مناسب وأسعار مناسبة وبالتالي فإن المرسوم يصب في مصلحة جميع المدرسين بدلاً من عدد محدود ولكل مدينة بدلاً من مدن محددة ولكل الطلبة مع الإشارة إلى أن تنفيذ المرسوم يبدأ مع بداية العام الدراسي القادم 2010-2011.

إضافة تعليق جديد

نص عادي

  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
اختبار رمز التحقق هذا السؤال هو لاختبار ما إذا كنت زائرًا بشريًا أم لا ولمنع إرسال الرسائل غير المرغوب فيها تلقائيًا.