تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
x

الرئيس الأسد يصدر القانون 24 الخاص بحماية الصناعة الناشئة الوطنية

مصدر الصورة
سانا - SNS

 

محطة أخبار سورية

أصدر الرئيس بشار الأسد القانون رقم (24) للعام 2010 الذي يهدف إلى حماية الصناعة الناشئة الوطنية بما يحقق مناخا استثماريا مشجعا لوجود ونجاح مثل هذه الصناعات في القطر ويمكنها من المنافسة في سني إقلاعها الأولى وذلك بغرض منحها الفرصة المناسبة لاكتساب الخبرة والمهارات الفنية والإدارية والتسويقية اللازمة لخفض تكاليف الإنتاج ومن ثم لتعزيز قدراتها التنافسية أمام الصناعات ذات الخبرة الطويلة وبما لا يتعارض مع أحكام القانون رقم (42) للعام 2006 الخاصة بحماية الإنتاج الوطني من الممارسات الضارة في التجارة الدولية وفيما يلي نص القانون:

 

القانون رقم (24)

 

رئيس الجمهورية

 

بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 3-7-1431 هجري الموافق 14-6-2010 ميلادي يصدر مايلي:

 

مادة (1)

 

يقصد بالتعابير الواردة أدناه في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعاني المبينة جانب كل منها:

 

القانون: قانون حماية الصناعات الناشئة.

 

الوزارة: وزارة الصناعة.

 

الوزير: وزير الصناعة.

 

اللجنة: لجنة حماية الصناعات الناشئة المنصوص عليها في هذا القانون.

 

الصناعة الناشئة: الصناعة التي تكون في مراحلها الأولى من النمو بما فيها الصناعات المعرفية.

 

المنتجون الوطنيون: المنتجون المحليون للمنتج المشابه أو الذين ينتجون مجتمعين ما يتجاوز 25 بالمئة من الإنتاج المحلي لهذا المنتج.

 

المنتج المشابه: المنتج الوطني المماثل من جميع الوجوه للمنتج المستورد إلى الجمهورية العربية السورية أو الذي يشبهه إلى حد كبير في خصائصه أو في استخداماته إذا انتفى التماثل.

 

مادة (2)

 

يهدف هذا القانون إلى حماية الصناعة الناشئة الوطنية بما يحقق مناخا استثماريا مشجعا لوجود ونجاح مثل هذه الصناعات في القطر ويمكنها من المنافسة في سني إقلاعها الأولى وذلك بغرض منحها الفرصة المناسبة لاكتساب الخبرة والمهارات الفنية والإدارية والتسويقية اللازمة لخفض تكاليف الإنتاج ومن ثم لتعزيز قدراتها التنافسية أمام الصناعات ذات الخبرة الطويلة وبما لا يتعارض مع أحكام القانون رقم (42) لعام 2006 الخاص بحماية الإنتاج الوطني من الممارسات الضارة في التجارة الدولية.

 

                                               الفصل الثاني

 

مادة (3)

 

تحدد شروط الحصول على الحماية للصناعات الناشئة وفق مايلي:

 

1- مرور سنة ميلادية على بدء الإنتاج.

 

2- أن تكون السلعة ذات جودة عالية وفق المواصفات القياسية السورية أو وفق المواصفات العالمية في حال عدم وجود مواصفات قياسية سورية.

 

3- أن تكون الطاقة الإنتاجية المتاحة محليا كافية بحيث لاتؤدي عند اتخاذ أي إجراءات وفق أحكام هذا القانون إلى اضطرابات في السوق المحلية.

 

4- أن تكون كفاءة الاستثمار في المنشآت الصناعية عالية.

 

5- ألا تؤثر إجراءات الحماية على مصلحة المستهلكين.

 

مادة (4)

 

تحدد إجراءات حماية الصناعة الناشئة وفق أحد الخيارات التالية:

 

1- فرض رسوم جمركية أو زيادة الرسوم الجمركية المطبقة على الواردات للمنتج المشابه للمنتج المطلوب حمايته وبما لا يتعارض مع التزامات القطر الناشئة عن الاتفاقيات الثنائية والإقليمية والجماعية والمتعددة الأطراف "خاصة مايتعلق باتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى واتفاقية الشراكة المؤسسة لمنطقة تجارة حرة بين سورية وتركيا" وذلك وفق أحكام القانون وتحدد نسبة الزيادة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير ووزير المالية.

إضافة تعليق جديد

نص عادي

  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
اختبار رمز التحقق هذا السؤال هو لاختبار ما إذا كنت زائرًا بشريًا أم لا ولمنع إرسال الرسائل غير المرغوب فيها تلقائيًا.